أرشيف التصنيف: غير مصنف

الفرق بين المضاربة وغيرها في القانون اليمني

الفرق بين المضاربة وغيرها في القانون اليمني

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2024/04/in-yemeni-law.html
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️
المضاربة نوع من الشركات يجتمع فيها المال والعمل، إذ يتم الإتفاق بين صاحب المال وصاحب العمل على إقتسام الربح الناتج عن المضاربة، وما يميز المضاربة عن غيرها من الشركات هو إجتماع المال والعمل فيها، ولذلك فهى تختلف عن غيرها من الشركات، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 30-4-2016م في الطعن رقم (57803)، المسبوق بالحكم الاستئنافي الذي قضى بأن (قول محكمة أول درجة في أسباب حكمها : أن العلاقة التي قامت فيما بين طرفي الخصومة يحكمها عقد مضاربة وان الأدلة لا تؤيد الدعوى بالشراكة، فذلك إستخلاص خاطئ ومخالف للثابت في الأوراق، فما قدمه المدعي من أدلة تؤيد قيام علاقة الشراكة فيما بين طرفي العلاقة التعاقدية)، وقد اقرت الدائرة التجارية الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: ((هذا وبإمعان النظر من قبل هذه الدائرة وعلى ضوء ما نعاة الطاعن فيما سبق فقد تبين: أن نعيه غير منتج، ذلك أنه ومن خلال الإطلاع على ما سببت به الشعبة في حكمها محل الطعن فقد تبين: أن الشعبة سببت حكمها تسبيباً كافياً يتفق مع الواقع والقانون، وان ذلك التسبيب قد تضمن رداً على ما دفع به الطاعن أمام محكمة أول درجة، حيث أوضحت حيثيات الحكمالاستئنافي ان: الثابت بالأوراق أن علاقة شراكة كانت قد نشأت فيما بين الطاعن والمطعون ضده حسبما أكدتها شهادة الشهود ، كما ورد ضمن أسباب الحكم الاستئنافي عدم صحة ما جاء في تسبيب حكم محكمة أول درجة بقولها : أن العلاقة بين الطرفين يحكمها عقد مضاربة وان العلاقة بين الطرفين مضاربة وان الأدلة لا تؤيد دعوى الشراكة ، فقد ذكر الحكم الاستئنافي انما ورد في أسباب الحكم الابتدائي غير صحيح))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
▪️ الوجه الأول: ماهية شركة المضاربة:
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️
كان النقاش في الحكم محل تعليقنا بشأن نوع العلاقة التي كانت قائمة بين الطاعن والمطعون ضده هل هي شركة مضاربة ام شركة أخرى؟ ولذلك ينبغي الإشارة بايجاز إلى ماهية شركة المضاربة وحكمها وانواعها للوصول إلى الفرق بين المضاربة وغيرها من الشركات.
فالمُضارَبةُ لُغةً: مُفاعَلةٌ مِن ضَرَبَ في الأرْضِ: خَرَجَ فيها تاجِرًا أو غازِيًا، يُقالُ: ضَرَبَ في الأرْضِ: إذا سارَ فيها مُسافِرًا؛ قالَ اللهُ تَعالى: (وَآَخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْض)، اما في اصْطِلاحً الفقهاء فشَرِكةُ المُضارَبةِ: هي أن يَدفَعَ شَخْصٌ مالَه إلى آخَرَ يَتَّجِرُ له فيه، على أنَّ ما حَصَلَ مِن الرِّبْحِ يكونُ بَيْنَهما حسَبَ ما يَتَّفِقانِ عليه.
وهناك من يذهب إلى أن شركة المضاربة هي :” أن يدفع الرجل مالًا إلى غيره ليتجر فيه ويشتري ويبيع ويبتغي من فضل الله تعالى ويكون الربح بينهما على جزء يتفقان عليه من قليل أو كثير، ويذهب آخرون إلى أن المضاربة هي : مشاركة بين العمل والمال، يكون المال من طرف والعمل والخبرة من الطرف الثاني، على أن يكون الربح بينهما حسب الاتفاق، وصاحب المال في المضاربة ليس له الحق في التدخل ولكن له الحق في فرض شروط ملائمة أو مناسبة للعقد، فالمضاربة عقدٌ على الشركة بمالٍ من أحد الجانبين والعمل من جانب آخر، والعمل يكون بالتجارة، والربح بينهما.
وقد عرف القانون المدني اليمني المضاربة في المادة (841) بأن (المضاربة (القراض) هي أن يدفع شخص هو رب المال أو من يمثله إلى شخص آخر مالاً معلوم القدر والصفة مقابل جزء من الربح معلوم النسبة أو بحسب العرف).
والتعاريف السابق ذكرها للمضاربة متقاربة، ومن خلال هذه التعاريف يظهر أن المضاربة تنعقد بين جهتين:- الجهة الاولى وهي الجهة التي تدفع المال، وتسمى رب المال، وقد تكون فردا أو شركة أو بنكا وهكذا، والجهة الثانية : هي الجهة التي تقوم بالعمل وتسمى المضاربة، وقد تكون فردا أو شركة أو بنكا، ثم تشترك الجهتان في الربح دون رأس المال حسبما اتفقتا عليه.
والقراض والمضاربة لفظان مترادفان لمعنى واحد، فالقراض اصطلاح أهل الحجاز، والمضاربة اصطلاح أهل العراق، فالمضاربة تسمّى شركة القراض بلغة أهل الحجاز، لأنّها من القرض من صاحب رأس المال، وتسمّى شركة المضاربة بلغة أهل العراق، لأنّ المضارب يستحقّ الربح بعمله وسعيه، ويطلق عليها أيضاً شركة المعاملة، لأنّ فيها عمل الشريك الآخر.
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
▪️ الوجه الثاني: حكم المضاربة:
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️
المضاربة بذْلُ نفْع بنفْع، فإنّ هذا بذلَ نفْع بدنه وهذا بذلَ نفْع ماله، فهي عقد معونة وإرفاق المضاربة نوع من التعاون بين صاحب المال وصاحب العمل ، ولذلك فالمضاربة جائزة بين المتعاقدين ما أقاما عليه مختارين وليس بلازم لهما، ويجوز فسخه لمن شاء منهما، ومع انه ليس هناك لمشروعية المضاربة دليل صريح من القرآن أو السنة ، ولكن مع ذلك فقد ورد في جواز المضاربة الإجماع الصحيح، فقد قال ابن حزم:” ” كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا وله أصل في القرآن والسنة نعلمه ولله الحمد، حاشا القراض، فما وجدنا له أصلا فيهما البتة، ولكنه إجماع صحيح مجرد والذي نقطع عليه أنه كان في عصر النبي ﷺ وعلمه وعلمه فأقره ”
والمقرر أن الإجماع يستمد أصله دائما من الكتاب أو من السنة، وإن لم يبلغه علمنا، علاوة على أن هناك آثارا مروية عن الصحابة وغيرهم من سلف الأمة تثبت مشروعية المضاربة، ومن ذلك ما جاء عن حميد بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، أن عمر بن الخطاب أعطاه مال يتيم مضاربة يعمل به في العراق.
فالمضاربة التي توفرت فيها أركانها من إيجاب وقبول وعاقدين، ومعقود عليه، وما يتبعها من الشروط، هي التي يجوز التعامل بها، وتعد شركة المضاربة من محاسن الإسلام، من حيث رفع الحرج والتيسير على الناس في طلب الكسب الحلال، إذ ليس كل من ملك المال ملك خبرة التجارة وكذا العكس، فالمضاربة هي السبيل الذي يجعل كل واحد من الطرفين – صاحب المال والمضارب- في الحركة المباحة المستمرة لجلب الرزق واستثمار المال وتنمية المدارك.
وعلى هذا الأساس فإن شركة المضاربة جائزة بإجماع العلماء، وقد نقل هذا الإجماع كثير من الفقهاء، فقد قال ابن رشد الحفيد: “ولا خلاف بين المسلمين في جواز القراض، وأنّه ممّا كان في الجاهلية فأقرّه الإسلام”.
وقال الكاساني: “وأمّا الإجماع فإنّه روي عن جماعة من الصحابة أنّهم دفعوا مال اليتيم مضاربة، منهم سيّدنا عليّ وسيدنا عمر وسيّدنا عثمان وابن مسعود… ولم ينقل أنّه أنكر عليهم من أقرانهم أحد، ومثله يكون إجماعاً.) الموسوعة الفقهية الكويتية، كتاب الشركة، الباب الثالث : شركة المضاربة).
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
▪️ الوجه الثالث: أنواع المضاربة:
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️ المضاربة نوعان:
النوع الأول: المضاربة المطلقة أو العامة:
المضاربة المطلقة أو العامة هي التي تكون فيها حرية التصرف للمضارب في البيع والشراء، ولا تتقيد المضاربة فيها بزمان ولا مكان حتى نوعية العمل وصفته تكون مطلقة، وربما لا يعود المضارب إلى رب المال إلا عند انتهاء المضاربة.” وقد قسم الفقهاء العمل في المضاربة المطلقة إلى الأقسام التالية :
1 – ما يجوز للمضارب أن يعمله بمقتضى عقد المضاربة من غير حاجة إلى النص عليه من رب المال، ومن ذلك البيع والشراء بنقد البلد وثمن المثل من جميع أنواع التجارة في شتى الأمكنة من جميع الناس …”
2 – ما يجوز للمضارب أن يعمله إذا قال له رب المال: اعمل برأيك، ومن ذلك مشاركة غيره في مال المضاربة شركة عنان، لأنها أعم من المضاربة، ولأن الخلط يوجب في مال الغير حقاً فلا يجوز إلا بإذن من المالك.
3 – ما لا يجوز للمضارب عمله إلا بالنص عليه من رب المال، والإذن منه، ومن ذلك الاستدانة، فليس له أن يستدين على مال المضاربة والإقراض من المال.
4 – ما لا يجوز للعامل أن يعمله أصلاً، ومن ذلك شراء ما كان محرماً كالميتة والخمر والدم ولحم الخنزير لقوله تعالى:{حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} [المائدة: 3].
النوع الثاني: المضاربة المقيدة أو الخاصة:
هي عبارة عن شروط يشترطها رب المال لضمان ماله، حيث تكون الحرية فيها قاصرة وفق شروط معينة، والأصل في الوفاء بالشروط قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} [المائدة:01] فالمضاربة المقيدة على ثلاثة اضرب :
أحدها: أن يخصه ببلد، فيقول: على أن تعمل بصنعاء أو عدن .
والثاني: أن يخصه بشخص بعينه، بأن يقول: على أن تبيع من فلان وتشتري منه، فلا يجوز التصرف مع غيره لأنه قيد مفيد، لجواز وثوقه به في المعاملات.
والثالث: أن يخصه بنوع من أنواع التجارات بأن يقول له: على أن تعمل به مضاربة في البن أو القماش أو في الطعام أو الصرف ونحوه.
وفي كل ذلك يتقيد بأمره، ولا يجوز له مخالفته لأنه مقيد.”
وكل من المضاربة المطلقة والمضاربة المقيدة قد اصطلحتا على منوال الأحناف خلافا لجمهور العلماء، فقد ورد في الموسوعة الفقهية الكويتية: … لم يقسم جمهور الفقهاء المضاربة إلى مطلقة ومقيدة أو عامة وخاصة – كما فعل الحنفية – ولكنهم أوردوا ما شمله تقسيم الحنفية في أركان المضاربة وشروطها أو في مسائل أخرى، وخالفوا الحنفية أو وافقوهم،وتقسيم الأحناف للمضاربة إنما هو من باب التقسيم المدرسي.) الموسوعة الفقهية الكويتية، كتاب الشركة، الباب الثالث : شركة المضاربة).
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
▪️الوجه الرابع: الفرق بين المضاربة وغيرها:
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️
قسّم الفقهاء الشركات إلى أقسام عدة باعتبارات عدّة، فإذا كان المال هو أساس قيام الشركة فهي شركة أموال، وإذا قامت على أساس العمل فهي شركة أعمال أو أبدان، أمّا إذا قامت على الضمان فهي شركة وجوه، وفي حالة اجتماع المال والعمل كقاعدتين لقيام الشركة فهي شركة مضاربة.
أما المشاركة: فهي عبارة عن مشاركة شخصين أو أكثر بأموال متساوية أو مختلفة على أن يكون الربح حسب المال عند الشافعية والمالكية أو حسب الاتفاق عند الحنفية والحنابلة، ويكون للشركاء الحق في الإدارة، كما أن لبعضهم الحق في التنازل عن الإدارة والاكتفاء بالشراكة المالية فقط، وللمشاركة أنواع كثيرة ليس هذا مجال بحثها في هذا التعليق الموجز.
اما المرابحة فهي نوعان: المرابحة العادية، والمرابحة للأمر بالشراء التي تجريها البنوك الإسلامية. فالنوع الأول هو عبارة عن أن يكون لدى التاجر بضاعة فيأتي شخص إليه فيقول: أريد أن أشتري هذه البضاعة بالثمن ذاته الذي اشتريتها به مع ربح 10% مثلا، فيوافق التاجر على ذلك، فهذه المرابحة العادية التي تكون البضاعة جاهزة عند التاجر ويبيعها بالثمن الذي قامت عليه البضاعة مع ربح معلوم، وهذه المرابحة جائزة بالإجماع ولا خلاف ولا شبهة فيها، وهي كانت موجودة منذ عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
أما النوع الثاني، أي المرابحة للأمر بالشراء، فهي تتكون من الخطوات التالية:
1) يأتي العميل ويطلب من البنك أن يشتري له سيارة أو بضاعة، ويتعهد بأنه في حالة تنفيذ البنك هذه العملية أنه سيشتريها.
2) يقوم البنك بشراء تلك البضاعة أو السيارة ويقوم البنك بقبضها وتدخل في ملكية البنك.
3) ثم يقوم البنك ببيع تلك البضاعة أو السيارة للعميل الآمر بالشراء بالثمن ونسبة ربح معلوم، فلنفرض أن البنك قد اشترى سيارة 100ألف فيبيعها له 110 الآف مقسطة على أقساط شهرية أو نحو ذلك، فهذا النوع من المرابحات جائز أيضا، عند جمهور الفقهاء المعاصرين؛ لأنه عقد مشروع ليس فيه محظور شرعي إذا توافرت الشروط المطلوبة.
أما المضاربة: فهي مشاركة بين العمل والمال، يكون المال من طرف والعمل والخبرة من الطرف الثاني، على أن يكون الربح بينهما حسب الاتفاق، وصاحب المال في المضاربة ليس له الحق في التدخل ولكن له الحق في فرض شروط ملائمة أو مناسبة للعقد هي جائزة بالاتفاق، (الفرق بين المرابحة والمشاركة والمضاربة، الدكتور علي محيي الدين القره داغي، ص3)، والله أعلم.
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen

التحكيم في قسمة التركة يمنع اللجوء إلى القضاء

التحكيم في قسمة التركة يمنع اللجوء إلى القضاء

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2024/02/blog-post_28.html?m=1
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️
إذا قام الورثة بتحكيم محكم أو محكمين لإجراء قسمة تركة مورثهم والفصل في المنازعات التي تقع بين الورثة اثناء إجراء القسمة كدعاوي الاختصاص ، فإن ذلك التحكيم يمنع الورثة من اللجوء إلى القضاء لإجراء القسمة الجبرية، فاذا قام أحد الورثة باللجوء إلى القضاء فيحق عندئذٍ للورثة الآخرين الدفع بالتحكيم أمام المحكمة المختصة التي يجب عليها حينئذٍ ان تحيل الخصوم إلى التحكيم، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 7-1-2012م في الطعن رقم (43791)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فقد كان الإطلاع على تفاصيل ما اثاره الطاعن في أسباب طعنه من حيث الموضوع، فوجدت الدائرة: أن تلك الأسباب غير متحققة في هذا الطعن ولا تأثير لها فيما توصلت إليه محكمة الاستئناف في حكمها بتأييد الحكم الابتدائي في قضائه بالإحالة إلى التحكيم عملاً بالمادة (19) من قانون التحكيم، وبموجب ذلك فقد توصل الحكم الاستئنافي إلى نتيجة صحيحة موافقة لما استند إليه، مما يتعين رفض الطعن))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
▪️ الوجه الأول: قابلية الخلاف بشأن القسمة للتحكيم:
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️
وفقاً لأحكام القانون المدني تكون القسمة رضائية إذا اتفق جميع الورثة على قسمة التركة ولم يكن بين هؤلاء الورثة قاصر (مجنون أو طفل) أو غائب، وتكون القسمة جبرية بنظر المحكمة المختصة مكانياً إذا اختلف الورثة فقام أحدهم أو بعضهم باللجوء إلى المحكمة طالباً إجراء القسمة الجبرية، غير أنه يجوز عند إختلاف الورثة بشأن القسمة ان يتفقوا جميعا على إختيار محكم أو محكمين لإجراء القسمة والفصل في دعاويهم بشأن القسمة أو أموال التركة، لأن المادة (5) من قانون التحكيم قد حددت المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها وليس من بين تلك المسائل منازعات القسمة، فقد نصت المادة (5) تحكيم على أنه (لا يجوز التحكيم فيما يأتي: -أ- الحدود واللعان وفسخ عقد الزواج –ب- رد القضاة ومخاصمتهم –جـ- المنازعات المتعلقة بإجراءات التنفيذ جبراً –د- سائر المسائل التي لا يجوز فيها الصلح –هـ- كل ما يتعلق بالنظام العام)، فمنازعات القسمة لم يرد ذكرها ضمن المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها.
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
▪️ الوجه الثاني: التحكيم بشأن القسمة يمنع القضاء من إجراء القسمة الجبرية:
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️
إذا قام جميع الورثة بتحرير وثيقة التحكيم وتسمية المحكم أو المحكمين فيها وتحديد موضوع التحكيم وهو إجراء القسمة والفصل في منازعاتها والدعاوى المتبادلة بين الورثة بشأن أموال التركة كدعاوى الإختصاص فإن إتفاق التحكيم في هذه الحالة يكون ملزماً لجميع الورثة طالما أنه ليس بينهم قاصر أو غائب، ويترتب على إتفاق التحكيم بشأن القسمة أنه يجب على جميع الورثة إحترام إتفاق التحكيم والتقيد به وتقديم دعاويهم وطلباتهم المتعلقة بإجراءات القسمة إلى المحكم المحتار، فإذا قام أحد الورثة المتقاسمين الموقعين على إتفاق التحكيم برفع دعواه أو طلبه إجراء القسمة أمام القضاء فقام المدعى عليهم بدفع الدعوى بوجود إتفاق التحكيم فعندئذٍ يجب على المحكمة أن تقرر إحالة الخصوم إلى التحكيم عملاً بالمادة (19) من قانون التحكيم التي نصت على أنه (على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى متعلقة بخلاف أو نزاع يوجد بشأنه إتفاق تحكيم أن تحيل الخصوم إلى التحكيم ما عدا في الحالات الآتية: -1- إذا تبين للمحكمة أن إتفاق التحكيم باطل أو لا يشمل النزاع المطروح أمامها. -2- إذا تابع الطرفان إجراءات التقاضي أمام المحكمة فيعتبر إتفاق التحكيم كأن لم يكن)، وقد استند الحكم محل تعليقنا في قضائه إلى هذه المادة، ونخلص من هذا الوجه إلى القول: بأن تمسك الورثة أو أحدهم بإتفاق التحكيم أمام المحكمة يمنع المحكمة من نظر طلب إجراء القسمة الجبرية، ويوجب على المحكمة إحالة الورثة المتخاصمين إلى التحكيم حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، والله اعلم.
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen

فسخ الزواج لجنون الزوج

فسخ الزواج لجنون الزوج

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2024/02/blog-post_14.html?m=1
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️
الجنون من العيوب المشتركة بين الزوجين التي اجاز القانون للزوج السليم فسخ زواجه من الزوج المعيب بعيب الجنون، سواء اكانت الإصابة بالجنون قبل الزواج أم بعده حتى لو كان الزوج السليم قد رضي بالزواج من الزوج المجنون، ولو تم زواج المجنون بنظر المحكمة المختصة، بيد أن الجنون يختلف عن المرض النفسي، فالمرض النفسي لا يعدم الإدراك والقدرة على الاختيار والتمييز بين الضار والنافع ، وتدق التفرقة بين الجنون والمرض النفسي في بعض الحالات ، ولذلك يلجاء القاضي إلى الخبرة الطبية للتأكد مما إذا كان الزوج مصابا بالجنون، وقد نص قانون الأحوال الشخصية اليمني على إستعانة القاضي في هذه الحالة بطبيب فرد (شاهد واحد)، وهذا عيب في القانون ينبغي تداركه بتعديل النص لاستبدال الطبيب الفرد أو الواحد بلجنة طبية مختصة ، والجنون عيب يجيز طلب فسخ الزواج سواءً وقع الجنون قبل الزواج أم بعده، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 8-12-2012م في الطعن رقم (50682)، المسبوق بالحكم الابتدائي الذي قضى بأنه (حيث أنه أتضح ثبوت صحة دعوى الزوجة بجنون زوجها، ومعلوم أن الجنون من العيوب المنفرة فيحق لأحد الزوجين طلب الفسخ به سواء أكان الجنون قبل العقد أم طرأ بعده، فلا يسقط الحق في طلبه ولو سبق الرضاء به)، وقد أيدت الشعبة الاستئنافية الحكم الابتدائي، وعند الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي أقرت الدائرة الشخصية الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا أنه: ((وبالتأمل لعريضة الطعن والحكم الاستئنافي والحكم الابتدائي فقد تبين للدائرة: أن الحكم الاستئنافي جاء موافقاً للشرع والقانون لما استند إليه وعلل به بتأييده الحكم الابتدائي فيما قضى به بشأن الفسخ لجنون الزوج))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
▪️ الوجه الأول: فسخ الزواج للجنون في قانون الأحوال الشخصية:
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️
نصت المادة (47) أحوال شخصية على أنه (لكل من الزوجين طلب الفسخ إذا وجد بزوجه عيباً منفراً سواء كان العيب قائماً قبل العقد أو طرأ بعده، ويعتبر عيباً في الزوجين معاً الجنون والجذام والبرص، ويعتبر عيباً في الزوجة القرن والرتق والعفل، ويعتبر عيباً في الزوج الخصي والجب والسل، ويسقط الحق في طلب الفسخ بالرضاء بالعيب صراحة أو ضمناً إلا في الجنون والجذام والبرص وغيرها من الأمراض المعدية المستعصي علاجها فأنه يتجدد الخيار فيها وإن سبق الرضاء، ويثبت العيب أما بالإقرار ممن هو موجود به أو بتقرير من طبيب مختص)، ومن خلال إستقراء هذا النص يظهر أن الجنون عيب مشترك في الزوجين أي أنه قد يتحقق في الزوجين معا ، ويظهر أيضاً أن عيب الجنون يجيز للزوج السليم المطالبة بفسخ زواجه من الزوج المعيب بعيب الجنون، وكذا يظهر من إستقراء النص القانوني السابق أن قبول ورضاء الزوج السليم بالزواج من الزوج المعيب بعيب الجنون لا يسقط حق السليم في المطالبة بفسخ زواجه من الزوج المعيب، كما يظهر أن الجنون عيب يجيز للسليم فسخ زواجه من المعيب سواء أكان الجنون قديماً أي سابقا على عقد الزواج أو وقع الجنون بعد الزواج، والنص القانوني السابق مستفاد من معين الفقه الإسلامي الذي يجيز للزوج السليم فسخ زواجه من زوجه المعيب، ويقرر الفقه الإسلامي أن خيار فسخ الزواج للجنون متجدد فلا يسقط بالقبول أو الرضاء أو التراخي في طلبه، لأن الجنون عيب تنجم عنه أضراراً فادحة مادية ومعنوية بالزوج السليم، وهذه الأضرار متجددة طالما أن جنون الزوج مستمر.
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
▪️ الوجه الثاني: زواج المجنون في قانون الأحوال الشخصية اليمني:
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️
اجاز القانون زواج المجنون بشروط مبينة في المادة (11) أحوال شخصية التي نصت على أنه (1- لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه إلا من وليه بعد صدور إذن من القاضي بذلك -2- لا يأذن القاضي بزواج المجنون والمعتوه إلا بتوفر الشروط الآتية: -أ- قبول الطرف الآخر التزوج من بعد اطلاعه على حالته –ب- كون مرضه لا ينتقل منه إلى نسله –جـ- كون زواجه فيه مصلحة له ولا ضرر لغيره -3- يتم التثبت من الشرطين الأخيرين المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة بتقرير من ذوي الإختصاص)، ومع أن هذا النص القانوني قد اجاز زواج المجنون بموجب إذن من المحكمة التي لا تصدر الإذن إلا بعد أن تتحقق من توفر الشروط الواردة في النص، إلا أن ذلك لا يعني سقوط حق الزوج السليم في المطالبة بفسخ زواجه من الزوج المعيب بالجنون ولو كان عقد الزواج قد تم بنظر المحكمة، لأن النص القانوني الوارد في المادة (47) السابق ذكرها في الوجه الأول قد صرح بأن خيار فسخ الزواج لجنون الزوج الآخر يتجدد، فلايسقط بالموافقة أو الرضاء بالزواج من المجنون.
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
▪️ الوجه الثالث: إشكالية إثبات الجنون والأمراض النفسية:
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️
استعمل قانون الأحوال الشخصية مصطلح الجنون وهو مصطلح فقهي منضبط، إذ يعرف الفقهاء الجنون بأنه: آفة تصيب عقل الإنسان فتجعله يخلط في كلامه وفي الأصوات التي يسمعها والصور التي يراها، فيقول المجنون أقوالا ويفعل أفعالا لا يقولها أو يفعلها العقلاء، كما أن المجنون يرى ويسمع اشياء لا يراها اويسمعها العقلاء (الوجيز في أحكام الأسرة، أ.د. عبدالمؤمن شجاع الدين، ص68)، في حين أن المرض النفسي يختلف عن الجنون، فالمرض النفسي لا يعدم الإدراك لدى المصاب به، غير أن علماء النفس يدرجون بعض أعراض الجنون ضمن الأمراض النفسية مثل مرض إنفصام الشخصية والذهان.، وقد صرحت المادة (47) أحوال شخصية السابق ذكرها في الوجه الأول بأن إثبات العيوب بصفة عامة يتم عن طريق إقرار الزوج المعيب أو عن طريق تقرير صادر من الطبيب المختص، أما بالنسبة للجنون فأنه لا يثبت بإقرار المجنون!!!، لأن إقرار المجنون غير معتبر شرعا، فهو لا يعي ولايدرك ما يقوله، ولذلك يتم إثبات الجنون بواسطة الخبرة الطبية، إلا أن ما ورد في المادة (47) أحوال شخصية بشأن إثبات العيب بواسطة (تقرير من طبيب مختص) معيب، لأن التقرير الطبي الصادر من طبيب واحد بمثابة شهادة الواحد التي تكون بينة ناقصة، ولذلك فإننا نوصي بتعديل عبارة (بتقرير من طبيب مختص) الواردة في المادة (47) حتي تكون العبارة بعد تعديلها (بتقرير صادر من لجنة طبية مختصة)، وهذا هو المتبع في غالبية القوانين العربية. (فسخ الزواج، أ.د. عبدالمؤمن شجاع الدين، ص182)، والله اعلم.
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen

المدد المستبعدة من الخدمة الفعلية للموظف

المدد المستبعدة من الخدمة الفعلية للموظف

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2024/03/blog-post_7.html?m=1
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️
يحدد قانون التأمينات والمعاشات مدة خدمة الموظف الفعلية التي تترتب عليها آثار كثيرة بالغة الخطورة منها :تحديد المدة اللازمة لحق الموظف في المعاش التقاعدي وكذا تحديد مقدار المعاش التقاعدي وكذا تحديد وقت إحالة الموظف للتقاعد، كما أن القانون ذاته قد حدد المدد المستبعدة التي لا تدخل ضمن مدة الخدمة الفعلية للموظف أو العامل مثل مدة إنقطاع الموظف عن العمل بدون إذن أو أي مدة حصل عنها الموظف أو العامل على مستحقات نهاية الخدمة قبل صدور قانون التأمينات والمعاشات وكذا مدة الخدمة اللاحقة على السن الالزامي للتقاعد إذا بلغت مدة الخدمة الحد الأدنى لاستحقاق المعاش التقاعدي وكذا اية مدة خدمة تزيد عن الحد الأقصى لاستحقاق المعاش التقاعدي كاملا، وقد بينت المدة الفعلية لخدمة الموظف والممدد المستبعدة منها حددت ذلك المادة (2) من قانون التأمينات والمعاشات التي تناولت التعريف بالمصطلحات القانونية الواردة في القانون، وعلى هذا الأساس فإن المدد المستبعدة من مدة الخدمة الفعلية لا تدخل ضمن مدة الخدمة الفعلية للموظف ومنها: مدة إنقطاع الموظف عن العمل بدون إذن ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 20-11-2017م في الطعن رقم (59684)، الذي ورد ضمن أسبابه (( فالدائرة تجد: أن نعي الطاعن غير سديد، فقد أوضح الحكم الاستئنافي أنه قد ثبت إنقطاع الموظف المطعون ضده عن العمل بدون إذن لمدة (١٩) شهراً، وهذه الفترة مستبعدة من الخدمة الفعلية للموظف وفقا لقانون التأمينات والمعاشات مما يجعل قرار الطاعن إحالة الموظف المطعون ضده إلى التقاعد يخالف المادة (٢١٩) من قانون الخدمة المدنية))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
▪️ الوجه الأول: تحديد مدة الخدمة الفعلية للموظف:
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️
ضمن التعريف بالمصطلحات القانونية الواردة في قانون التأمينات والمعاشات عرفت المادة (٢) من قانون التأمينات والمعاشات الخدمة الفعلية للموظف المؤمن عليه بأنها: (مدة الخدمة التي قضاها المؤمن عليه لدى الجهات المشمولة بهذا القانون وسدد عنها الإشتراكات المقررة في هذا القانون أو من تاريخ الإنتفاع بقوانين التقاعد والضمان الإجتماعي والمدد التي قررت تلك القوانين ضمها لمدة الخدمة اللاحقة)، وهذه المدة الفعلية هي المعتمدة في تحديد تاريخ إحالة الموظف للتقاعد وتحديد الحد الأدنى من مدة الخدمة لاستحقاق المعاش التقاعدي وكذا تحديد مقدار المعاش التقاعدي.
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
▪️ الوجه الثاني: المدد المستبعدة من مدة الخدمة الفعلية للموظف:
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️
حددت المادة (2) من قانون التأمينات والمعاشات مدد الخدمة المستبعدة التي لا تدخل ضمن مدة الخدمة الفعلية، إذ نصت هذه المادة على أن : (المدة التي لا تدخل ضمن الخدمة الفعلية كالإنقطاع عن العمل بدون إذن، أو أي خدمة حصل عنها الموظف أو العامل على مستحقات نهاية الخدمة قبل صدور هذا القانون، ومدد الخدمة اللاحقة على السن الإلزامي للتقاعد إذا بلغت مدة الخدمة الحد الأدنى لإستحقاق المعاش وأي مدة خدمة تزيد عن الحد الأقصى لإستحقاق المعاش كاملاً)، ومؤدى هذا النص ان المدد المستبعدة من الخدمة الفعلية المذكورة في هذا النص لايتم إحتسابها ضمن الخدمة الفعلية للموظف عند تحديد تاريخ احالته للتقاعد أو في إحتساب الحد الأدنى للخدمة اللازم لتقرير المعاش التقاعدي أو عند تحديد مقدار المعاش التقاعدي، وعلى هذا الأساس فقد قضى الحكم محل تعليقنا بإلغاء قرار إحالة الموظف للتقاعد لإحتساب ذلك القرار مدة إنقطاع الموظف ضمن مدة خدمته الفعلية.
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
▪️ الوجه الثالث: إحالة الموظف للتقاعد إذا بلغت مدة خدمته الفعلية (35) سنة:
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️
نصت المادة (٢٠) من قانون التأمينات والمعاشات على أن (يكون التقاعد إلزاميا في الحالات الآتية: -ا- بلوغ المؤمن عليه سن (60) للرجل والمرأة (55)سنة. –ا- إكمال المشمولين بأحكام هذا القانون مدة خدمة فعلية قدرها (35) سنة كاملة)، ولا يتم إحتساب المدد المستبعدة السابق ذكرها ضمن مدة الخدمة الفعلية للموظف عند تحديد سنين خدمة الموظف الفعلية عند إحالته للتقاعد .
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
▪️ الوجه الرابع : الآثار المترتبة على إستبعاد مدة الإنقطاع والمدد المستبعدة الأخرى من مدة الخدمة الفعلية للموظف :
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️
يترتب على إستبعاد مدة الإنقطاع وغيرها من المدد التي صرح القانون بإستبعادها من الخدمة الفعلية للموظف يترتب على استبعادها عدم إحتساب المدد المستبعدة ضمن مدة الخدمة الفعلية التي يتم على أساسها إحتساب مدة تقاعد الموظف والمدة اللازمة للحصول على المعاش التقاعدي وتحديد مقدار المعاش التقاعدي، ولذلك فقد لاحظنا أن الحكم محل تعليقنا قضى بإلغاء قرار إحالة الموظف للتقاعد، لأن القرار المحكوم بالغائه كان قد أحتسب مدة إنقطاع الموظف عن العمل ضمن مدة الخدمة الفعلية.
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
▪️ الوجه الخامس : المقصود بمدة إنقطاع الموظف عن العمل:
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️
كان الحكم محل تعليقنا قد قضى بأن إنقطاع الموظف (١٩) شهرًا عن عمله بدون عذر تعد مدة إنقطاع عن العمل لا يتم إحتسابها ضمن المدة الفعلية لخدمة الموظف، فمدة الإنقطاع المستبعدة من الخدمة الفعلية هي فترة غياب الموظف الطويلة وليست فترة الغياب القصيرة، لأن فترة الغياب القصيرة لا تؤدي إلى إنقطاع راتب الموظف ولا تؤثر على إستقطاع الإشتراك التأميني الشهري من راتب الموظف، بخلاف فترة الإنقطاع الطويلة التي تؤدي إلى إنقطاع راتب الموظف، ومن ثم تؤدي إلى إنقطاع الاشتراك التأميني الشهري، والله اعلم.
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen

الآثار المترتبة على النقض الكلي والجزئي للحكم

الآثار المترتبة على النقض الكلي والجزئي للحكم

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
https://am-shjaaaldeen.blogspot.com/2024/02/blog-post_50.html?m=1
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️
عندما تقرر المحكمة العليا نقض الحكم المطعون فيه فأنه يترتب على ذلك عدة آثار تختلف بإختلاف نطاق النقض، فإذا كان النقض كلياً فإن آثاره تختلف عن آثار النقض الجزئي، وكذا تختلف آثار النقض من حيث حدود المسائل القانونية التي استندت إليها المحكمة العليا في قرارها نقض الحكم المطعون فيه، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 4-2-2012م في الطعن رقم (48701)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((حيث أنه من المقرر قانوناً أنه إذا نقضت المحكمة العليا الحكم المطعون فيه كلياً واعادت القضية إلى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيه من جديد بناءً على طلب الخصوم، فإن الحكم المطعون فيه يعتبر كأن لم يكن وتزول جميع آثاره المترتبة عليه، ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدور الحكم، وتعتبر أوجه الدفاع والدفوع مطروحة على المحكمة المعادة إليها القضية دون حاجة إلى التمسك بها، ولا تتقيد المحكمة المعادة إليها القضية بحكم المحكمة العليا إلا بالنسبة للمسائل القانونية التي فصلت فيها أي المسائل القانونية التي تكون قد طرحت على المحكمة العليا وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة، فيكتسب الحكم فيها قوة الشيء المحكوم فيه بشأنها في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها، ويمتنع على المحكمة المعادة إليها القضية المساس بهذه الحجية عند إعادة نظر القضية، وللمحكمة المعادة إليها القضية بعد ذلك الحق في أن تبني حكمها الجديد على فهم جديد لواقع الدعوى الذي تحصله من عناصر التحقيق وعلى توجهات قانونية يقتضيها هذا الفهم غير التي جاءت بالحكم المطعون فيه واستوجبت نقضه، اما إذا كانت المحكمة العليا قد نقضت الحكم جزئياً، فلا يجوز للمحكمة المعادة إليها القضية مخالفة رأي المحكمة العليا في المسائل التي تكون قد فصلت فيها))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
▪️ الوجه الأول: آثار النقض الكلي للحكم وإعادة القضية إلى محكمة الموضوع:
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️
صرح الحكم محل تعليقنا بأنه يترتب على النقض الكلي للحكم المطعون فيه إعادة الخصوم إلى المراكز القانونية السابقة على صدور الحكم المنقوض غير أنه لا يترتب على نقض الحكم المساس بأدلة الخصوم وأوجه دفاعهم ودفوعهم التي لم تتصل بأسباب نقض الحكم، ولذلك فإن الأدلة وأوجه الدفاع والدفوع التي كانت مثارة قبل صدور الحكم المنقوض تعد مطروحة أمام محكمة الإعادة حتى لو لم يتمسك بها الخصوم، وبما أن النقض الكلي للحكم يعيد الخصوم إلى الحالة التي كانت قائمة قبل صدور الحكم المنقوض كلياً، لذلك يحق للخصوم تقديم أدلة جديدة والتمسك بأوجه دفاع جديدة لم يسبق لهم إثارتها قبل صدور الحكم المنقوض، وقضى الحكم محل تعليقنا بأن محكمة الإعادة تكون طليقة في بناء حكمها بعد النقض الكلي للحكم، لأن ذلك هو مقتضى إعادة الخصوم إلى المراكز القانونية السابقة لصدور الحكم المنقوض، فلمحكمة الإعادة في حالة النقض الكلي أن تبني حكمها الجديد على الادلة التي تجدها سائغة وكافية لحمل حكمها، فلا تتقيد محكمة الإعادة إلا في حدود المسائل القانونية التي فصل فيها حكم المحكمة العليا والتي كانت سبباً في نقض الحكم وإعادة ملف القضية إلى محكمة الإحالة أو الإعادة.
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
▪️ الوجه الثاني: آثار النقض الجزئي للحكم بالنسبة للخصوم ومحكمة الإحالة:
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

▪️
الحكم هو المنطوق، ومنطوق الحكم يشتمل على فقرات عدة لكل فقرة من هذه الفقرات اسانيدها الواقعية والقانونية المذكورة في الحكم ، فعندما تقرر المحكمة العليا نقض فقرة أو بعض فقرات من منطوق الحكم المطعون فيه وتحيل ملف القضية إلى محكمة الموضوع فأن المحكمة العليا تشرح في أسباب حكمها موجبات نقضها لفقرة أو فقرات من منطوق الحكم، وفي الوقت ذاته فإن المحكمة العليا تضمن أسباب قرارها إرشادات لمحكمة الإحالة أو الإعادة، وعندئذٍ فأن محكمة الموضوع متقيدة بالأسباب التي استندت إليها المحكمة العليا في قضائها بنقض بعض الفقرات من منطوق الحكم، كما أنه من الأولى أن تتبع محكمة الموضوع إرشادات المحكمة العليا والعمل بموجبها سيما أن المحكمة العليا في اليمن تراقب مدى إلتزام محاكم الموضوع بإرشاداتها، والله اعلم.
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen

تحديد سبب وزمن الوفاة في الطب الشرعي

. بسم الله الرحمن الرحيم

تحديد سبب وزمن الوفاة في الطب الشرعي المحامي / أحمد عبدالسلام الحساني

في الوفيات التي تحصل بسبب أفعال جنائية يترتب عليها ظهور إشكاليات كثيرة مثلا إكتشاف الجريمة في وقت متأخر لوقوعها أو حدوث الجريمة في مكان غير مأهول بالسكان وقد يتم العثور على المجني عليه جثة هامدة بين العراء والرياح وقد مر على وقت حدوثها ساعات بل أيام وقد يتم العثور على الجثة مدفونة تحت الأرض وغير ذلك وبالتالي نحن بحاجة إلى معرفة زمن وسبب الوفاة للوصول إلى معرفة الفاعل والدوافع والمبررات لإرتكابها والآلة المستخدمة وزمن حدوثها ومن هذا المنطلق يأتي دور الطب الشرعي والعاملين عليه في تحديد زمن وسبب الوفاة والتي تعد أحد مهام الطبيب الشرعي تحديد زمن وسبب الوفاة من خلال قيامه بإجراء الكشف الطبي على تلك الجثة وإبداء الرأي حولها ومن خلال إطلاعي لبعض مؤلفات الطب الشرعي أتضح لي أن تحديد زمن وسبب الوفاة متوقف على أربع عوامل يمكن تشخيصها في الجثة الهامدة وهي ١- درجة حرارة الجثة ٢- الرسوب الدموي في الجثة ٣- التيبس الرمي في الجثة ٤- تعفن الجثة ويطلق عليها بالمتغيرات الرمية التي تحصل بعد وفاة الشخص من خلال هذه المتغيرات يمكن تحديد زمن وسبب الوفاة وسوف أتناول تلك العوامل كلا منها على حده تلك العوامل بالقدر الممكن وعلى النحو الأتي :-
(( اولا / درجة الحرارة: ))
المعلوم أن درجة الحرارة الطبيعية لجسم الإنسان الحي هي 37 درجة مئوية بعد وفاة الشخص تبدأ هذه النسبة بالإنخفاض تدريجيا بمرور الزمن ويمكن القول أنه من خلال تحديد درجة حرارة الجثة الهامدة يمكن تحديد زمن وفاتها وبذلك قد يرى البعض أنه من الصعب تحديد زمن الوفاة من خلال درجة الحرارة فقط لوجود إختلافات في الوسط المحيط بالجثة فالمناطق الباردة تختلف عن المناطق الحارة وكذا إختلاف حرارة جثة تم العثور عليها وهي مدفونه تحت الأرض غير معرضه للرياح وبين جثة تم العثور الماءعليها فوق سطح الأرض وجثة تم العثور عليها بين الماء. وعلى ذلك ستكون النتائج مختلفة في كل جثة عن الجثة الأخرى ورغم ذلك إلا أن العاملين في الطب الشرعي قد تمكنوا من إيجاد معادلات حسابية من خلالها يمكن تحديد زمن وسبب الوفاة سوف أتطرق لها بعد بيان العوامل الخارجية المؤثرة في حرارة الجثة والتي لها محل إعتبار في حساب زمن الوفاة ومنها : –
أ- الملابس والأغطية الموجودة على الجثه : وهذه قد تساعد الجثة بالإحتفاظ لدرجة حرارتها لوقت أطول مقارنة بما لو كانت الجثة غير مغطاه تفقد حرارتها بشكل سريع.
ب- وزن الجثه وحجمها : فلو كان وزن أو حجم الجثة كبير فهذا يساعد الجثة على الإحتفاظ بدرجة حرارتها لوقت أطول مقارنة بما لو كانت الجثة ذات بنيه نحيله أو ضعيفه تفقد حرارتها بشكل أسرع.
ج- مناخ الجو المحيط بالجثه : إذا كان المناخ المحيط بالجثة يمتاز بدرجة حرارة مرتفعة ففي هذه الحالة تبقى الجثة محتفظة بدرجة حرارتها لوقت أطول ولايمكن أن تنخفظ نسبة حرارة الجثة عن نسبة المناخ المحيط بها مقارنة بما لو كان المناخ المحيط بارد تفقد الجثة حرارتها سريعا
د- أسباب أخرى تعود لحالة الجثة قبل الوفاة : مثلا لو كان الشخص قبل وفاته مصابا بمرض من الامراض الالتهابية التي يترتب عليها إرتفاع درجة حرارة الشخص عن 37 درجة مئويه والعكس من ذلك لو كان سبب وفاة الجثه هو غيبوبة أو غير ذلك من الأمراض التي يترتب عليها إنخفاض درجة حرارة الجسم قبل الوفاة عن 37 درجة مئوية
لذلك تعد مسالة تحديد حرارة الجثة الهامدة مسألة هامة ودقيقه نظرا لوجود تفاوت وإختلاف بين الأعضاء الخارجية والداخلية ويرى الأطباء الشرعيين أن إنخفاض درجة حرارة الجثة تبدأ في الأعضاء الخارجية لتأثرها بعوامل خارجية أما الأعضاء الداخلية بما فيها فتحة الشرج تبقى محتفظة بدرجة حرارة متفاوته بين عمق الجسد من الداخل وسطحه من الخارج لذا يكون قياس درجة حرارة الجثة من خلال أحد الأعضاء الداخلية للجثة من خلال إستخدام ترمومتر يتم إدخالة في فتحة الشرج لمسافة تصل من 7 – 10 سنتمتر والأنتظار مدة لاتقل عن ثلاث دقائق كي تكون نتيجة القياس
والآن سوف أبين لكم كيفية حساب زمن الوفاة وفق معادلة حسابية سهلة في مجال الطب الشرعي وهذه المعادلة تتوقف على ثلاث متغيرات وهي
١- درجة حرارة الشخص قبل الوفاة وهي (37 درجة مئوية)
٢- درجة حرارة للشخص بعد الوفاة (تقدر حسب فحص الجثة)
٣- عامل حرارة الجو الموجود به الجثة وهي (النسبة المئوية المساوية للمناخ الموجود به الجثة) وفي هذه الحالة يختلف مناخ لأخر فقد يكون المناخ بارد وقد يكون حار وقد يكون مناخ متوسط ولكلا منهم عامل محدد به وفق الأتي
مناخ حرارته صفر درجة مئوية فيكون العامل هو (1)
مناخ حرارته 5 درجات مئويه فيكون العامل هو (1.25)
مناخ حرارته 10 درجات مئوية فيكون العامل هو (1.5)
مناخ حرارته 15 درجة مئوية فيكون العامل هو (1.75)
ويكون حساب المدة الزمنية لوفاة جثة هامدة موجودة على سطح الأرض وفق هذه المعادلة وهي (37 – درجة حرارة الجثة الهامدة ) × عامل المناخ المحيط بالجثة = الزمن الحقيقي لوفاة الجثة.
مثال لتطبيق هذه المعادلة
(جثة هامدة درجة حرارتها 20 درجة مئوية وحرارة المناخ المحيط بها صفر أو 5 درجات أو 10 درجات أو 15 درجه مئوية أو أكثر والمطلوب هو إيجاد الزمن الحقيقي لوفاة الجثه فيما لو كان حرارة المحيط صفر أو 5 درجات مئوية أو 10 درجات مئوية أو أكثر
الجواب كالاتي
١- لو أن درجة حرارة المناخ صفر فيكون حساب زمن وفاة الجثه بهذه الطريقة
37 – 20 = 17 × (1) = 17 ساعه
٢- لو أن درجة حرارة المناخ 5 درجات مئوية فيكون حساب زمن وفاة الجثه بهذه الطريقة
37 – 20 = 17 × (1.25) = 21.25 ساعه
٣- لو أن درجة حرارة المناخ 10 درجات مئوية فيكون حساب زمن وفاة الجثة بهذه الطريقة
37 -20 = 17 × (1.5) = 25.5 ساعه
٤- لو أن درجة حرارة المناخ 15 درجات مئوية فيكون حساب زمن وفاة الجثة بهذة الطريقة
37 – 20 = 17 × (1.75) = 29.75
مثال أخر
جثة هامدة درجة حرارتها 15 درجه مئوية والمطلوب حساب زمن وفاة الجثة
الجواب
١- لو أن درجة حرارة المناخ صفر فيكون حساب زمن وفاة الجثه بهذه الطريقة
37 – 15 = 22 × (1) = 22 ساعه
٢- لو أن درجة حرارة المناخ 5 درجات مئوية فيكون حساب زمن وفاة الجثه بهذه الطريقة
37 – 15 = 22 × (1.25) = 27.5 ساعه
٣- لو أن درجة حرارة المناخ 10 درجات مئوية فيكون حساب زمن وفاة الجثة بهذه الطريقة
37 -15 = 22 × (1.5) = 33 ساعه
٤- لو أن درجة حرارة المناخ 15 درجات مئوية فيكون حساب زمن وفاة الجثة بهذه الطريقة
37 -15 = 22 × (1.75) = 38.5 ساعه… وهكذا يتم حساب زمن الوفاة
مع العلم أنه في حالة ماتكون الجثة تم العثور عليها بين الماء او تحت سطح الماء فيتم قياس درجة حرارة الماء وبنفس المعادلة السابقة يتم حساب زمن الوفاة
(( ثانيا/ الرسوب الدموي ))
الرسوب الدموي ( تجلط الدم ) وهو عملية ترسب دماء الجثة الهامدة بعد الوفاة وإستقرارها في الأماكن القريبة من لسطح الأرض بفعل توقف القلب عن تحريك الدم وبفعل الجاذبية الأرضيه. بحيث تتحول أماكن الجثة القريبة من سطح الأرض على هيئة بقع صغيرة زرقاء بفعل الترسب ثم تتسع تلك البقع بعد ست ساعات من الوفاة إلى أن يكتمل ذلك الترسب بتلون كامل للأماكن القريبة بعد إثنا عشر ساعه من الوفاة وهذة ماتسمى بمرحلة ثبات الرسوب الدموي وللتاكد من ثبات الرسوب يمكن الضغط بأصبع السبابه على مكان الرسوب ومشاهدة مالو تغير لون مكان الضغط أم لا فإذا لم يحصل تغير لمكان الضغط فهذا يؤكد ثبوت الرسوب ومرور أكثر من 12 ساعة لوفاة الشخص
هذا ويعد الرسوب الدموي عنصر أساسي في تشخيص سبب وزمن وفاة الجثة وما إذا كان قد تم تحريك الجثة بعد الوفاة أم لا وتفصيل ذلك بالاتي : –
1- تشخيص سبب الوفاة من خلال لون الرسوب الدموي فلو كان الرسوب الدموي ذات لون أحمر بنفسيجي فهذا يعني أن وفاة الجثة نتيجة طبيعية. أما لو كان لون الرسوب وردي (أحمر باهت) فهذا يعني أن الوفاة كانت بسبب تسمم الشخص بغاز أول أكسيد الكربون وأما لوكانت الجثة باللون الأزرق المسود (الغامق) فهذا يعني أن سبب الوفاة هي الإختناق وأما لو كان لون الجثة أحمر زاهي فهذا يعني أن سبب وفاة الشخص سم السيانيد وأما لو كان لون الرسوب باهت فهذا يعني أن الوفاة بسبب نزيف شديد قبل الوفاة
2 – تشخيص وضعية الرسوب الدموي في تحديد وضعية الوفاة فمثلا لو كان الرسوب في الأطراف السفلية للجسم فقط فهذا يعني أن الوفاة حصلت بفعل إنتحار الشخص أو شنقه إذا توافرت بقية العلامات الدالة على ذلك.
3 – تشخيص شكل الرسوب الدموي في بيان ما إذا كان قد تم تحريك الجثه بعد الوفاة أم لا وذلك من خلال حالات كثيرة منها

  • مشاهدة أكثر من رسوب دموي على جسم الجثه
  • وجود رسوب دموي على الجثة لايتناسب مع المكان الموجود فيها الجثة
  • وجود الجثة ملقاة على البطن والوجه والرسوب الدموي على ظهر الجثة
    وإليكم حالات خاصة من لايمكن مشاهدة الرسوب الدموي عليها ومنها : –
    ١- حالات الحرق الشديد : يصعب مشاهدة الرسوب الدموي على جثة تعرضت لحرق شديد قبل الوفاة.
    ٢- جثث الأشخاص ذات البشرة السوداء: فجثث تلك الأشخاص يصعب مشاهدة الرسوب الدموي من الخارج مطلقا كون تلك البشرة تحمل نفس لون الرسوب الدموي إلا إذا كان هناك ضرورة لمعرفة وتحديد الرسوب فيمكن تشريح الجثة وتحديد الرسوب من خلال الأحشاء الداخلية للجثة.
    ٣- جثث الأشخاص ممن تعرضوا لنزيف دموي شديد أو فقر في الدم: ففي هذه الحالات لايمكن أن تصور حصول رسوب دموي لها لفقدان تلك الجثث نسبة كبيرة من الدم يصعب معه تحديد الرسوب الدموي
    ٤- جثث الأشخاص ممن تعرضوا لأمراض تجرثم الدم ففي تلك الحالات لايمكن ان يحصل للجثة رسوب دموي بسبب حصول تخثر للدم يفقد الدم لونه وشكله الطبيعي.
    ثالثا/ التيبس الرمي
    المقصود بالتيبس الرمي هو تصلب عضلات جسم الشخص بعد الوفاة ويبدأ هذا التيبس تدريجيا في العضلات الصغيره ثم العضلات الكبيرة فمثلا يبدأ التيبس في عضلات الوجه ثم العنق ثم الصدر ثم البطن ثم الأطراف العلوية والسفلية لتحدث عملية التيبس بعد ساعتين إلى اربع ساعات من الوفاة تقريبا وهذه ماتسمى بالرخاوة الأولية. ليشمل التيبس الرمي جميع أنحاء الجسم خلال ست إلى إثناعشر ساعه تقريبا وهو مايسمى بمرحلة الرخاوة التمهيدية أما الرخاوة الأساسيه فهي مايحصل للجثة من تعفن تفقد الجثة شكلها السابق المتمثل في تصلب العضلات وتحول العضلات الصلبة إلى أنسجة رخوية قابله للتحلل وتحولها إلى سوائل وغازات وهي ماتسمى بمرحلة التعفن الرمي والتي سأتحدث عنها لاحقا.
    وإليكم العوامل المؤثرة في سرعة التيبس :- وهذة العوامل قد ترجع للمناخ المحيط بالجثة وقد ترجع للجثة ذاتها ويمكن تفصيلها بالأتي :-
    ١- درجة حرارة المناخ المحيط بالجثة : فلو مناخ المحيط بالجثة يمتاز بإرتفاع درجة حرارة عاليه يكون تيبس الجثة بطي بعكس ما إذا كان المناخ بارد يحصل التيبس سريعا.
    ٢-درجة حرارة الجثة : يكون التيبس بطي في الوفيات التي صاحبها إرتفاع درجة حرارة كبيرة قبل الوفاة بعكس ما لو كانت حرارة الجثة قبل الوفاة منخفظه.
    ٣- الجهد الجسماني الذي يحدثه الشخص قبل الوفاة : فلو تعرض الشخص المتوفى لتشنج عضلي أو صرع او إصيب بمرض الكزاز ففي هذه الحالات يكون التيبس لتلك الجثث سريعا.
    ٤- حجم ووزن الجثة : فالأجساد النحيلة أو ضعيفة البنية تتعرض للتيبس سريعا بعكس ما لو كان جسد الجثة ضخمه أو سمينه يكون التيبس في تلك الجثث بطي.
    قد يتسأل البعض هل بالإمكان معرفة زمن الوفاة دون إستخدام الترمومتر؟
    الجواب نعم يمكن تحديد زمن الوفاة بطريقة نظريه سهله من خلال النظر لدرجة الحرارة والرسوب والتيبس معا من خلال تسجيل الخطوات الآتية :-
    ١- وضع اليد على جدار البطن والصدر لمعرفة وجود حرارة الجثة أم لا.
    ٢- تحريك عضلات الوجه والعنق والصدر والبطن لمعرفة تيبسها أم لا.
    ٣- تحريك الأطراف العلوية والسفلية لمعرفة سهولة تحريك المفاصل أم لا. ٤- الضغط بأصبع السبابة على أحد الاماكن الملامسة لسطح الأرض لمشاهدة تغير لون الرسوب أم لا
    وتكون النتيجة وفق الإحتمالات الآتية:
    أ- وجود حرارة في الجثة وإرتخاء في العضلات مع وجود رسوب على هيئة بقع زرقاء صغيرة فيمكن القول أن الوفاة لاتزيد عن ثلاث ساعات.
    ب – وجود حرارة في الجثة وتيبس في العضلات وعدم ثبات للرسوب فيمكن القول أن زمن الوفاة لايقل عن ثلاث ساعات ولايزيد عن ثمان ساعات
    ج – وجود برودة في الجثة وتيبس في العضلات وثبوت الرسوب فيمكن القول أن زمن الوفاة لايقل عن ثمان ساعات ولاتزيد عن ستة وثلاثين ساعة
    د – برودة في الجثة وإرتخاء في العضلات وثبوت للرسوب الدموي فيمكن القول أن زمن الوفاة يزيد عن ستة وثلاثين ساعة
    (( رابعا/ التعفن الرمي ))
    يقصد بالتعفن الرمي هو تحلل أنسجة الجثة الهامدة وتحولها إلى سوائل وغازات. حيث وللتفعن عوامل مختلفة ومراحل متعددة نوضيحها بالاتي :-
    عوامل التعفن :
    سبق القول أن مرحلة التعفن تبدأ بعد إنتهاء مرحلة التيبس بمعنى أن التعفن الرمي يبدأ بعد مرور ٢٤ ساعة من وفاة الشخص وقد يكون تعفن الجثة الهامدة سريع أو بطي حسب عوامل المناخ المحيط بها أو بالجثة ذاتها ويمكن تصنيف تلك العوامل بالأتي :-
    ١- حرارة جو المناخ المحيط بالجثة : وهي أهم العوامل في تعفن الجثث فإذا كانت الجثة في مناخ درجة حرارته أقل من ١٠ درجة مئوية ففي هذه الحالة تتوقف نمو الجراثيم في الجثة وبالتالي يتوقف تحلل الأنسجة مما يستغرق وقت طويل لحصول تعفن الجثة بعكس ما لو كان المناخ المحيط درجة حرارتة أكثر من 10 درجات يحصل تعفن الجثة بوقت قصير.
    ٢- نسبة الجراثيم الموجودة في الجثة : الجراثيم الموجودة في الجثة لها دورا هاما في حصول تحلل الجثة الهامدة حيث يوجد أنواع من الجراثيم في امعاء الجثه مثل الجراثيم المرضية والجراثيم الهوائيه وغير الهوائيه هذه الجراثيم تنشط وتتكاثر بعد الوفاه حتى تصل للانسجه وبفعل تكاثر ونشاط تلك الجراثيم يحصل تحلل كامل لأنسجة الجثة وتحولها إلى سوائل وغازات وهو مايسمى بالتحلل الجرثومي.
    ٣- الوسط الموجود به الجثه : قد تكون الجثه مدفونه تحت الأرض وقد تكون بين الماء وقد تكون معرضه للهواء فوق الأرض ويختلف تعفن الجثة بإختلاف الوسط الموجود فيه فلو كانت الجثه في الهواء ففي هذه الحالة يكون تحلل الجثة سريعا بسبب إنتقال الجراثيم إلى الجثة بفعل الهواء والرياح فيحدث لها تحلل سريع أما لو كانت الجثه مدفونه تحت الارض مثلا أو بين الماء يكون التحلل بطي فلو تحللت الجثة الموجودة على سطح الأرض خلال عشرة أشهر فإن تحلل الجثة الموجودة بين الماء أو تحت الأرض يستغرق عشرين شهر.
    ٤- أسباب سابقة للوفاة : تتمثل في كمية المواد السائلة الموجودة في الجثة قبل الوفاة أو تعرض الجثة لجفاف شديد قبل الوفاة أو نزيف دموي حاد فاذا كانت كمية السوائل في الجثة قبل الوفاة كثيرة ففي هذه الحالة يكون تحلل الجثة سريعا لوجود رطوبة في الجثة الهامدة. أما إذا حصل للجثة قبل الوفاة نزيف شديد أو جفاف أو الأشخاص ذات البنية الضعيفه جدا والذين تعرضوا لأمراض فقر الدم ففي هذه الحالة يكون تحلل تلك الجثث بطي نظرا لأن تلك الجثث خالية من السوائل والجراثيم التي تعمل على سرعة التحلل الجرثومي
    سؤال/ هل يمكن معرفه زمن الوفاه في مرحله التعفن؟
    الجواب / نعم. يمكن للطبيب الشرعي معرفة زمن الوفاه ولو كانت الجثة في مرحلة التعفن من خلال مراحل التعفن الرمي وتفصيل ذلك بالاتي: –
    ١- خلال ٢٤-٣٦ ساعة من الوفاة وفي هذه المرحلة يزول التيبس الرمي للجثة وتبدأ بالتحلل تدريجيا
    ٢- خلال ٣٦-٤٨ ساعة يظهر على جسم الجثة تلون أخضر يميل للسواد يبدأ مشاهدته في الجزء السفلي الأيمن من البطن.
    ٣- خلال ٢-٥ أيام ينتشر التلون الأخضر ليشمل الصدر والرأس والأطراف العلوية والسفلية مع وجود ريحة كريهة تنبعث من الجثة تشبهه ريحة كبريتيد الهيدروجين وإنتفاخ تدريجي في البطن وكيس الصفن والوجه وظهور فقاعات سائلة على الجلد وإنتشار الذباب الأزرق في فتحات الشرج والفم والانف والاذن وتفلس للجلد
    ٤- خلال ٥- ١٠ أيام يحدث شخوص العينين وبروز اللسان مع ظهور يرقات دودية تسمى بالذباب الأزرق حول فتحات الانف والفم والأذن والشرج وغيرها بما فيها أماكن الجراحات إن وجدت جراحات بالجثه
    ٥- خلال ٢-٤ أسابيع حدوث سيلان لمقلة العين وتساقط للشعر بحيث تتغير معالم الجثة ولاتسيطيع تشخيصها مع ظهور بعض من عظام الجثة في الرأس والوجهه
    ٦- خلال ٥-١٠ أسابيع يحصل للجثة تحلل كبير جدا تتحول أنسجة الجثة إلى سوائل وغازات وظهور جزء كبير من الهيكل العظمي للجثة وينتهي تحلل عظلات الحثة بشكل كامل بعد مرور ستة أشهر وينفصل العظام عن بعضه بعد مرور سنة كاملة من الوفاة فمثلا فحص العظام لمعرفة إصابة الجثة بطلق ناري أصاب العظام ام لا أو فحص تسمم الجثة الوفاة من خلال فحص الشعر والأظافر.
    أخير يتبقى لنا موضوع هام وهو ماهي الجثث التي لاتتأثر بالعوامل المذكورة سابقه بمعنى تبقى الجثة كما هي دون التعرض للتعفن ولا التيبس وكما يبدوا الطب الشرعي لم يتطرق لهذه إلا في الآاونة الأخيرة فمنهم يرى أن عدم تعرض الجثة للتعفن وغيره لأن الجثة فيها مادة شمعية تمنع وصول الجراثيم للجثة والبعض الأخر يرى أن هذا السبب يعود للوسط الذي تم دفن الجثة فيها وبراي أن تلك الاسباب لاتتفق مع المبررات واغلب الجثث التي تم العثور عليها وهي كما هي دون ان تتعفن او تتحلل تعود لاشخاص ممن كان لهم دور كبير في تعليم الدين والإسلام وشأت إرادة الله لهم بذلك وهذه المسالة يعود بحثها من منظور الطب الشرعي ومن منظور علماء العلم الحديث كي تتضح المسالة كاملا
    هذا وأسال الله العلي القدير التوفيق والسداد لي ولكم
    بقلم المحامي / أحمد عبدالسلام الحساني
    المراجع
    ١- كتاب مسرح الجريمة تأليف الدكتور هشام عبدالحميد فرج رئيس مصلحة الطب الشرعي بمصر
    ٢- كتاب الطب الشرعي في الأمن والقضاء للدكتور منصور عمر المعايضه
    ٣- كتاب الطب الشرعي مبادئ وحقائق تأليف الدكتور حسين علي شحرور

بورتريه مكتوب.

قررت كتابة هذا البورتريه استلهامًا من الرائعة مي فتحي والبورتريه المكتوب خاصتها اللطيف للغاية، والتي استلهمته بدورها من الكاتب الذكي بلال علاء. أنا سارة، كان سيصبح اسمي مي لولا حب أبي للغة العربية، سأكمل الرابعة والعشرين بعد ثلاثة أشهر، لكنني قد مررت بالفعل بتجارب شعورية كثيرة حتى أصابتني الكهولة وضعف النظر. تملك الكلمات والمشاعر زمام […]

بورتريه مكتوب.

متى يجوز الرجوع عن الهبة

متى يجوز الرجوع عن الهبة؟
أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين
الاستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء

تتداخل الهبة في الواقع اليمني مع مصطلحات عدة منها (التنازل والوصية والنفقة والخدمة …الخ) وفي حالات اخرى لا تكون الهبة محضة وانما ينطوي ضمنها تصرف اخر كالبيع والاجارة اي ان هناك مقابل للهبة, وهذا يفسر ظهور مصطلح الهبة التبرعية والهبة غير التبرعية في اليمن, علاوة على ان الواهب قد يكون له غرض مشروع من الهبة وقد لايكون له ذلك ؛ كما قد يشترط الواهب شروطا معينة لنفاذ الهبة, فكل هذه المسائل تتعلق بالرجوع في الهبة, ومن العجيب ان قضايا الرجوع عن الهبة كثيرة جدا في الواقع العملي نلاحظها عند تنازل الوارث عن نصيبه في تركة ابنه المتوفي في اثناء حياة ابيه وغير ذلك, ولذلك فان هذه المسألة يكثر السؤال عنها والاحتياج لها, ولذلك اخترنا التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 19/3/2011م في الطعن المدني رقم (42299) لسنة 1432هـ وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم ان اشقاء تنازلوا عن نصيبهم الشرعي في منزل مكون من طابقين وقد تضمنت وثيقة التنازل ان يصير الدور الاعلى لشقيقهم المتنازل له وان يصير الدور الارضي لشقيقتيهم المتنازل لها وذلك لغرض ان يسكن الشقيق والشقيقة في المنزل الا انه بعد حين اختلف الشقيق مع الشقيقة حيث كانت الشقيقة تسعى للاستحواذ على المنزل كاملا وعلى خلفية هذا النزاع غادرت الشقيقة المنزل للإقامة في محافظة اخرى وعلى خلفية هذا النزاع قام الشقيق والشقيقة بعرض المنزل للبيع ؛ وعندئذ تقدم الاشقاء المتنازلون بدعواهم امام المحكمة الابتدائية حيث اعلنوا في الدعوى وصرحوا بانهم قد تراجعوا عن تنازلهم لان الغرض من ذلك التنازل هو المحافظة على روح الاخوة بين جميع الاشقاء وكذا اسكان الشقيق والشقيقة في المنزل وبما ان الشقيق والشقيقة يريدا بيع المنزل والشقيقة لم تعد تسكن في المنزل لذلك فان الاشقاء المتنازلين قد رجعوا عن تنازلهم ويطلبوا من المحكمة تقسيم المنزل المشار اليه بينهم بحسب الفرائض المقررة شرعا فردت الشقيقة على الدعوى بانها غادرت المنزل لانه ايل للسقوط ؛ وقد حكمت المحكمة الابتدائية بصحة رجوع الاشقاء عن التنازل عن المنزل وتقسيمه بين الورثة بحسب الفرائض الشرعية, وقد جاء في اسباب الحكم الابتدائي (وحيث ان التنازل في هذه القضية يكون حكمه حكم الهبة وحيث ان المدعين قد تنازلوا للمدعى عليهما وحيث اتضح ان المدعى عليها لا تسكن في المنزل المتنازل عنه وترغب في بيع ذلك المنزل و حيث ان الغاية من التنازل لم تتحقق فان رجوع المدعين عما تنازلوا به ينسجم مع نص المادة (196) احوال شخصية وتتحقق في هذا الرجوع الشروط القانونية المحددة في المادة (197) احوال شخصية والخاصة بصحة الرجوع عن الهبة) وبعد صدور الحكم قامت الشقيقة باستئناف الحكم الابتدائي الا ان محكمة الاستئناف قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي وقد جاء في اسباب الحكم الاستئنافي (ان المادتين (196و197) احوال شخصية اجازتا الرجوع عن الهبة لعدم تحقق السبب او الباعث للهبة حيث توصلت محكمة اول درجة بان المستأنفة الموهوب لها لا تقيم بالمسكن وكذا حدوث الخلاف بين الاخوة محل صلة الرحم والتراحم بينهم ولذلك فان الشعبة تجزم بصحة وشرعية رجوع الواهبين عما تنازلوا به بدون عوض مالي ولذلك فان الشعبة تؤيد الحكم الابتدائي) فلم تقبل الشقيقة بالحكم الاستئنافي فقامت بالطعن في النقض بالحكم امام المحكمة العليا التي رفضت الطعن واقرت الحكم الاستئنافي وقد جاء في اسباب حكم المحكمة العليا (والدائرة بعد الرجوع الى الاوراق مشتملات الملف وجدت ان الطاعنة قد نعت على الحكم الاستئنافي المطعون فيه انه خالف القانون حينما اهدر الادلة التي قدمتها الطاعنة؛ والدائرة تجد ان هذه المناعي ليست في محلها وليس لها سند في الاوراق والقانون فالثابت ان محكمتي الموضوع قد ناقشتا كل ما قدمته الطاعنة وقضت برفض تلك الادلة لان الدعوى منحصرة في طلب الحكم بصحة رجوع المدعين عن تنازلهم للطاعنة دون ان تدفع أي مقابل او تعويض وبذلك فان حكم هذا التنازل يكون هبة, وحيث ان المدعين تنازلوا للمدعى عليها بالمنزل لغرض السكن واتضح ان المدعى عليها لا تسكن في ذلك المنزل ولأنها ترغب في بيع المنزل وحيث ان الغاية من التنازل لم تتحقق فان رجوع المدعين يوافق المادتين (196و197) احوال شخصية لذلك فان هذا الحكم يوافق القانون, لان عدم تحقق الغرض من الهبة التبرعية يجعل الرجوع عن الهبة التبرعية اذا كانت لغرض ظاهر او مضمر تدل عليه قرائن الحال وتعذر تحقيق الغرض الامر الذي يجعل قضاء الحكم الاستئنافي بتأييد الحكم الاستئنافي موافقا للشرع والقانون لقضائه في حدود طلبات المدعي بإلغاء التنازل وتقسيم المنزل موضع الطلب بحسب الشرع والقانون مما يستوجب رفض الطعن واقرار الحكم المطعون فيه) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم بحسب ما هو مبين في الاوجه الاتية :
الوجه الأول : الهبة التبرعية التي يجوز الرجوع فيها :
صرح قانون الاحوال الشخصية وكذا الحكم محل تعليقنا بجواز الرجوع في الهبة التبرعية, وذلك يستدعي معرفة ماهية الهبة التبرعية؛ فالاصل في الهبة انها تبرعية بحسب تعريف القانون للهبة فقد نصت المادة (168) احوال شخصية على ان (الهبة هي عقد تبرعي يملك به مال او تباح به منفعة حال الحياة) وعلى ذلك فالهبة التبرعية هي تمليك مال او منفعةفي اثناء الحياة ؛ وتسمى الهبة في اليمن في حالات كثيرة بالتنازل مثلما حصل في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا, حيث يتنازل بعض الورثة او الشركاء لبعضهم بعضا, واكثر هذه الهبات او التنازلات تنازل الاباء والامهات عن انصبتهم في ميراث ابنائهم المتوفين في اثناء حياتهم, وقد صرح القانون بجواز الرجوع في الهبة التبرعية حيث نصت المادة (189) على ان (الهبة التبرعية يجوز الرجوع فيها في الاحوال والشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا القانون) وقد بينت المادة (196) حالات الرجوع عن الهبة التبرعية حيث نصت هذه المادة على انه (لا يجوز الرجوع في الهبة الا في الاحوال الاتية : -1- ان تكون الهبة التبرعية لغرض (مصلحة) ظاهر او مضمر تدل عليه قرائن الحال وتعذر تحقيق الغرض -2- ان يكون الواهب ابا او اما للموهوب له -3- ان يكون للواهب عذر تحقق بعد الهبة بان اصبح فقيرا عاجزا عن الكسب مالم يكن الموهوب له قد قبل) وعند تطبيق هذا النص على القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا نجد انه قد تحققت حالة من حالات الرجوع عن الهبة وهي الحالة رقم (1) حيث ان هبة الاشقاء لشقيقتهم كانت لغرض سكنها في المنزل المتنازل عنه والمحافظة على روح الاخوة بين جميع الاشقاء فلما غادرت الموهوب لها المنزل ولم تعد تسكن فيها واختلفت الشقيقة مع شقيقها الموهوب لهما فقد تخلف الغرض الذي ابتغاه الواهبون او المتنازلون عن المنزل وعدم تحقق الغرض من الهبة التبرعية يجيز للواهبين الرجوع في الهبة مطلقا سواء تحققت شروط صحة الرجوع المنصوص عليها في المادة (197) احوال شخصية او لم تتحقق لان هذه المادة قد قررت في بدايتها على انه يجب مراعاة ما ورد في المادة السابقة لها وهي المادة (196) التي اجازت الرجوع اذا كانت الهبة التبرعية لغرض ظاهر او مضمر, فقد نصت المادة (197) على انه (مع مراعاة ما جاء في المادة (196) من هذا القانون يشترط لصحة الرجوع في الهبة التبرعية التي لا غرض فيها ما يأتي) وقد قرر قانون الاحوال الشخصية ان الرجوع عن الهبة يكون من قبيل الفسخ للهبة فقد نصت المادة (198) على ان (الرجوع في الهبة بعد نفوذها يعتبر فسخا) ولذا لاحظنا ان حكم محكمة الموضوع قد قضىت بصحة الرجوع عن الهبة وكأن الحكم القضائي اثبت حالة الرجوع او الفسخ للهبة الصادرة من الواهب, وبما ان الرجوع عن الهبة التبرعية اذا لم يتحقق غرض الواهب يكون الرجوع من قبيل الفسخ فان الواهب في هذه الحالة لا يلزمه دفع ما انفقه الموهوب له في العين الموهوبة وفقا للمادة (199) احوال شخصية التي نصت على انه (يلزم الواهب عند الرجوع تسليم ما انفقه الموهوب له على العين الموهوبة الا ان تكون الهبة على عوض لم يسلم او غرض لم يتحقق فلا رجوع للموهوب له بالنفقة) .
الوجه الثاني : الهبة بمقابل :
وهي على خلاف الهبة التبرعية السابق ذكرها في الوجه الاول لان الموهوب له يدفع مقابل المال الموهوب وهذا المقابل قد يكون مالا نقديا اوعينيا وقد يكون المقابل منفعة يقدمها الموهوب له للواهب وقد يكون الموهوب له قد قام بالمنفعة اوقدم المال المقابل قبل الهبة؛ فالهبة بمقابل ليست هبة بالمفهوم الشرعي والقانوني الدقيق حيث تصرح المادة (188) احوال شخصية على ان (الهبة على عوض مشترط ان كان مالا او منفعة تأخذ حكم البيع) فالمقابل هو الفارق الجوهري بين الهبةبمقابل والهبة التبرعية ؛ فاذا كان هناك مقابل فالهبةتكون هبة بمقابل فلا تكون تبرعية وانما يتم تكييفها بحسب الغرض من مقابل الهبة فاذا كان المقابل او العوض مقابل خدمة قام بها الموهوب له للواهب او غيره فإنها تكون من قبيل الاجارة كمن يهب مالا الى الموهوب له الذي قام بخدمته او خدمة ابيه العاجز او ابنه المعوق, بالإضافة الى المقابل كفارق بين الهبةبمقابل والهبة التبرعية فهناك فارق جوهري اخر وهو عدم قابلية الهبة بمقابل للرجوع لأنها كما ذكرنا يكون حكمها كحكم البيع او الاجارة وهما تصرفان لازمان لاتراجع فيهما .
الوجه الثالث : الفرق بين الهبة والوصية :
الوصية تصرف لما بعد موت الموصي اما الهبة فإنها تصرف في اثناء حياة الواهب, وهذا هو الفارق الجوهري بين الوصية والهبة, وهناك بعض التشابه بين الهبة بمقابل والوصية بمقابل, ففي بعض الاحيان يقوم الموصي بالوصية لبعض الاشخاص بمال بعد موته براءة لذمته مقابل قيام هولاءالاشخاص بخدمته او النفقة عليه او القيام بأعمال لمنفعته في اثناء حياته ؛والله اعلم.

قاعدة الاسناد في القانون الدولي الخاص ووظيفتها واركانها

تعريف قاعدة الإسناد في القانون الدولي الخاص وشرح وظيفتها بالأمثلة التطبيقية وبيان أركانها، وخصائصها.

تعريف قاعدة الإسناد
هي الوسيلة الأساسية لتحديد القانون واجب التطبيق في المنازعات ذات الطابع الدولي، والتي يكون فيها عنصر أجبني.

ومن أمثلة تلك المنازعات:

نزاع ينشأ بين زوجين من جنسيتين مختلفتين في أي دولة، مثل زوج مصري وزوجة مغربية.
نزاع بين شخص مصري وشخص أجنبي تعاقد معه على شراء عقار في فرنسا.
نزاع حول أهلية شخص سعودي مقيم بمصر ويمارس التجارة وهو بعمر أقل من السن القانونية.
نزاع حول التعويض عن أضرار مادية تسببت بها سيارة يقودها شخص مصري في الجزائر.
وظيفة قاعدة الإسناد
الوظيفة الأساسية لقواعد الإسناد هي الإشارة أو إسناد النزاع إلى قانون دولة معينة يتولى تقديم حل للنزاع، ويطلق على قواعد الإسناد مصطلح قواعد تنازع القوانين.

أمثلة (نماذج) قواعد الإسناد
1. النموذج الأول
نص قاعدة الإسناد ” آثار الزواج تخضع لقانون جنسية الزوج “

وبتطبيق هذه القاعدة على المثال الأول الخاص بالنزاع القائم بين زوج مصري وزوجة مغربية، ينتج أن القانون الواجب التطبيق هو القانون المصري وليس القانون المغربي.

2. النموذج الثاني
نص قاعدة الإسناد ” العقار (أو المال) يخضع لقانون موقعه “

وبتطبيق هذه القاعدة على المثال الثاني الخاص بالنزاع حول تعاقد مصري على شراء عقار في فرنسا، ينتج أن القانون الفرنسي هو القانون المسند إليه حل هذا النزاع.

3. النموذج الثالث
نص قاعد الإسناد ” الأهلية تخضع لقانون الدولة التي ينتمي إليها الشخص بجنسيته “

وبتطبيق هذه القاعدة على المثال الثالث الخاص بالنزاع حول أهلية شخص سعودي مقيم بمصر ويمارس التجارة وهو دون السن القانونية، ينتج أن قانون السعودية هو المسند إليه في تحديد أهليته، فإذا كان القانون السعودي يعتبره راشداً، فيعتبره القانون المصري راشداً ويسمح له بممارسة التجارة.

4. النموذج الرابع
نص قاعدة الإسناد ” الفعل الضار يخضع لقانون الموقع الذي وقع فيه الفعل “

وبتطبيق هذه القاعدة على المثال الرابع الخاص بالنزاع حول التعويض عن أضرار مادية تسببت بها سيارة يقودها شخص مصري في الجزائر، ينتج أن القانون الجزائري هو القانون المسند إليه حل هذا النزاع.

أركان قاعدة الإسناد
الركن الأول: القانون المسند إليه حل النزاع
في جميع قواعد الإسناد نجد أن القاعدة تشير إلى قانون معين لحل النزاع، تختاره من بين عدة قواعد ترتبط بالعلاقة وقابلة للتدخل وحكمها، ويكون هو القانون واجب التطبيق على العلاقة محل البحث.

والقانون المسند إليه حل النزاع قد يكون هو القانون الوطني أو القانون الأجنبي.

وبتطبيق هذا الركن على الأمثلة السابق ذكرها، يكون:

القانون المسند إليه حل النزاع في المثال الأول هو: القانون المصري
القانون المسند إليه حل النزاع في المثال الثاني هو: القانون الفرنسي
القانون المسند إليه حل النزاع في المثال الثالث هو: القانون السعودي
القانون المسند إليه حل النزاع في المثال الرابع هو: القانون الجزائري
الركن الثاني: موضوع قاعدة الإسناد
موضوع قاعدة الإسناد هو المسألة محل البحث، وهو يختلف من قاعدة إلى أخرى.

وبتطبيق هذا الركن على الأمثلة السابق ذكرها، نجد أن:

موضوع النزاع في المثال الأول هو: آثار الزواج
موضوع النزاع في المثال الثاني هو: العقار (أو المال)
موضوع النزاع في المثال الثالث هو: الأهلية
موضوع النزاع في المثال الرابع هو: الفعل الضار
وقد يكون موضوع قاعدة الإسناد مسألة واحدة محددة مثل “المال”، وقد يرد على أكثر من مسألة كما يحدث في المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعية لحماية المحجورين والغائبين، وعلى العكس من ذلك فقد يتبين عند التطبيق العملي أن موضوع قاعدة الإسناد يسري على جزء من مسألة مثل موضوع الزواج، بحيث أن المسألة الواحدة تتوزع على أكثر من قاعدة إسناد وتختص كل قاعدة ببيان وتحديد القانون واجب التطبيق على جزئية من موضوع الزواج.

الركن الثالث: ضابط الإسناد
وهور ركن جوهري في قاعدة الإسناد، ولا يتصور وجود القاعدة بدونه، وهو يتولى تحديد وتعيين القانون واجب التطبيق في المسألة محل البحث.

وضابط الإسناد هو المفهوم أو الوسيلة أو الأداة التي نستعين بها في تحديد القانون واجب التطبيق في المسألة محل البحث، واستبعاد غيره من القوانين التي تتزاحم معه في مجال الاختصاص بنظر النزاع.

وبتطبيق هذا الركن على الأمثلة السابق ذكرها، نجد أن ضابط الإسناد الذي تم الاستعانة به لتحديد القانون واجب التطبيق في كل حالة هو كما يلي:

ضابط الإسناد في المثال الأول الخاص بنزاع الزواج هو: جنسية الزوج
ضابط الإسناد في المثال الثاني الخاص بنزاع التعاقد على عقار هو: مكان العقار
ضابط الإسناد في المثال الثالث الخاص بالنزاع حول أهلية الشخص هو: جنسية الشخص

ضابط الإسناد في المثال الرابع الخاص بالنزاع حول الفعل الضار هو: مكان وقوع الفعل
ويلاحظ أن قاعدة الإسناد قد تحتوي على ضابط واحد فقط كما ظهر في الأمثلة السابقة، وقد تحتوي على أكثر من ضابط يستعان به في تحديد القانون واجب التطبيق في العلاقة محل البحث.

ومثال ذلك ما ورد في القانون المدني المصري:

“يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً، فإن اختلفا موطناً سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد، هذا مالم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانوناً آخر هو الذي يراد تطبيقه”.

وهناك مبررات عديدة تدفع المشرع إلى وضع أكثر من ضابط للإسناد في القاعدة الواحدة، ومنها احتياط المشرع لاحتمالية عدم توافر ضابط الإسناد الأول فيكون هناك ضابط إسناد ثان احتياطي، ومن ذلك أيضاً رغبته في التسهيل والتيسير على الأفراد بحيث تكون هناك فرصة متاحة أمامهم لاختيار وفقاً لظروف وملابسات كل حالة على حدة. كما قد يكون المبرر في ذلك رغبة المشرع في إخضاع المسألة محل البحث لأكثر من قانون في نفس الوقت. ومثال ذلك ما ورد في القانون المدني المصري:
خصائص قاعدة الإسناد
تتميز قاعدة الإسناد بخصائص معينة تميزها عن غيرها من القواعد القانونية الوطنية، وهذه الخصائص هي:

أولاً: قاعدة الإسناد غير مباشرة
وذلك بالنظر إلى أنها لا تحسم النزاع بشكل فوري ومباشر وإنما هي تقتصر على مجرد الإشارة إلى قانون دولة معينة يتم الرجوع إليه وهذا القانون هو الذي يتولى تقديم الحل للنزاع محل البحث، ومثال ذلك النزاع حول أهلية سعودي بعمر 17 سنة لممارسة التجارة في مصر، فقاعدة الإسناد الخاصة بموضوع الأهلية لا تحسم هذا النزاع بشكل فوري، بل تقوم بالإشارة فقط إلى القانون الواجب التطبيق وهو القانون السعودي، والذي يتولى بدوره تقديم حل لهذا النزاع.

أما القاعدة الوطنية فهي تقوم بحل النزاع بشكل فوري ومباشر، ففي نزاع حول أهلية شخص مصري يمارس التجارة في مصر، يتم تحديد أهلية هذا الشخص وتقديم حل للنزاع بمجرد معرفة سنه ومقارنته بالسن القانوني لممارسة التجارة في القانون المصري.

ثانياً: قاعدة الإسناد مزدوجة
تتميز قواعد الإسناد بأنها قواعد مزدوجة، بمعنى أنها تحدد مجالين لسريان القانون، المجال الأول هو الذي يسري فيه القانون الوطني والمجال الثاني هو الذي يسري فيه القانون الأجنبي، وهو ما يطلق عليه الاختصاص التشريعي للقانون الوطني والأجنبي.

والأصل أن كل قواعد القانون الوطني هي قواعد مفردة، تبين حكم القانون الوطني فقط في المسألة محل البحث.

المصدر
كتب: تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي، الدكتور: أبو العلا نمر، رئيس قسم القانون الدولي الخاص، كلية الحقوق، جامعة عين شمس.

منقول

قانون رقم (25) لعام 1992م

بشان المنفعة العامة

رئيس مجلس الرئاسة: 

بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية . 

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم(1)لسنة1990م بتشكيل مجلس الوزراء .

وبعد موافقة مجلس الرئاسة . 

قـــرر:

الباب الأول

أحوال جواز الإستملاك

مادة(1): يجوز للوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة أن تستملك للمنفعة العامة وبتعويض عادل ووفقا لأحكام هذا القانون ، العقارات بما فيها الأراضي وذلك لتنفيذ مشاريعها ذات النفع العام .

مادة(2): يقصد بالمشاريع ذات النفع العام كل ما يتعلق بالأعمال الآتية : –

أ – إنشاء الساحات والملاعب والأسواق والحدائق العامة ومجاري المياه . 

ب – إنشاء المساجد والثكنات العسكرية والمطارات والمرافئ وأقسام الشرطة والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والمعاهد والجامعات والمذابح ودور الأيتام والعجزة وأبنية المراكز الثقافية والأندية الرياضية وبشكل عام جميع المباني والإنشاءات التي تخصص للأعمال العامة والمنافع العامة 

ج – الأعمال والمنشئات الزراعية ومشروعات الري والشرب والسدود .

د – مشاريع النفط والغاز والكهرباء والمياه والثروة المعدنية والمناطق الصناعية 

هـ-إنشاء الملاجئ والخنادق والمنافذ والمشاريع التي تقتضيها متطلبات الأمن والدفاع.

و – الإنشاءات السياحية والتموينية والسكنية والإنشاءات والمشاريع المتعلقة بتنفيذ الخطط الإنمائية والاستثمارية المقرة . 

ز – جميع المشاريع التي تدخل في نطاق اختصاص أي من الجهات العامة والمؤسسات العامة ومهماتها المحددة في القوانين والأنظمة النافذة وفق خطط الدولة المقرة . 

الباب الثاني

إجراءات الاستملاك

الفصل الأول

الاستملاك الإداري

مادة(3): يتم استملاك العقارات العائدة لجهات حكومية أو للهيئات والمصالح والمؤسسات والشركات العامة إداريا وفقا لما يلي : –

1 – يتم الاتفاق بين رئيسي الجهتين على الاستملاك ويتعدد التعويض باتفاق الطرفين .

2 – الخلاف الناشئ بين الطرفين بشأن الاستملاك يفصل فيه الوزير المختص إذا كان الطرفان تابعين لوزارته ويفصل مجلس الوزراء في الخلاف بين الطرفين إذا لم يكونا تابعين لوزارة واحدة ويكون القرار الذي يصدره الوزير أو مجلس الوزراء حسب الحال نهائيا وملزما للطرفين.

3- إذا لم يتفق الطرفان على تحديد التعويض فلأي منهما أن يطلب إلى لجنة التقدير تقدير التعويض على الأسس الواردة في هذا القانون ويكون قرارها في شأن التقدير نهائيا وملزما للطرفين . 

4 – يكون أساسا للتسجيل في السجل العقاري اتفاق الطرفين أو قرار لجنة التقدير بعد تقديم ما يثبت تسلم المستملك منه مبلغ التعويض وإيداعه دائرة السجل العقاري أو خزينة المحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرتها ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك .

الفصل الثاني .

الاستملاك الرضائي

مادة(4):1- للجهات التي يحق لها استملاك العقارات قانونا أن تتفق مع مالك العقار على استملاكه رضائياً عينا أو نقدا ببدل يتفق عليه أو بالبدل الذي تقدره لجنة التقدير المشكلة بموجب هذا القانون وإذا كان العقار مملوكا على الشيوع لزم موافقة جميع الشركاء أو من يمثلهم قانونا . 

2 – يشعر المستملك دائرة السجل العقاري بوضع إشارة عدم التصرف على العقار .

3 – قرار لجنة التقدير نهائي وملزم للطرفين وغير قابل للطعن فيه إذا وافقا عليه كتابة أو مضت عشرة أيام على تبليغهما به دون اعتراض عليه لدى رئيس لجنة التقدير ، وإذا اعترض أحد الطرفين على قرار لجنة التقدير خلال المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة من هذه المادة اعتبرت إجراءات الاستملاك الرضائي ملغاة ويجب على رئيس لجنة التقدير إشعار دائرة التسجيل العقاري برفع إشارة عدم التصرف في السجل العقاري وذلك ما لم يلجأ المستملك إلى طريق الاستملاك القضائي فيؤجل رفع إشارة عدم التصرف حتى تصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن . 

4 – يكون أساسا للتسجيل في السجل العقاري اتفاق الطرفين كتابة على قرار لجنة التقدير أو مضي عشرة أيام دون اعتراض أحد الطرفين على قرار اللجنة بعد تقديم ما يثبت تسلم المستملك منه مبلغ التعويض أو إيداعه دائرة السجل العقاري أو خزينة المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها العقار أو تسجيل العقار المستبدل به باسم المستملك منه في حالة التعويض العيني ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك .

5 – إذا لم يسلم المستملك المستملك منه مبلغ التعويض أو لم يودعه دائرة السجل العقاري أو خزينة المحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرتها أو لم يقم بتسجيل العقار المستبدل به باسم المستملك منه في حالة التعويض العيني خلال ستين يوما من تاريخ الاتفاق كتابة على قرار لجنة التقدير أو مضي عشرة أيام دون اعتراض أحد الطرفين على قرار اللجنة أو ستين يوما دون تسجيل العقار المستبدل به باسم المستملك منه في حالة التعويض العيني ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك جاز للمستملك منه إشعار المستملك ودائرة السجل العقاري بعدم موافقته على الاستملاك واعتبرت جميع الإجراءات المتخذة بشأن الاستملاك ملغاة .

الفصل الثالث

الاستملاك القضائي

مادة(5): على الجهة التي يحق لها استملاك العقارات قانونا تقديم طلب الاستملاك إلى محكمة الاستئناف بالمحافظة التي يقع العقار في دائرتها متضمنة تحديد المشروع ذي النفع العام المطلوب استملاك العقار لمصلحته وبيان بأسماء مالكي العقار أو حائز يه الحقيقيين وعناوينهم وموقع العقار و خارطة تبين المساحة المطلوب إستملاكها . 

مادة(6):1- تحدد المحكمة موعد نظر طلب الاستملاك خلال عشرة أيام من تاريخ تسجيله لديها وتشعر دائرة السجل العقاري بعدم إجراء أي تصرف على العقار .

2 – تدعو المحكمة الطرفين للحضور في الموعد المحدد . 

3 – تتحقق المحكمة في أول جلسة من توافر الشروط الواردة في هذا القانون وبالذات فيما يتعلق بالمنفعة العامة وخلو طلب الاستملاك من التعسف وتكليف مقدم طلب الاستملاك بإكمال النقص إن وجد ، ولها رد الطلب حسب مقتضى الحال ، وفي حالة ردها لطلب الاستملاك تشعر دائرة السجل العقاري برفع إشارة عدم التصرف في السجل العقاري بالعقار المطلوب استملاكه . 

4 – تكلف المحكمة لجنة التقدير بتقدير قيمة التعويض . 

مادة(7): 1 – تفصل المحكمة في طلب الاستملاك على وجه الاستعجال .

2 – يتحمل طالب الاستملاك كافة مصاريف إجراءات طلب الاستملاك . 

مادة(

Cool

:1- يدفع المستملك المتعرض نقدا إلى المحكمة. 

2 – يجوز أن يعرض المستملك عقارا آخر على المستملك منه على سبيل التعويض .

3 – تشعر المحكمة دائرة السجل العقاري بتسجيل العقار باسم المستملك بعد دفع قيمة التعويض للمحكمة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك ، أو بتسجيل العقار المستبدل به باسم المستملك منه إذا قبل استملاك عقار آخر على سبيل التعويض .

مادة(9): دعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية الأخرى لا توقف إجراءات الاستملاك وينتقل ما يثبت من هذه الحقوق إلى بدل الاستملاك .

الفصل الرابع

الاستيلاء المؤقت

مادة(10): 1- للجهات التي يحق لها استملاك العقارات قانونا في الحالات الاستثنائية الطارئة كحدوث كوارث موجبة لسرعة مباشرة الأشغال أو الاستخدام أن تقرر الاستيلاء المؤقت على أي عقار بقرار من الرئيس الأعلى للجهة ، يحدد فيه مدة الاستيلاء على أن لا تتجاوز سنتين من تاريخ صدور القرار .

2 – يشكل محافظ المحافظة التي يقع العقار ضمن حدودها لجنة من مهندس وأحد موظفيه ، وممثل عن الجهة التي قررت الاستيلاء المؤقت ، وممثل عن صاحب العقار مهمتها تنظيم محضر بأوصاف العقار ، ويرفق بالمحضر ما يلزم من الصور الشمسية والمخططات التي تساعد على معرفة وضعيته وشكل العقار ويجب أن يبلغ المالك مسبقا بالحضور عند تنظيم المحضر على أن عدم حضوره في الموعد المحدد في كتاب التبليغ لا يؤخر عمل اللجنة.

مادة(11): تتولى لجنة التقدير المنصوص عليها في هذا القانون تقدير التعويض المناسب لصاحب العقار المستولى عليه مدة الاستيلاء المؤقت بالاستناد إلى المحضر .

مادة(12): على الجهة التي استولت على العقار مؤقتا إعادته لصاحبه في نهاية مدة الاستيلاء المؤقت بالحالة التي كان عليه عند الاستيلاء ، ولمالك العقار الحق في مطالبة الجهة بتعويضه عن أي ضرر أصاب العقار وتبت لجنة التقدير المنصوص عليها في هذا القانون في أي خلاف حول مبلغ التعويض. 

مادة(13): إذا وضعت الجهة التي استولت على العقار مؤقتا يدها لأكثر من سنتين فعليها طلب استملاكه ، وإذا امتنعت فلمالك العقار الحق في أن يطلب من المحكمة استرداده أو تمليكه إلى الجهة المذكورة لقاء تعويض تقدره لجنة التقدير طبقا لأحكام هذا القانون وفي جميع الأحوال لمالك العقار التظلم إداريا وقضائيا من قرار الاستيلاء المؤقت إذا رأى أنه لا أساس للحالة الاستثنائية أو الطارئة. 

الفصل الخامس

الاستملاك لأغراض ا لمشاريع السكنية

مادة(14): مع مراعاة أحكام التخطيط الحضري :

1 – يجوز للجهات المشرفة على الإسكان أو المختصة به التي يحق لها الاستملاك قانونا في حالة الاستملاك لأغراض المشاريع السكنية أن تدفع قيمة التعويضات عن العقارات المستملكة التي تغلب عليها صفة الأراضي الخالية من البناء مقسطة لمدة أقصاها خمس سنوات اعتبارا من التاريخ الذي يتحدد فيه مقدار التعويض بشكل نهائي ، وذلك بموجب سندات مالية مضمونة منها معفاة من الضرائب ، ويتم إقرار التقسيط ، وتحديد مقاديره وطريقة إصدار السندات بقرار من وزير المالية بناء عل طلب الجهة المستملكة ، ويقوم تسليم السندات للمالك بهذه الطريقة مقام الدفع المنصوص عليه في هذا القانون . 

2 – تستثنى من حكم التقسيط العقارات المستملكة التي لا تزيد قيمة التعويض عن إستملاكها عن خمسمائة ألف

(000,500) ريال .

الباب الثالث

لجنة التقدير

مادة(15):1- يشكل وزير العدل لجنة تقدير دائمة أو مؤقتة في حل محافظة أو لكل حالة على حده على النحو التالي :- 

أ-قاضي رئيساً.

ب -مهندس عضواً.

ج – ممثل عن الجهة المستهلكة يسميه الرئيس الأعلى لها عضواً.

د – ممثل عن مالك العقار المستملك ، وإذا تعددوا ولم يتفقوا على من يمثلهم عين رئيس اللجنة ممثلا عنهم من الخبراء 

3-ممثل عن المحافظ يختاره المحافظ عضواً. 

2 – تصدر اللجنة بحضور جميع الأعضاء قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية وإذا تخلف ممثل المستملك أو المستملك منه عن الحضور رغم تبليغه جاز لرئيس اللجنة تعيين ممثل عنه من الخبراء. 

3 – على لجنة التقدير الاستماع إلى أقوال الطرفين أو من ينوب عنهما والاطلاع على البيانات والمستندات ولها الاستعانة بالخبراء إن دعت الحاجة إلى ذلك .

مادة (16) يحدد وزير العدل أجره مناسبة عن حل عقار لرئيس وأعضاء لجنة التقدير يدفعها المستملك كما يتحمل المستملك أجور الخبراء إذا قررت لجنة التقدير الاستعانة بأحد منهم .

مادة(17):1- تراعي لجنة التقدير عند تقديرها لتعويض ما يلي :-

أ – الأسعار الرائجة أثناء التقدير في منطقة العقار على أساس قيمته قبل تاريخ طلب استملاكه وتسقط من الحساب كل ارتفاع طرأ على الأسعار نتيجة مشروع الاستملاك أو المضاربات التجارية . 

ب – أسعار الاستملاكات الجارية للعقارات المجاورة وقت التقدير . 

ج – تثمين الدوائر المالية للعقار المراد استملاكه .

د – حالة المزروعات أو الأبنية أو المنشئات على العقار المستملك وتاريخ إنشائها ونسبة التلف فيها .

هـ – تحسن موقع أو منفعة القسم المتبقي من العقار أو زيادة قيمته بحسب الاستملاك إذا أستملك جزء من العقار 

و – إذا أستملك اقل من ربع مساحة العقار وثبت للجنة التقدير تحسن موقع ومنفعة القسم المتبقي منه وزيادة قيمته بسبب الاستملاك فلا تعويض عن الاستملاك سوى التعويض عن ما اشتملت عليه المساحة المستملكة من منشئات وأبنية ومزروعات .

2 – على لجنة التقدير وضع محضر مفصل يتضمن هذه الأسس . 

الباب الرابع

أحكام مختلفة

مادة(98): إذا شمل الاستملاك جزء في عقار وكان الجزء المتبقي منه غير قابل للانتفاع به فللمستملك منه أن يطلب من المحكمة استملاك العقار من قبل المستملك ، وتقرر المحكمة استملاك عموم العقار إذا تحقق للجنة التقدير ذلك ، ويجب أن يقدم طلب الاستملاك هذا خلال سنتين من تاريخ وضع الجهة المستملكة يدها على الجزء المستملك. 

مادة(19): إذا أدى الاستملاك الجزئي إلى أضرار مادية بما تبقى من العقار يستحق المستملك معه تعويضا عن ذلك ، كما يستحق التعويض كل مالك عقار لم يمسه الاستملاك تضرر من تنفيذ المشروع ويجب أن تقام الدعوى خلال سنة من تاريخ بدء تنفيذ المشروع . 

مادة(20): يعد باطلا كل تصرف في عقار تنظر في شأن تقدير تعويضه لجنة التقدير أو تنظر المحكمة طلب استملاكه .

مادة(21): يحل محل التسجيل في السجل العقاري في المحافظات التي لا يوجد بها مكاتب

السجل العقاري التسجيل لدى فروع ومكاتب وزارة الإسكان والتخطيط الحضري ووزارة الزراعة والموارد المائية بالنسبة للأراضي الزراعية وعلى هذه الفروع والمكاتب فتح سجلات لهذا الغرض إلى حين استحداث مكاتب تسجيل عقاري فتنقل إليها السجلات . 

مادة(22): تختص محكمة الاستئناف التي يوجد العقار في دائرة اختصاصها بنظر كافة الطلبات والدعاوى الناشئة عن الاستملاك للمنفعة العامة وتكون قراراتها نهائية غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن . 

مادة(23): على كل جهة يحق لها استملاك العقارات قانونا إذا ما قررت استملاك عقار أن تشعر الجهة المختصة بإدارة عقارات الدولة بقرارها قبل الشروع في إجراءات الاستملاك. 

مادة(24): تعفى معاملات الاستملاك من ضريبة الدمغة ورسوم التسجيل العقاري كافة . مادة(25): لوزير العدل إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار بالقانون . مادة(26): يلغى أي نص يتعارض وأحكام هذا القرار بالقانون . 

مادة(27): يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ : ه 2 /رمضان / 1412هـ الموافق : 29 / مارس/1992

سبق الاصرار والترصد في القتل العمد

سبق الإصرار في جريمة القتل العمد القتل العمد المشدد هو تلك الجريمة التي يقرر لها القانون عقوبة أشد من تلك التي قررها للقتل العمد البسيط نتيجة اقترانه بظروف مشددة، والظروف المشددة هي عناصر أو وقائع تلحق بالفعل الإجرامي وتكشف عن خطورة زائدة لفاعلها وتستتبع توقيع جزاء رادع يلائم تلك الظروف. وقد نظم قانون العقوبات البحريني الظروف المشددة التي تلحق بجريمة القتل العمد ورتب على ارتكاب أي منها عقوبة الإعدام حيث نصت المادة 333 على أنه «من قتل نفسا عمدا يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت، وتكون عقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد، أو مسبوقا بإصرار، أو مقترنا أو مرتبطا بجريمة أخرى، أو إذا وقع على أحد أصول الجاني أو على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته أو خدمته، أو إذا استعلمت فيه مادة سامة أو مفرقعة». أولا: سبق الإصرار ويعرف سبق الإصرار بأنه «القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية ويكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين وجده أو صادفه، سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط» ، ويعد سبق الإصرار وفق التعريف السابق أحد الظروف المشددة التي لو ارتبطت بسلوك إجرامي معين يكون الغرض منه قتل شخص ما أصبحنا أمام جريمة قتل عمدي مشدد ويقتضي ذلك رفع العقوبة إلى الإعدام، إذ إن التشديد هنا يرجع إلى الخطورة المتزايدة للجاني وعزمه وتصميمه وتخطيطه لارتكاب الجريمة. ويتحقق سبق الإصرار بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدا عن ثورة الانفعال مما يقتضي الهدوء والروية قبل ارتكابها علاوة على أنه يعد في حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة، بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها قاضي الموضوع من الوقائع والظروف المحيطة. ويقوم سبق الإصرار على عنصرين أولهما نفسي والثاني زمني: أ‌. العنصر النفسي. يعتبر العنصر النفسي هو جوهر سبق الإصرار ويعني أن الجاني قد فكر في الجريمة المقدم عليها تفكيرا هادئا متزنا ورتب وسائله وتدبر عواقبه أي أنه يقدم على الجريمة بعد دراسة هادئة رزينة وبعد أن تكون قد زالت ثورة الغضب من نفسه. وقد ذهب البعض إلى أنه يشترط لسبق الإصرار أن يكون الجاني في حالة يتسنى له فيها التفكير في عمله والتصميم عليه، فلا وجود له إذا كان الجاني لا يزال تحت تأثير عامل الغضب الذي يمنعه من التفكير وهو هادئ البال. كذلك ذهب إلى أن «سبق الإصرار يستلزم أن يكون الجاني قد أتم تفكيره وعزمه في هدوء يسمح بترديد الفكر بين الإقدام والإحجام وترجيح أحدهما على الآخر». ولاشك أن العنصر النفسي يفصح عن نفس شريرة واهية تخرس فيها العاطفة صوت العقل ساعية إلى سلوك سبيل الجريمة. ب.العنصر الزمني. يرتبط العنصر النفسي المشار إلية آنفا بعنصر آخر لازما لإتمام سبق الإصرار ألا وهو العنصر الزمني وهو يعني مرور فترة زمنية -قد تطول أو تقصر بحسب الأحوال- بين التفكير في القتل وبين تنفيذه، وتقدير توافر العنصر الزمني وطول أو قصر مدته يعد من الأمور التقديرية التي تخضع لتقدير المحكمة. ويتحقق سبق الإصرار حتى لو كان موقوفا على أمر أو معلق على شرط ومثال ذلك إصرار الجاني على قتل عدوه إذا عاد للتعرض إليه أو لذويه مرة أخرى أو أن يصمم أحد المرشحين في الانتخابات على قتل خصمه إذا انتصر عليه في الانتخابات. ويتحقق سبق الإصرار ولو حصل خطأ في شخصية المجني عليه أو بسبب الحيدة عن الهدف، ويتحقق أيضا سواء كان القصد محدودا أو غير محدود. وجدير بالذكر أن الطبيعة القانونية لسبق الإصرار تعتبره من الظروف الشخصية التي ترتبط بالقصد الجنائي والتي يقتصر أثرها على شخص من توافرت لديه إذ إنها ترجع إلى نفسية الجاني، لذلك فإن المساهمين الأصليين أو التابعين لا يضارون بتوافر سبق الإصرار لدى الجاني وإن كان توافر سبق الإصرار لدى أحد المساهمين في الجريمة يعد قرينة قوية في الغالب على توافره لدى الباقين، ويخضع تقدير ذلك لقاضي الموضوع ولظروف وملابسات كل واقعة على حدة. وبتوافر سبق الإصرار بعنصرية ترفع العقوبة إلى الإعدام، ويخضع البحث في وجوده أو عدم وجوده أو استظهاره لقاضي الموضوع إذ إنه من الأمور النفسية التي لا يجدي فيها الاستناد إلى شهادة الشهود

بحث في الحقوق العينية والشخصية

 بحث في الحقوق العينية و الشخصية   بحث في الحقوق العينية و الشخصية I_icon_minitimeالأحد أبريل 04, 2010 8:28 am
مقدمة:
المبحث الأول : الحقوق العينية ( تعريفها ) .
المطلب الأول :الحقوق العينية الأصلية.
الفرع الأول : حق الملكية.
الفرع الثاني : الحقوق المتجزئة عن حق الملكية.
1- حق الانتفاع.
2- حق الارتفاق.
3- حق الاستعمال و حق السكن.
المطلب الثاني: الحقوق العينية التبعية.
الفرع الأول : الرهن الرسمي.
الفرع الثاني : الرهن الحيازي.
الفرع الثالث : حق التخصيص.
الفرع الرابع : حقوق الامتياز.
المبحث الثاني الحقوق الشخصية ( تعريفها ).
المطلب الأول :أركان الحق الشخصي.
المطلب الثاني :محاولة التقريب بين الحق الشخصي و الحق العيني.
الفرع الأول : المذهب الشخصي.
الفرع الثاني : المذهب المادي.
المطلب الثالث: المقارنة بين الحق الشخصي و الحق العيني.
الخاتمة






1- د. محمدي فريدة — زواوي –
المدخل للعلوم القانونية




مقدمة:


إن الشخص باعتباره عضوا ضروريا في المجتمع قد ثبتت له حقوق باعتباره مالكا لشيء


مادي و تسمى الحقوق العينية الأصلية، و قد يكون الحق الوارد على هذا الشيء مجرد حق


انتفاع أو حق ارتفاق أو حق سكني و هذه هي الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية.


كما قد تكون للدائن في مواجهة مدينه سلطة يقررها القانون و سمي هذا الحق حقا


شخصيا.


فماذا نعني بكل من الحقوق العينية و الحقوق الشخصية، و ما هي أوجه الاختلاف بين كل


منهما ؟.














المبحث الأول:
الحقوق العينية.
الحق العيني هو الحق الذي يرد على شيء مادي و يخول صاحبه سلطة مباشرة على هذا الشيء، فيكون لصاحب الحق استعماله مباشرة دون حاجة إلى تدخل شخص آخر ليمكنه من استعمال حقه، فلا بوجد وسيط بين صاحب الحق و الشيء موضوع الحق، و تطلق على هذه الحقوق بتسمية ( العينية ) لأنها متعلقة بالعين أو الشيء المادي، و تنقسم إلى نوعين:
– الحقوق العينية الأصلية: و هي حقوق عينية تقوم بذاتها دون حاجة إلى وجود حق آخر تتبعه.
– الحقوق العينية التبعية: و هي حقوق لا تقوم مستقلة بذاتها، و إنما تستند في وجودها إلى حق شخصي آخر لضمانه و تأمين الوفاء به ( فهي ضمانات أي تأمينات عينية )
المطلب الأول:
الحقوق العينية الأصلية.
– تنقسم هذه الحقوق إلى حق الملكية و الحقوق المتجزئة عن الملكية
الفرع الأول:
أ/ حق الملكية:
خصائصها: هي من أهم الحقوق، وتخول لصاحبها سلطة كاملة على الشيء. و يتميز بأنه حق جامع و مانع و دائم لا يسقط بعدم الاستعمال.
1-الحـــق الجـــامع: يـخـول لصاحـبه جـميع المزايا الــتي يـمـكـن الحـصول عليها من الشيء و السلطات التي يخولها حق الملكية هو حق الاستعمال، الاستغلال ، و التصرف.
حق الاستعمال : هو استخدام الشيء فيما هو يعد له باستثناء الثمار، كالسكن مثلا و ركوب الحيوان.
حق الاستغلال : هو القيام بالأعمال اللازمة للحصول على ثمار الشيء باستخدام دار للسكن هو استعمال لها أما تأجيرها فهو استغلال لها.
حق التصرف : فللمالك الحق في التصرف المادي و القانوني في منافع الشيء و في رقبته و هذا حق خاص بالمالك ، إذ أن صاحب حق الانتفاع يكون له فقط حق في استعمال الشيء و استغلاله فقط دون رقبة الشيء، لأن ملكية الرقبة لا تكون إلا للمالك.
2-الحق المانع : حق الملكية هو حق مقصور على صاحبه، و يمكنه من الاستئثار بمزايا ملكه
3-الحق الدائم : حق الملكية يدوم بدوام الشيء بينما الحقوق الأخرى ليست لها صفة الدوام.
4-حق الملكية لا يسقط بعدم الاستعمال : إذا كان حق الملكية لا يسقط بعدم الاستعمال فإن حق الارتفاق و حق الانتفاع و حق السكن تنتهي بعدم الاستعمال.




الفرع الثاني :
ب/الحقوق المتجزئة عن حق الملكية .
– إن المالك قد يستعمل و يستغل حق الملكية بنفسه و قد يتصرف الغير في هذين الحقين معا، و يسمى بحق الانتفاع، كما قد يتصرف في حق الاستعمال فقط و قد يحد المالك من منفعة عقاره لمصلحة عقار آخر و يسمى هذا حق الارتفاق، و يبقى المالك في جميع هذه الحالات حق التصرف في العين لهذا يسمى بمالك الرقبة.
أولا : حق الانتفاع .
تنص المادة 844 مدني على ما يلي : ( يكتسب حق الانتفاع بالتعاقد و بالشفعة و بالتقادم أو بمقتضى القانون (1).
يجوز أن يوصى بحق الانتفاع لأشخاص المتعاقدين (2) ، إذا كانوا موجودين على قيد الحياة وقت الوصية، كما يجوز أن يوصى به للحمل المستكين).
– و حق الانتفاع حق عيني يمكن المنتفع من ممارسة سلطته على العين دون وساطة أي شخص كما يشمل هذا الحق الاستعمال و الاستغلال و ينتهي بموت المنتفع أو بانقضاء الأجل المعين له ( المادة 852 )، كما ينتهي بهلاك الشيء ( المادة 853 ) أو ينتهي كذلك بعدم استعماله لمدة 15 سنة.
يرد حق الانتفاع على الأموال العقارية و المنقولة كالمركبات و الآلات و المواشي كما يخول هذا الحق المنتفع حق استعمال الشيء لاستمتاعه الذاتي أو لصالحه الشخصي و يكون المنتفع ملتزم بالمحافظة على الشيء و رده لصاحبه عند نهاية الانتفاع (المادة 849) مدني.
ثانيا : حق الارتفاق : – تعريفه-
تعرفه المادة ( 867 ) مدني على أنه ( حق يجعل حدا لمنفعة عقار لفائدة عقار آخر لشخص آخر) و يكتسب حق الارتفاق بمقتضى القانون، و قد سبق أن تعرضنا له عند الكلام عن القيود القــانونـية الواردة على حـق الـملكيـة، كـمـا يـكـتسب بالعقد و بالـوصية و بالـميراث و بالتقادم إلا أنه لا تكتسب بالتقادم الارتفاقات الظاهرة و المستمرة ( 868 مدني ) .
و قد يكون حق الارتفاق عملا إيجابيا أو سلبيا، فإنه يعتبر تكليفا يجد من منفعة العقار المرتفق به لمصلحة عقار آخر.
كما أن لحق الارتفاق شروطا نذكر منها :
– أنه يجب أن يكون العلاقة بين عقارين، عقار مرتفق و عقار مرتفق به.
– يجب أن يكون العقارين مملوكين لشخصين مختلفين.
– يجب أن يكون التكليف مفروضا على العقار المرتفق به ذاته فلا يجوز أن يكزن حق الارتفاق التزاما شخصيا مفروضا على مالك العقار المرتفق به.
– يجب أن يكون التكليف لمصلحة عقار و ليس لفائدة شخص.

1- لقد ذكرت المادة 844 مدني بأنه يكمن أن يكتسب حق الانتفاع بمقتضى القانون متأثرا في ذلك بالقانون المدني الفرنسي الذي يمنح للزوج الباقي على قيد الحياة حق الانتفاع قانوني بأموال الزوج المتوفس في إطار ما قررته المادة 767 مدني و كذلك للأولياء حق انتفاع قانوني بأموال أولادهم القصر و عديمي الأهلية.
2-النص العربي للمادة 844/2 خاطئ في ذكر كلمة (متعاقدين) و صحتها متعاقبين أنظر على سليمان : ضرورة إعادة النظر في القانون المدني ص 178، النص الفرنسي لهذه المادة ذكر كلمة Successives و كان موفقا في ذلك
انتهاء حق الارتفاق : ينتهي حق الارتفاق بالأسباب التالية :
– بانقضاء الأجل المحدد له ( المادة 878 ) .
– بهلاك العقار المرتفق كليا ( المادة 878 ) .
– باجتماع العقار المرتفق به و العقار المرتفق في يد مالك واحد ( المادة 878 ) .
كما ينقضي هذا الحق بعدم استعماله لمدة 10 سنوات ( المادة 879 ) مدني .
أو ينقضي إذا فقد حق الارتفاق كل منفعة للعقار أو بقيت له فائدة محدودة لا تتناسب مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به ( المادة 881 ) مدني .
ثالثا : حق الاستعمال و حق المسكن .
تنص المادة 855 مدني على ما يلي : ( نطاق حق الاستعمال و حق السكن يتحدد بقدرها يحتاج إليه صاحب الحق و أسرته و خاصة أنفسهم، و ذلك دون الإخلال بالأحكام التي يقررها
المنشئ للحق ) .
فحق الاستعمال يخول صاحبه استعمال الشيء لنفسه و لأسرته، لذلك سمي حق الاستعمال الشخصي، فهو حق انتفاع في نطاق محدود إذ ليس لصاحبه للاستعمال و الانتقال كما هو الشأن في الانتفاع، و إنما لصاحبه الحق في استعمال الشيء في حدود ما يحتاجه هو و أسرته لخاصة أنفسهم.
أما حق السكن هو عبارة عن حق الاستعمال الوارد على العقارات المبنية، فإذا كان لشخص حق استعمال منزل مملوك للغير، فإن حقه يقتصر على السكن فقط و ليس له الحق في تأجير للغير أو في التصرف به.
المطلب الثاني :
الحقوق العينية التبعية .
تقرر هذه الحقوق ضمانا للوفاء بالالتزامات، لذا سميت بالتأمينات العينية أو الضمانات . . . .
و الأصل أنه يجب على المدين تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا، أي أنه يجب عليه أن يقوم بعين ما التزم به، و في هذا الصدد تنص المادة 160 على أن ( المدين ملزم بتنفيذ ما تعهد به ).
فإذا لم يقم الدائن بتنفيذ التزامه استطاع الدائن إجباره على ذلك، أي أن الدائن يحرك عنصر المسؤولية في الالتزام و ذلك برفع دعوى لإجبار المدين على تنفيذه و في هذا الصدد تنص المادة 164 مدني على أنه ( يجبر المدين بعد إعذاره ….. على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا ) .
و التنفيذ على أموال المدين تحكمه قاعدة عامة، و هي أن كل أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه، و أن الدائنين متساويين في الضمان و هذا ما يعرف بالضمان العام، و هو ما نصت عليه المادة 188 مدني بقولها ( أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه) و في حالة عدم وجود حق أفضلية مكتسب طبقا للقانون فإن جميع الدائنين متساويين اتجاه هذا الضمان.
و القول أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه يعني أن مسؤولية المدين عن الوفاء
بالتزامه مسؤولية غير محددة بمال معين بذاته، و القول أيضا أن جميع الدائنين متساوون في الضمان يعني أنه لا أفضلية لأحدهم على غيره، أيا كان تاريخ نشوء حقه، فالدائن السابق حقه، فالدائن السابق حقه في النشوء لا يمكن أن يدعي الأفضلية على الدائن المتأخر حقه في النشوء.
فإذا لم تكن أموال المدين كافية للوفاء بكل حقوق الدائنين، فيقسمونها قسمة غرماء، أي كل واحد منهم سيوفي حقه بنسبة قيمة دينه.
كما تنقسم هذه الحقوق إلى عدة أنواع و هي كالآتي :
الفرع الأول : الرهن الرسمي.
عرفت المادة 882 الرهن بقولها(( الرهن الرسمي عقد يكسب به الدائن حقاً عينيا على عقار لوفاء دينه، يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين التاليين له في المرتبة في استفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد كان)).
و قد عرفه المشرع باعتباره حقا، إذا الحق هو الغاية، و العقد هو وسيلة نشوء هذا الحق و لذا فيتحسن تعريف الرهن الرسمي بأنه حق عيني تبعي، ينشأ بمقتضى عقد رسمي ضمانا للوفاء بالتزام.
و كقاعدة عامة لا يرد الرهن الرسمي إلا على العقارات و هذا ما نصت عليه المادة886/1 بقولها : (( لا يجوز أن ينعقد الرهن إلا على عقار ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك)).
و استثناءا يرد الرهن الرسمي على بعض المنقولات التي يمكن شهرها ( كالسفينة) و قد يكون العقار المرهون مملوكا للمدين نفسه أو مملوكا للغير إذ تنص المادة 884 / 1 على أنه (( يجوز أن يكون الراهن هو المدين نفسه أو شخصا آخر يقدم رهنا لمصلحة المدين)).
و يعتبر حق الدائن المرتهن في استفاء حقه من ثمن العقار بالأفضلية هو جوهر الرهن الرسمي
و يقصد بالأفضلية حق المرتهن في التقدم على غيره من الدائنين العاديين و الدائنين المرتهنين التاليين في المرتبة و تتحدد مرتبة الدائن المرتهن بالقيد، أي أن الدائن الذي قيد حقه الأول يكون في المرتبة الأولى ، و من يقيد بعده يكون في المرتبة الثانية و هكذا……..
و في الرهن الرسمي لا ينتقل الراهن حيازة العقار المرهون إلى الدائن المرتهن بل تبقى الحيازة و كذلك الملكية للمالك و هو المدين الراهن و يكون بين الدائن عقد رسمي يقرر له حق الرهن.
الفرع الثاني : الرهن الحيازي.
تعرف المادة 984 الرهن الحيازي كما يلي : (( الرهن الحيازي عقد يلتزم به شخص ضمانا لدين عليه أو على غيره، بأن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان، شيء يترتب عليه الدائن حقا عينيا يخوله حسب الشيء إلى أن يستوفي الدين و أن يتقدم الدائنين العاديين و الدائنين التاليين له في المرتبة في أن يتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون )).
فالرهن الحيازي حق عيني ينشأ بمقتضى عقد، و يخول الدائن المرتهن سلطة مباشرة على مال يحبسه في يده أو في يد الغير، و سيوفي منه حقه قبل الدائنين العاديين و الدائنين التاليين له في المرتبة في أي يد يكون هذا المال.
و يرد الرهن الحيازي إما على عقار أو على منقول و لقد نصت المادة 949 على أنه (( لا يكون محلا الرهن الحيازي إلا ما يمكن بيعه استغلالا بالمزاد العلني من منقول أو عقار )).
و يتميز الرهن الحيازي أساسا بانتقال الحيازة من الراهن إلى المرتهن أو إلى الغير يعينه المتعاقدان، هذا ما نصت عليه المادة 951 (( ينبغي على الراهن تسليم الشيء المرهون إلى الدائن أو إلى الشخص الذي يعينه المتعاقدان لتسليمه)) (1).
و يخول الرهن الحيازي للدائن المرتهن حبس الشيء المرهون إلى حين استيفاء حقه، و في هذا الصدد تنص المادة 962 مدني على أنه: (( يخول الرهن الدائن المرتهن الحق في حبس الشيء المرهون على (2) الناس كافة،… )).
و يبقى الدائن المرتهن حابسا للشيء المرهون، فإذا وفى المدين الدين، وجب على الدائن المرتهن رد الشيء المرهون إلى مالكه ( المدين )، هذا ما نصت عليه المادة 959 مدني بقولها (( يجب على الدائن أن يرد الشيء المرهون إلى الراهن بعد استفاء كامل حقه و ما يتصل بالحق من ملحقات و مصاريف و تعويضات)).
و لما كانت حيازة الشيء المرهون تنتقل إلى المرتهن و يبقى عنده إلى حين استفاء حقه فإنه يجب عليه أن يحافظ عليه و يقوم بصيانته بعناية و يكون مسئولا عن هلاك الشيء إذا كان هذا الهلاك ناتجا عن تقصير منه، هذا ما قررته المادة 955 بقولها:
(( إذا تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون فعليه أن يبذل في حفظه و صيانته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد و هو مسئول عن هلاك الشيء أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب لا يد له فيه)).
الفرع الثالث: حق التخصيص le droit d’affection :
إن المشرع لم يضع تعريفا دقيقا للتخصيص و يمكننا أن نعرفه بأنه حق عيني تبعي يتقرر للدائن على عقار أو أكثر من عقارات المدين بمقتضى حكم واجب التنفيذ الصادر بالتزام المدين بالدين، و يخول الدائن التقدم على الدائنين العاديين و التاليين له في المرتبة في استفاء حقه من المقابل النقدي لذلك العقار في أي يد يكون. (3)
* و يتقرر هذا الحق بحكم من رئي المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها العقار بناء على عريضة يتقدم بها طالب التخصيص ( المادة 941 من القانون المدني).
* و يتقرر حق التخصيص لمصلحة الدائن ضمانا لاستفاء حقه و على رئيس المحكمة مراعاة مقدار الدين و قيمة العقارات ( المادة 937 من القانون المدني).
* و يرد على العقارات المملوكة للمدين دون المنقولات، إذ تنص المادة 940 على أنه (( لا يجوز أخذ حق التخصيص إلا على عقار أو عقارات معينة مملوكة للمدين وقت قيد هذا التخصص، وجائز بيعها بالمزاد العـلني)).
و للدائن الذي حصل على حق التخصيص على عقارات مدينة حث التقدم على الدائنين التاليين له أي الدائنين الذين قيدوا حقوقهم بعده، إذ الأولوية تقرر بالأسبقية في القيد كم في الرهن الرسمي، و كذلك يخول حق التخصيص تتبع العقار في أي يد يكون للتنفيذ عليه و استفاء حقه.

1- النص العربي خاطئ في ذكر كلمة ( لتسليمه) بدلا من ( تسلمه).
2- النص العربي للمادة 962 خاطئ في ذكر كلمة ( على ) بدلا من كلمة ( عن ) و الصحيح هو ((..حبس الشيء المرهون عن الناس…)). أنظر علي سليمان : ضرورة إعادة النظر في القانون المدني الجزائري ص 187 .
3- د. إبراهيم نبيل سعد : التأمينات العينية و الشخصية، منشأة المعارف الإسكندرية ص 159.
الفرع الرابع: حقوق الامتياز les privilèges.
إن حق الامتياز هو كما عرفته المادة 982 / 1 على أنه (( أولوية يقررها القانون لدين (1) معين مراعاة منه لصفته))، و يستنتج من هذا التعريف أن المشرع أبرز فيه جوهر حق الامتياز و هو الأفضلية يقررها القانون و منه نجد أن مصدر حق الامتياز هو القانون على خلاف الحقوق العينية التبعية الأخرى، و هذه الأولوية التي يقررها القانون تكون مراعاة لصفة معينة في الحق المضمون، و تقرير المشرع لهذه الأولوية بالنظر لصفة في الحق تمليها أحيانا المصلحة العامة مثل : امتياز المبالغ المستحقة للخزينة العامة، و أحيانا أخرى لاعتبارات اجتماعية كما هو الشأن بالنسبة للامتياز المقرر للإجراء ضمانا لحقوقهم قبل رب العمل، كما قد يراعي المشرع مساهمة الدائن في إدخال المال في ذمة المدين، فيقرر اعتبار لذلك حق امتياز، كامتياز بائع العقار و بصفة عامة، لكل حق امتياز حكمة تبرره.
و قد ترد حقوق الامتياز عل جميع أموال المدين و تسمى بحقوق الامتياز العامة، و هذا ما نصت عليه المادة 984 : (( ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول و عقار……..))، كامتياز الأجرة المستحقة للخدم و النفقة للأقارب عن 6 أشهر الأخيرة، و هذا ما نصت عليه المادة 993.
إن الحقوق الامتيازية العامة تخول للدائن صاحب حق الامتياز استفاء حقه بالأولوية من أموال المدين وقت التنفيذ عقارات كانت أو منقولات، أما حقوق الامتياز الخاصة فهي ترد على عقار أو على منقول معين، و تنص المادة 984 على أن (( حقوق الامتياز الخاصة تكون مقصورة على منقول أو عقار معين..))، و من هذه الامتيازات الخاصة الواردة على المنقول : امتياز صاحب الفندق على المنقولات المملوكة للنزيل و هذا ما نصت عليه المادة 986 مدني: (( المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجرة الإقامة…)).
و من الامتيازات الخاصة الواردة على عقار: امتياز بائع العقار على العقار المبيع و هذا ما نصت عليه المادة 999 بقولها: (( ما يستحق لبائع العقار من الثمن و ملحقاته يكون له امتياز على العقار المبيع….))، و لدينا امتيازات المقاولين و المهندسين المعماريين الذين قاموا بتشييد البناء و هذا ما نصت عليه المادة 1000 من القانون مدني.
و تتميز هذه الامتيازات أنها حقوق عينية تمنح لصاحبها حق التقدم على ثمن المال التي تقررت عليه، و مرتبة التقدم يحددها القانون.





1- النص العربي خاطئ و الصحيح هو (( أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته)). أنظر النص الفرنسي لهذه المادة : privilège est un droit de préférence concédé par la loi au profit d’une créance déterminée en considération de sa qualité
فالدين لا يكون له امتياز و إنما الامتياز يكون للحق، أنظر علي سليمان : ضرورة إعادة النظر في القانون المدني الجزائري ص 256-257.

المبحث الثاني :
الحق الشخصي .
تعريف : هو سلطة يقررها القانون للشخص الدائن قبل شخص آخر يسمى المدين، تمكنه من إلزامه بأداء عمل أو الامتناع عنه تحقيقا لمصلحة مشروعية الدائن.
حيث من ناحية الدائن يسمى: حقا.
و من ناحية المدين يسمى: إلزاما.
* و يتميز الحق الشخصي بأنه لا يمكن صاحبه الحصول على حقه إلا بتدخل المدين، مثلا: رب العمل لا يستطيع أن يقتضي حقه إلا بتدخل المدين”العامل” و على هذا يختلف الحق الشخصي عن الحق العيني الذي هو سلطة مباشرة على الشيء و لا يستلزم وساطة بين صاحــب الحــق و الــشيء محـل الحق، و سيتناول هذا المبحث أركان الحق الشخصي والمذاهب التي حاولت التقريب بين الحق الشخصي و العيني و في الأخير نتناول المقارنة بين الحق الشخصي و الحق العيني.
المطلب الأول :
أركان الحق الشخصي: إن أركان الحق الشخصي تنقسم إلى :
1- طرفا الحق: و هما الدائن صاحب الحق و المدين الملتزم بالحق.
2- محل الحق : و هو إما أن يكون إعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل.
و الالتزام بالقيام بعمل هو التزام إيجابي أما الالتزام بالامتناع عن عمل ما هو التزام سلبي فمثلا :
-التزام المقاول ببناء منزل هو التزام ايجابي .
– التزام التاجر بعدم منافسة من باع له المحل التجاري و التزام الجار بعدم تعلية البناء إلى حد ما هو التزام سلبي .
أما الالتزام بإعطاء شيء هو الالتزام بالقيام بكل ما هو لازم لإعطاء الشيء محل الالتزام كالقيام بكل ما هو لازم لنقل الملكية، فالتزام المشتري بدفع الثمن هو التزام بنقل الملكية منقول و هو مبلغ من النقود و قبل تنفيذ هذا الالتزام يكون البائع حق شخصي قبل الملتزم به و هو المشتري و بمجرد ما ينفذ الملتزم التزامه ينقضي الحق الشخصي الذي كان للبائع و يصبح مالكا للمبلغ المدفوع.
فإذا كان العمل الذي يطلب من المدين أداءه يرمي إلى نقل أو إنشاء حث عيني لمصلحة الدائن سمي هذا التزام بإعطاء شيء.(1)
و يتعدد الحق الشخصي بتعدد مصادره فلدينا :
– العقد أو الإرادة المنفردة: كالوعد بجائزة.
– الفعل الضار: فيلتزم محدث الضرر بتعويض للذي أصابه الضرر.
– الإثراء: كالتزام المتري برد ما أثري به بغير سبب.
– الفضالة: فيرد رب العمل إلى الفضولي ما أنفقه.


1- سنتعرض لانتقاد هذا الالتزام في المبحث الخاص بمحل الحق الشخصي.
المطلب الثاني : محاولة التقريب بين الحق العيني و الحق الشخصي:
إن محاولة التقريب بين الحق الشخصي و الحق العيني يشتمل على نظريتين أو مذهبين هما :
الفرع الأول: المذهب الشخصي
من أنصاره Planiol – Saviqny .
يذهب أنصار هذا المذهب إلى إبراز الرابطة بين الأشخاص في الحق العيني كما في الحق الشخصي على أساس أنه في الحق العيني توجد كذلك علاقة بين صاحب الحق و كافة الناس الذين يكونون ملزمين باحترام هذا الحق.(1)
فإذا كان الحق الشخصي يتمثل في صاحب الحق و محل الحق و الناس كافة، إذ يلتزمون بالتزام سلبي و هو احترام هذا الحق و الامتناع عن التعرض لصاحبه و يرد على هذا الرأي بأن القول بانفراد الحق العيني بالعنصر السلبي المفروض على كافة الناس بعدم التعرض لصاحب الحق، قول غير صحيح لأن الحق الشخصي كذلك يستلزم احترام كافة الناس مع ملاحظة أن الحق الشخصي يزيد عن الحق العيني بشيء جوهري يميزه عنه و هو الجانب الخاص بالمدين إذ يستوفي الدائن حقه بواسطته، فيبقى التزام المدين في الحق الشخصي التزاما محددا فلا يجوز للدائن الحصول على حقه إلا بتدخل المدين.
و يمكن الرد على مناصري هذا المذهب من بينهم Planiol بأن الحق العيني نافذ بالنسبة للجميع حقيقة و لكن نفاذه يتم بصفة سلبية فقط أي بالتزام الناس كافة بعدم التعرض لهذا الحق بينما الحق الشخصي يلزم المدين إما بعمل إيجابي أو سلبي.
و كذلك فالحق العيني سلطة على الشيء يمكن صاحبه ( أي صاحب الحق ) من تتبع الشيء و استفاء حقه بالأفضلية.(2)
بينما في الحق الشخصي يتعلق حق الدائن بالضمان العام أي أن حقه يرد على كل أموال المدين، و يتقاسمها مع باقي الدائنين قسمة غرماء، فليس له حق أفضلية.
الفرع الثاني : المذهب المادي.
من أنصاره Salleiles-Ginossar-lambert.
و وفقا لهذا المذهب يعتبر المحل هو الأصل في الحق الشخصي و محل الحق الشخصي هو القيمة المالية و هي التي تعني الدائن و يهمه الحصول عليها أما المدين فلا يهمه إلا أنه هو الواسطة التي يستطيع عن طريقها دفع هذه القيمة المالية فالحق الشخصي كالحق العيني كلاهما عنصر من عناصر الذمة المالية و كما يستطيع صاحب الحق العيني أن يتصرف فيه بأن يبيعه أو يهبه أو يرهنه….، و أن يجري عليه كل التصرفات فكذلك الحق الشخصي هو أيضا عنصر مالي، فبتجريد القيمة الحالية للحق الشخصي عن شخص الدائن و عن شخص المدين يقترب الحق الشخصي عن الحق العيني فالحق الشخصي هو علاقة غير مباشرة بالشيء بينما الحق العيني هو علاقة مباشرة.

1-srarct : droit civil, introduction, LITEC 1976, P 82.
2- Mazeaud : OP cit., P 188-189.
و هذا الرأي منتقد لأن الفرق بينهما يظل قائما و صاحب الحق الشخصي تظل له مجرد سلطة غير مباشرة على الشيء موضوع الحق، فلا يمكنه استعمال هذه السلطة بواسطة المدين و يبقى للمدين في الحق الشخصي دور يؤديه للدائن، إذ تكون شخصية المدين محل اعتبار في بعض العقود، و نلاحظ أن المشرع تأثر بالمذهب المادي في حوالة الحق و الدين.
و ليس ضروريا وجود الدائن وقت نشوء الالتزام مثل الوعد بجائزة لكن يجب أن يوجد أطراف الالتزام وقت تنفيذه فلا يجوز في نفس الوقت إغفال دور المدين فلا يزال الالتزام رابطة بين شخصين، فلا بد من وجود طرفيه وقت التنفيذ.
المطلب الثالث : المقارنة بين الحق الشخصي و الحق العيني.
1- إن محل الحق الشخصي هو القيام بعمل معين أو الامتناع عنه أما الحق العيني فيرد على شيء مادي منقولا كان أو عقارا.
2- الحق الشخصي هو استئثار غير مباشر، فلا يمكن صاحب الحق الحصول على حقه إلا بتدخل أو بواسطة المدين أما الحق العيني فهو استئثار مباشر بشيء يمكن صاحب الحق من الحصول على المزايا التي يمنحها له حقه دون وساطة.
3- الحقوق الشخصية ليست محصورة، و لأفراد أن ينشئوا ما شاؤوا منها بشرط عدم مخالفة النظام العام و الآداب العامة، أما الحقوق العينية فهي واردة في القانون على سبيل الحصر.(1)
4- الحق الشخصي حق مؤقت بينما الحق العيني كحق ملكية أبدي.
5- الحق الشخصي لا يكسب بالتقادم بينما الحق العيني يمكن اكتسابه بالتقادم.
6- الحق الشخصي يسقط بالتقادم بينما الحق العيني لا يسقط بالتقادم.
7- الحق الشخصي يخول صاحبه الحق في الضمان العام لمدينه بينما الحق العيني يعطي لصاحب الحق العيني التبعي حق الأفضلية و التتبع و هذا يضمن له حقه أكثر.
8- هناك من يرى أن الحق العيني يتميز عن الحق الشخصي بأنه نافذ في مواجهة الجميع، و الحقيقة هو أن الحق سواء كان عينيا أو شخصيا نافذ في مواجهة الغير و يجب على الجميع احترامه.
و نلاحظ في الأخير أن هناك حقا شخصيا يقترب من الحق العيني و هو حق الإيجار فللمستأجر إلى جانب حثه الشخصي حق عيني، إذ يمكنه من استغلال و استعمال العين المؤجرة مباشرة بمجرد أن يمكنه المؤجر من ذلك، لهذا لجأ المشرع الفرنسي إلى إنشاء حق عيني جديد و هو” Emphytéose” و هو خاص بالإيجارات الطويلة، و يمكن التنازل عن هذا الحق كما يمكن حجزه، و كذلك يجوز رهنه و لصاحبه أن يرفع دعاوى الحيازة لحمايته.
و لا يعرف المشرع الجزائري مثل هذا الحق و يبقى الإيجار مهما طالت مدته حقا شخصيا و لكنه يمتاز ببعض خصائص الحق العيني و منها حماية المستأجر بدعاوى الحيازة وفقا للمادة 487 مدني.


1- لم ينص المشرع الجزائري على حق الحكر إلا أنه تطبق بشأنه أحكام الشريعة الإسلامية .


كما أن المشرع أخضع الإيجارات التي تزيد مدتها عن اثني عشر سنة للشهر، مع أن الشهر الخاص بالحقوق العينية، و لقد نصت المادة 17 من الأمر 75-74 المؤرخ في 12/11/1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري على ما يلي :
(( إن الإيجارات لمدة 12 سنة لا يكون لها أي أثر بين الأطراف و لا يحتج بها تجاه الغير في حالة عدم شهرها….)).

و للمستأجر حق تتبع العين المؤجرة، إذ الإيجار الثابت التاريخ يسري في مواجهة الخلف الخاص و هذا ما نصت عليه المادة 511 مدني بقولها (( إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا أو جبرا إلى شخص آخر فيكون الإيجار نافذا في حق هذا الشخص)).

و كخاتمة لموضوع بحثنا المتواضع الذي نأمل أن نكون قد وفقنا إلى التطرق إلى ذكر أهم عناصره حيث نجد نوعين من الحقوق الأولى تتمثل في الحقوق العينية التي انطوت تحتها الحقوق العينية الأصلية و تتمثل في حق الملكية و المتجزئة في الملكية و الانتفاع و الارتفاق و الاستعمال و الحقوق العينية التبعية مثل الرهن الرسمي و الحيازي و التخصيص الامتياز، هذا من جهة و من جهة أخرى نجد حقوق شخصية، هذه الأخيرة تختلف عن الحقوق العينية و هذا يظهر جليا من خلال المقارنة بينهما و كذلك نجد أن المشرع قد وضع قوانين و مواد تضمن هذه الحقوق.

قانون التحكيم اليمني

قــرار جمهوري بقانون رقم (22) لسنة 1992م
بشــأن تحكيم

رئيس مجلس الرئاسة:ـ
ـ بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
ـ وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
ـ وعلى القرار الجمهوري رقم(1)لسنة(1990م) بتشكيل مجلس الوزراء.
ـ وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
الفصل الأول: أحكام عامه
المــادة(1): يسمى هذا القانون قانون التحكيم .
المــادة(2): يكون للمصطلحات والعبارات الواردة ادناه ولاغراض هذا القانون المعاني الموضحة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر:ـ
– التحكيم:ـ اختيار الطرفين برضائهما شخصا آخر او اكثر للحكم بينهما دون المحكمة المختصة فيما يقوم بينهما من خلافات او نزاعات . 
– التحكيم التجاري:ـ اي تحكيم تكون اطرافه اشخاص طبيعيين او اعتباريين يمارسون اعمالا تجارية او اقتصادية او استثمارية ايا كان نوعها سواء كانوا يمنيين ام عرب او اجانب . 
– التحكيم الوطني:ـ يعني ان اطراف المنازعة اشخاص تحمل جنسية الجمهورية اليمنية . 
– التحكيم الدولي:ـ يعني ان اطراف التحكيم اشخاص من جنسيات مختلفة او يكون موطنها او مقرها الرئيسي في بلدان مختلفة او اذا تم التحكيم في مركز دولي للتحكيم
– اتفاق التحكيم:ـ موافقة الطرفين على الالتجاء الى التحكيم والتي تشملها وثيقة التحكيم (اي عقد مستقل) او شرط التحكيم ( اي بند في عقد) . 
– لجنة التحكيم:ـ الهيئة التي تتكون من محكم فرد او عدة محكمين وفقا لشروط اتفاق التحكيم او لاحكام هذا القانون . 
– المحكمة المختصة: هي المحكمة المعنية بنظر النزاع او التي يحيل اليها هذا القانون اي منازعات تخرج عن اختصاص لجان التحكيم . 
– الصلح:ـ (هو حل النزاع بين طرفين بتراضيهما فيما لا يخالف الشرع)
المــادة(3): تسري احكام هذا القانون على اي تحكيم يجري في الجمهورية اليمنية كما تسري على اي تحكيم يجري خارجها اذا اختار طرفاه ذلك .
المــادة(4): ينعقد التحكيم باي لفظ يدل عليه وقبول من المحكم ولا يجوز اثبات التحكيم الا بالكتابة .
المــادة(5): لايجوز التحكيم فيما ياتي:ـ
أـ الحدود واللعان وفسخ عقود النكاح . 
ب ـ رد القضاة ومخاصمتهم . 
ج ـ المنازعات المتعلقة باجراءات التنفيذ جبرا . 
د ـ سائر المسائل التي لايجوز فيها الصلح . 
هـ ـ كلما يتعلق بالنظام العام .
المــادة(6): يشترط لصحة التحكيم ما ياتي:ـ
اولا: ان يكون المحتكم اهلا للتصرف في الحق موضوع التحكيم على ان لا يقبل التحكيم من الولي او الوصي الا لمصلحة او من المنصوب الا باذن المحكمة . 
ثانيا: ان يكون المحكم كامل الاهلية عدلا صالحا للحكم فيما حكم فيه .
المــادة(7): مع عدم الاخلال باحكام هذا القانون يجوز لطرفي التحكيم اذا كان احدهما او كليهما غير يمنيين الاتفاق على القانون الذي يخضع له التحكيم شكلا وموضوعا وعلى لغة التحكيم ومكانه .
المــادة(Cool: تختص المحاكم الاستئنافية بنظر القضايا التي يحيلها هذا القانون الى القضاء مالم يتفق طرفا التحكيم على جعل الاختصاص لمحكمة اخرى .
المــادة(9): اذا لم يعترض الطرف الذي يعلم بوقوع مخالفة لاحكام هذا القانون او لشرط من شروط اتفاق التحكيم ويستمر رغم ذلك في اجراءات التحكيم دون تقديم اعتراضه في الميعاد المتفق عليه او في اقرب وقت يسقط حقه في الاعتراض ويعتبر متنازلا عنه مالم تكن المخالفة على وجه لا يجيزه الشرع .
المــادة(10): يجوز لطرفي التحكيم ان يتفقوا على وقف السير في الخصومة امام المحكم او لجنة التحكيم المدة التي يرونها وعلى المحكم او لجنة التحكيم اقرار هذا الاتفاق وتستانف الخصومة سيرها بعد انقضاء مدة الوقف بطلب يقدم الى المحكم او لجنة التحكيم من الطرفين او احدهما .
المــادة(11): لايجوز للقاضي ان يكون محكما في قضية منظورة امامه حتى ولو طلب منه الخصوم انفسهم ذلك ولا يحق للقضاة ان يتفقوا على احالة القضايا الى بعضهم البعض للتحكيم فيها سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة .
المــادة(12): لا ينقضي التحكيم بوفاة احد الخصوم واذا كان في الورثة ناقص اهلية فان التحكيم ينقضي الا اذا استمر فيه وليه او وصيه او اذنت فيه المحكمة للمنصوب عنه بالاستمرار فيه ويتبع ما تقدم اذا فقد المحتكم اهليته قبل صدور حكم التحكيم .
المــادة(13): على المحاكم المختصة او التي يتفق عليها طرفا التحكيم ان تفصل في المواضيع المحالة اليها وفقا لاحكام هذا القانون وعلى وجه الاستعجال .
المــادة(14): يتحمل طرفا التحكيم كافة المصاريف والنفقات المتعلقة بالتحكيم بما فيها اتعاب المحكمين طبقا لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين ولجنة التحكيم فان حصل الخلاف كان الرجوع الى المحكمة المختصة للبت في ذلك .
الفصل الثاني: اتفاق التحكيم
المــادة(15): لايجوز الاتفاق على التحكيم الا بالكتابة سواء قبل قيام الخلاف او النزاع او بعد ذلك وحتى لو كان طرفي التحكيم قد اقاما الدعوى امام المحكمة . ويكون الاتفاق باطلا اذا لم يكن مكتوبا ومحددا به موضوع التحكيم ويكون الاتفاق مكتوبا اذا تضمنته وثيقة تحكيم او برقيات او خطابات او غيرها من وسائل الاتصال الحديثة ذات الطابع التوثيقي .
المــادة(16): يجوز ان يكون اتفاق التحكيم على شكل عقد مستقل (وثيقة التحكيم) على شكل بند في عقد ( شرط التحكيم) وفي الحالة الاخيرة يعامل شرط التحكيم باعتباره اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الاخرى واذا حكم ببطلان العقد ذاته او بفسخه فانه لا يترتب على ذلك بطلان شرط التحكيم .
المــادة(17): يجب تعيين شخص المحكم او المحكمين في اتفاق التحكيم وفيما عدا التحكيم بين الزوجين او الحالات التي يتفق فيها الطرفان على خلاف ذلك اذا تعدد المحكمون وجب ان يكون عددهم وترا والا كان التحكيم باطلا .
المــادة(18): اذا تم اتخاذ اي اجراء تحفظي او مؤقت بواسطة المحكمة بناء على طلب احد طرفي التحكيم, فانه يكون صحيحا ولا يناقض اتفاق التحكيم سواء تم الاجراء قبل البدء في اجراءات التحكيم او في اثنائها .
المــادة(19): على المحكمة التي ترفع امامها دعوى متعلقة بخلاف او نزاع يوجد بشانه اتفاق تحكيم ان تحيل الخصوم الى التحكيم ماعدا في الحالات الآتية:ـ
أـ اذا تبين للمحكمة ان اتفاق التحكيم باطل او لاغ او لا يشمل النزاع المطروح امامها . 
ب ـ اذا تابع الطرفان اجراءات التقاضي امام المحكمة فيعتبر اتفاق التحكيم كان لم يكن .
الفصل الثالث: إجراءات اختيار المحكم
المــادة(20): لايجوز ان يكون المحكم فاقد الاهلية او محجورا عليه او محروما من حقوقه المدنية او غير صالحا للحكم فيما حكم فيه- ويكون قبول المحكم بمهنته كتابيا .
المــادة(21): يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على عدد المحكمين، واذا لم يتفقا كان عدد المحكمين ثلاثة .
المــادة(22): مع مراعاة الاحكام الواردة بهذا القانون فانه يحق لاطراف التحكيم الاتفاق على وقت اختيار المحكم او لجنة التحكيم وكيفية تعيين المحكم او المحكمين وفي حالة عدم الاتفاق على ذلك يتم اتباع ما يلي:ـ
أـ اذا كان لابد من تشكيل لجنة التحكيم من محكم فرد تقوم المحكمة المختصة بتعيينه بناء على طلب احد الطرفين بعد سماع وملاحظة ما قد يكون لاي من الطرفين من اعتراض مبرر على المعين . 
ب ـ اذا كان لابد من تشكيل لجنة التحكيم من محكمين اثنين يقوم كل طرف باختيار محكما عنه . 
ج ـ اذا كان لابد من تشكيل لجنة التحكيم من اكثر من محكمين, يقوم كل طرف باختيار محكما عنه ثم يتفق المحكمان على المحكم الثالث وفي حالة عدم اتفاق المحكمين على المحكم الثالث خلال مدة الثلاثين يوما التالية لتعيين آخرهما تتولى المحكمة المختصة تعيينه بناء على طلب احد الطرفين مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ا) من هذه المادة ويتراس لجنة التحكيم المحكم الذي اختاره محكما الطرفين او الذي عينته المحكمة المختصة .
المــادة(23): يجوز رد المحكم للاسباب التي يرد بها القاضي او يعتبر بسببها غير صالحا لحكم او اذا تبين عدم توافر الشروط المتفق عليها او التي نصت عليها احكام هذا القانون ويشترط ان تكون هذه الاسباب قد حدثت او ظهرت بعد تحرير اتفاق التحكيم الا انه لايجوز باي حال من الاحوال لاي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه او اشترك في تعيينه ما عدا للاسباب التي تتبين بعد التعيين وفي كل الاحوال يجب على الشخص حين يفاتح بقصد احتمال تعيينه محكما ان يصرح لمن ولاه الثقة بكل الظروف التي من شانها ان تثير شكوكا حول حيدته واستقلاله .
المــادة(24): يقدم طلب رد المحكم الى المحكمة المختصة في ميعاد اسبوع واحد من يوم اخطار طالب الرد بتعيين المحكم او من يوم علمه بالظروف المبررة للرد وتقوم المحكمة المختصة بالفصل في الطلب خلال اسبوع واحد على وجه الاستعجال فاذا رفضت المحكمة الطلب جاز لطالب الرد الطعن في قرارها امام المحكمة الاعلى درجه خلال اسبوعين من تاريخ استلام القرار كما انه يجوز تقديم طلب الرد الى لجنة التحكيم ذاتها وتطبق نفس الاجراءات المذكورة في هذه المادة .
المــادة(25): اذا لم يتمكن المحكم من اداء مهمته بما يؤدى الى عرقلة استمرارية اجراءات التحكيم ولم يتنح فانه يجوز اما اتفاق الطرفين على عزله او تقديم اي من الطرفين طلبا بذلك الى اللجنة او المحكمة المختصة .
المــادة(26): يتم تعيين بدل للمحكم الذي انتهت مهمته بالرد او العزل او التنحي او باي سبب آخر وفقا للاجراءات التي تم بها تعيين المحكم الذي انتهت مهمته .
الفصل الرابع: اختصاص لجنة التحكيم
المــادة(27): تختص لجنة التحكيم بالفصل في المنازعات التي تحال اليها وفقا لهذا القانون او وفقا لشروط اتفاق التحكيم ذاته .
المــادة(28): تختص لجنة التحكيم بالفصل في الدفوع المتعلقة باختصاصها بما فيها الدفع المقدم بعدم وجود اتفاق التحكيم او سقوطه او بطلانه او عدم شموله موضوع النزاع واذا فصلت لجنة التحكيم في الدفع برفضه جاز الطعن في هذا الحكم امام محكمة الاستئناف خلال الاسبوع التالي لاخطار الطاعن بالحكم .
المــادة(29): على لجنة التحكيم الالتزام باتفاق التحكيم ولا يجوز لها ان تحكم بما لم يشمله الاتفاق او بما لم يطلبه طرفا التحكيم .
المــادة(30): يجوز للجنة التحكيم ان تامر ايا من الطرفين بتقديم اي ضمانات تراها ضرورية ومناسبة لاجراء مؤقت او تحفظي وبناء على طلب الطرف الآخر وفي حالة الامتناع عن تقديم الضمان المطلوب فانه يجوز للجنة ان تاذن للطرف الآخر في القيام بتنفيذ الامر وعلى نفقة الطرف الممتنع عن التنفيذ .
المــادة(31): يجوز للجنة التحكيم ان تطلب من طرفي التحكيم تقديم الضمانات اللازمة لسير اجراءات التحكيم وتنفيذ حكم التحكيم عند صدوره .
الفصل الخامس: إجراءات التحكيم
المــادة(32): يحق لطرفي التحكيم ان يتفقا على الاجراءات التي يتعين على لجنة التحكيم اتباعها فاذا لم يوجد اي اتفاق فانه يجوز للجنة ان تتبع ما تراه ملائما من الاجراءات مع ضرورة مراعاة احكام هذا القانون وعدم الاخلال باحكام قانون المرافعات التي تعتبر من النظام العام .
المــادة(33): يتعين على لجنة التحكيم معاملة طرفي التحكيم على قدم المساواة وان تهيئ لكل منهما فرصا متكافئة لعرض قضيته والدفاع عنها .
المــادة(34): تبدا اجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه احد الطرفين طلبا من الطرف الآخر بعرض النزاع على التحكيم وفقا لاحكام هذا القانون او لشروط اتفاق التحكيم .
المــادة(35): على الطرف المدعي ان يرسل بيانا مكتوبا الى كل عضو من اعضاء لجنة التحكيم وذلك خلال المدة الزمنية المتفق عليها او التي تعينها لجنة التحكيم ويجب ان يشمل البيان المكتوب المعلومات التالية:ـ 
اسم وعنوان الطرف المدعي، اسم وعنوان الطرف المدعى عليه ، شرح كامل لوقائع الدعوى، مع تحديد القضايا محل النزاع وكذا طلباته وكلما اتفق الطرفان على ضرورة ذكره في بيان الدعوى ويحق للطرف المدعى ان يعدل دفاعه او طلباته او يضيف اليها خلال مدة سير اجراءات التحكيم مالم تكن القضية قد حجزت للحكم .
المــادة(36): على الطرف المدعى عليه ان يقدم بيان دفاعه مكتوبا الى كل عضو من اعضاء لجنة التحكيم وان يشمل رده كل ما ورد في بيان الادعاء واي بيانات وطلبات ودفوع اخرى يرى انها ضرورية وله ان يعدل طلباته او دفوعه او ان يضيف اليها خلال سير اجراءات التحكيم مالم تكن القضية قد حجزت للحكم .
المــادة(37): يتم تقديم المستندات والوثائق من الطرفين الى لجنة التحكيم وكذا تقارير الخبراء وتقوم اللجنة بعرض ما يلزم عرضه على اي من طرفي النزاع .
المــادة(38): تعقد لجنة التحكيم جلسات للاستماع للمرافعات الشفوية وذلك لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وتقديم الحجج والادلة وتكون الجلسات سرية ولا يجوز حضور احد ممن ليس له علاقة بالمنازعة .
المــادة(39): على لجنة التحكيم اخطار الطرفين بمواعيد جلسات المرافعات الشفوية والاجتماعات قبل عقدها بوقت كاف .
المــادة(40): اذا تطلب الامر الاستعانة بخبراء او كانت هناك ضرورة لسماع الشهود ففي هذه الحالة لا يكون هناك اي داع لطلب اليمين مالم يخالف ذلك قانون الاثبات الشرعي .
المــادة(41): اذا تخلف الطرف المدعي عن تقديم بيان دعواه تنهي لجنة التحكيم كافة اجراءات التحكيم ولها الحق في مطالبته بدفع كافة النفقات المترتبة على بدء الاجراءات وانهائها واذا تخلف الطرف المدعي عليه عن تقديم بيان دفاعه تواصل لجنة التحكيم الاجراءات ولا يعتبر تخلف الطرف المدعى عليه قبولا بما ورد في بيان الادعاء واذا تخلف احد الطرفين عن حضور جلسة او اجتماع او تخلف عن تقديم الادلة المطلوبة منه فانه يجوز للجنة التحكيم الاستمرار في الاجراءات واصدار حكمها في المنازعة استنادا الى الادلة المطروحة امامها بحيث لا يخل ذلك بحقوق الطرفين التي تنظمها احكام هذا القانون .
المــادة(42): يجوز للجنة التحكيم ان تعين خبيرا او اكثر لتقديم تقرير مكتوب او شفوي بشان ما تراه من قضايا متعلقة بموضوع النزاع وعلى اطراف النزاع تقديم المساعدة اللازمة لتمكين الخبير او الخبراء من اكمال المهمة على خير وجه وترسل لجنة التحكيم نسخ من التقرير الى كل من الاطراف وللجنة ان تقرر عقد جلسة لسماع اقوال الخبير واتاحة الفرصة للاطراف لسماعه ومناقشته والرد عليه ويجوز لاي من الطرفين الاستعانة بخبير او خبراء بصفة شهود في مثل هذه الحالة مالم يوجد اتفاق بخلاف ذلك .
المــادة(43): يجوز للجنة التحكيم او لاي من الطرفين طلب المساعدة من المحكمة المختصة للحصول على ادلة وكذا طلب اتخاذ ما تراه ملائما من الاجراءات التحفظية او المؤقتة كما يجوز لها ان تطلب من المحكمة المختصة الحكم في المواضيع المتعلقة بالنزاع والتي تخرج عن صلاحياتها دون ان يعني ذلك توقف اجراءات التحكيم .
المــادة(44): تنقطع الخصومة امام لجنة التحكيم لقيام احد اسباب الانقطاع الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويترتب على ذلك الآثار التي ينص عليها ذات القانون .
الفصل السادس: حكم التحكيم
المــادة(45): على لجنة التحكيم ان تفصل في النزاع استنادا الى القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان واذا اتفق الطرفان على قانون آخر غير قانون الجمهورية اليمنية فعليها ان تتبع القواعد الموضوعية فيه واذا لم يتفقا على القانون الواجب التطبيق طبقت اللجنة القانون الذي تحدده قواعد تنازع القوانين في القانون اليمني ويجوز للجنة التحكيم ان تفصل في موضوع النزاع بمقتضى قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والانصاف اذا اجازها في ذلك طرفا التحكيم وفي جميع الاحوال على لجنة التحكيم ان تفصل في النزاع وفقا للقانون اليمني او لشروط العقد المبرم بين الطرفين وان تاخذ بعين الاعتبار الاعراف والعادات الاجتماعية وكذا الاعراف والعادات التجارية المتبعة في مثل ذلك النوع من المعاملات ويشترط في كل حال عدم التعارض مع احكام الشريعة الاسلامية .
المــادة(46): اذا اتفق طرفا التحكيم على تسوية النزاع خلال سير اجراءات التحكيم فعلى لجنة التحكيم انهاء الاجراءات واثبات اتفاق التسوية في صورة وثيقة منهية للخلاف .
المــادة(47): تصدر لجنة التحكيم حكمها بعد المداولة واذا لم تتوفر الاغلبية يرجح الراي الذي فيه الرئيس مالم يتفق طرفا التحكيم على خلاف ذلك .
المــادة(48): تصدر لجنة التحكيم حكمها كتابة ويوقعه المحكمون جميعهم ماعدا في حالة صدور الحكم بالاغلبية فانه يجوز للمحكم الذي لم يوافق على الحكم عدم التوقيع مع ذكر الاسباب ويجب ان يصدر الحكم مسببا والا اعتبر ناقصا الا اذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك ويجب ان يشتمل حكم لجنة التحكيم على البيانات الآتية:ـ
(اسماء اطراف التحكيم وعناوينهم وجنسياتهم وملخص الطلبات ودفوعات الخصوم واقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم واسبابه وتاريخ ومكان اصداره ويكون حكم التحكيم نهائيا وباتا في حالة اتفاق اطراف التحكيم عليه وكذا في حالة انتهاء التحكيم بالصلح وفي الحالات التي ينص عليها هذا القانون وعلى لجنة التحكيم ان تقوم بارسال صور من الحكم موقعة من المحكمين الى اطراف التحكيم) .
المــادة(49): لايجوز باي حال من الاحوال نشر الحكم او جزء منه الا بموافقة كتابية من اطراف التحكيم .
المــادة(50): على لجنة التحكيم ايداع اصل الحكم والقرارات التي يصدرها في موضوع النزاع مع اتفاق التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوما التالية لاصدار الحكم ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الايداع ويحق لاطراف التحكيم الحصول على نسخ منه .
المــادة(51): تنتهي اجراءات التحكيم بصدور حكم التحكيم وكذلك يجوز للجنة ان تامر بانهاء اجراءات التحكيم في الاحوال التالية:ـ
أـ اذا سحب المدعي طلب الدعوى . 
ب ـ اذا اتفق الطرفان على انهاء النزاع . 
ج ـ اذا رات لجنة التحكيم لاي سبب آخر عدم جدوى الاستمرار في الاجراءات او استحالته . 
د ـ وتنتهي مهمة لجنة التحكيم بانتهاء اجراءات التحكيم مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا القانون .
المــادة(52): يجوز لاي من الطرفين ان يطلب من لجنة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسليم حكم التحكيم تصحيح ما يكون قد وقع في الحكم من اخطاء كتابية او حسابية او اي اخطاء مماثلة كما يجوز لاي من الطرفين ان يطلب من اللجنة تفسير اي عبارات او جمل او اجراء من الحكم وبشرط اخطار الطرف الآخر بالطلب واذا رات اللجنة ان التصحيح او التفسير المطلوب له ما يبرره فعليها اصدار التصحيح او التفسير كتابة خلال الثلاثين يوما التالية لتسليم الطلب ويعتبر التفسير جزءا من حكم التحكيم .
الفصل السابع: الطعن في حكم التحكيم
المــادة(53): مع مراعاة احكام هذا القانون لايجوز طلب ابطال حكم التحكيم الا في الاحوال التالية:ـ
أـ اذا لم يوجد اتفاق تحكيم او انتهت مدته او كان باطلا وفقا للقانون . 
ب ـ اذا كان احد اطراف التحكيم فاقد الاهلية . 
ج ـ اذا كانت الاجراءات غير صحيحة . 
د ـ اذا تجاوزت لجنة التحكيم صلاحياتها . 
هـ ـ اذا تم تشكيل لجنة التحكيم بصورة مخالفة لاتفاق التحكيم . 
وـ اذا لم يكن حكم التحكيم مسببا . 
زـ اذا خالف حكم التحكيم احكام الشريعة الاسلامية والنظام العام وفيما عدا هذه الاحوال والاحوال المبينة في هذا القانون فان احكام التحكيم التي تصدر وفقا لهذا القانون لايجوز الطعن فيها باي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .
المــادة(54): ترفع دعوى البطلان الى محكمة الاستئناف خلال مدة الاستئناف القانونية ويترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ الحكم الى ان تقضي المحكمة بالاستمرار فيه بناء على طلب الطرف المعني ويجوز للمحكمة ان تقبل رفع الدعوى بعد انقضاء الميعاد المحدد ان كان التاخير ناتجا عن اسباب قهرية شريطة ان يقدم الطالب برفع الدعوى في اقرب وقت بعد زوال هذه الاسباب .
المــادة(55): يجوز لمحكمة الاستئناف ان تحكم ببطلان حكم التحكيم حتى ولو لم يطلب منها ذلك في الاحوال التالية:ـ
ا- اذا صدر الحكم في مسالة لا تقبل التحكيم . 
ب- اذا تضمن الحكم ما يخالف احكام الشريعة الاسلامية والنظام العام
الفصل الثامن: تنفيذ أحكام التحكيم
المــادة(56): تحوز احكام التحكيم الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الامر المقضي وتكون واجبة النفاذ مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا الفصل .
المــادة(57): يصبح حكم التحكيم نهائيا وقابلا للتنفيذ بعد انقضاء ميعاد الطعن او بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى الابطال دون رفعها او بعد صدور حكم فيها بعدم قبولها اذا رفعت .
المــادة(58): تختص محكمة الاستئناف او من تنيبه بتنفيذ احكام التحكيم .
المــادة(59): يقدم طلب تنفيذ الحكم الى المحكمة ويرفق به الوثائق التالية:ـ
أـ اصل الحكم او صورة معتمدة منه وبتوقيع كل اعضاء لجنة التحكيم . 
ب ـ صورة من اتفاق التحكيم . 
ج ـ صورة من محضر ايداع الحكم . 
واذا كان التحكيم قد تم بلغة غير العربية فيتم تقديم ترجمة عربية معتمدة لحكم التحكيم وللوثائق الاخرى .
المــادة(60): لا يجب الامر بتنفيذ حكم المحكمين الا بعد التحقق مما ياتي:ـ
أـ ان يكون الحكم نهائيا وقابلا للتنفيذ . 
ب ـ الا يتعارض مع حكم نهائي سبق صدوره من المحاكم . 
ج ـ ان يكون صادرا وفقا لاحكام هذا القانون .
الفصل التاسع: أحكام ختامية
المــادة(61): يلغى القانون رقم (33) لعام 1981م بشان التحكيم الصادر في صنعاء وتلغى اي احكام مما ثلة وردت في اي قانون صدر في عدن كما يلغى اي حكم او نص يتعارض واحكام هذا القانون .
المــادة(62): يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

قانون الاستملاك للمنفعة العامة

قانون رقم (25) لعام 1992م

بشان المنفعة العامة

رئيس مجلس الرئاسة:

بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم(1)لسنة1990م بتشكيل مجلس الوزراء .

وبعد موافقة مجلس الرئاسة .

قـــرر:

الباب الأول

أحوال جواز الإستملاك

مادة(1): يجوز للوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة أن تستملك للمنفعة العامة وبتعويض عادل ووفقا لأحكام هذا القانون ، العقارات بما فيها الأراضي وذلك لتنفيذ مشاريعها ذات النفع العام .

مادة(2): يقصد بالمشاريع ذات النفع العام كل ما يتعلق بالأعمال الآتية : –

أ – إنشاء الساحات والملاعب والأسواق والحدائق العامة ومجاري المياه .

ب – إنشاء المساجد والثكنات العسكرية والمطارات والمرافئ وأقسام الشرطة والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والمعاهد والجامعات والمذابح ودور الأيتام والعجزة وأبنية المراكز الثقافية والأندية الرياضية وبشكل عام جميع المباني والإنشاءات التي تخصص للأعمال العامة والمنافع العامة

ج – الأعمال والمنشئات الزراعية ومشروعات الري والشرب والسدود .

د – مشاريع النفط والغاز والكهرباء والمياه والثروة المعدنية والمناطق الصناعية

هـ-إنشاء الملاجئ والخنادق والمنافذ والمشاريع التي تقتضيها متطلبات الأمن والدفاع.

و – الإنشاءات السياحية والتموينية والسكنية والإنشاءات والمشاريع المتعلقة بتنفيذ الخطط الإنمائية والاستثمارية المقرة .

ز – جميع المشاريع التي تدخل في نطاق اختصاص أي من الجهات العامة والمؤسسات العامة ومهماتها المحددة في القوانين والأنظمة النافذة وفق خطط الدولة المقرة .

الباب الثاني

إجراءات الاستملاك

الفصل الأول

الاستملاك الإداري

مادة(3): يتم استملاك العقارات العائدة لجهات حكومية أو للهيئات والمصالح والمؤسسات والشركات العامة إداريا وفقا لما يلي : –

1 – يتم الاتفاق بين رئيسي الجهتين على الاستملاك ويتعدد التعويض باتفاق الطرفين .

2 – الخلاف الناشئ بين الطرفين بشأن الاستملاك يفصل فيه الوزير المختص إذا كان الطرفان تابعين لوزارته ويفصل مجلس الوزراء في الخلاف بين الطرفين إذا لم يكونا تابعين لوزارة واحدة ويكون القرار الذي يصدره الوزير أو مجلس الوزراء حسب الحال نهائيا وملزما للطرفين.

3- إذا لم يتفق الطرفان على تحديد التعويض فلأي منهما أن يطلب إلى لجنة التقدير تقدير التعويض على الأسس الواردة في هذا القانون ويكون قرارها في شأن التقدير نهائيا وملزما للطرفين .

4 – يكون أساسا للتسجيل في السجل العقاري اتفاق الطرفين أو قرار لجنة التقدير بعد تقديم ما يثبت تسلم المستملك منه مبلغ التعويض وإيداعه دائرة السجل العقاري أو خزينة المحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرتها ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك .

الفصل الثاني .

الاستملاك الرضائي

مادة(4):1- للجهات التي يحق لها استملاك العقارات قانونا أن تتفق مع مالك العقار على استملاكه رضائياً عينا أو نقدا ببدل يتفق عليه أو بالبدل الذي تقدره لجنة التقدير المشكلة بموجب هذا القانون وإذا كان العقار مملوكا على الشيوع لزم موافقة جميع الشركاء أو من يمثلهم قانونا .

2 – يشعر المستملك دائرة السجل العقاري بوضع إشارة عدم التصرف على العقار .

3 – قرار لجنة التقدير نهائي وملزم للطرفين وغير قابل للطعن فيه إذا وافقا عليه كتابة أو مضت عشرة أيام على تبليغهما به دون اعتراض عليه لدى رئيس لجنة التقدير ، وإذا اعترض أحد الطرفين على قرار لجنة التقدير خلال المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة من هذه المادة اعتبرت إجراءات الاستملاك الرضائي ملغاة ويجب على رئيس لجنة التقدير إشعار دائرة التسجيل العقاري برفع إشارة عدم التصرف في السجل العقاري وذلك ما لم يلجأ المستملك إلى طريق الاستملاك القضائي فيؤجل رفع إشارة عدم التصرف حتى تصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن .

4 – يكون أساسا للتسجيل في السجل العقاري اتفاق الطرفين كتابة على قرار لجنة التقدير أو مضي عشرة أيام دون اعتراض أحد الطرفين على قرار اللجنة بعد تقديم ما يثبت تسلم المستملك منه مبلغ التعويض أو إيداعه دائرة السجل العقاري أو خزينة المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها العقار أو تسجيل العقار المستبدل به باسم المستملك منه في حالة التعويض العيني ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك .

5 – إذا لم يسلم المستملك المستملك منه مبلغ التعويض أو لم يودعه دائرة السجل العقاري أو خزينة المحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرتها أو لم يقم بتسجيل العقار المستبدل به باسم المستملك منه في حالة التعويض العيني خلال ستين يوما من تاريخ الاتفاق كتابة على قرار لجنة التقدير أو مضي عشرة أيام دون اعتراض أحد الطرفين على قرار اللجنة أو ستين يوما دون تسجيل العقار المستبدل به باسم المستملك منه في حالة التعويض العيني ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك جاز للمستملك منه إشعار المستملك ودائرة السجل العقاري بعدم موافقته على الاستملاك واعتبرت جميع الإجراءات المتخذة بشأن الاستملاك ملغاة .

الفصل الثالث

الاستملاك القضائي

مادة(5): على الجهة التي يحق لها استملاك العقارات قانونا تقديم طلب الاستملاك إلى محكمة الاستئناف بالمحافظة التي يقع العقار في دائرتها متضمنة تحديد المشروع ذي النفع العام المطلوب استملاك العقار لمصلحته وبيان بأسماء مالكي العقار أو حائز يه الحقيقيين وعناوينهم وموقع العقار و خارطة تبين المساحة المطلوب إستملاكها .

مادة(6):1- تحدد المحكمة موعد نظر طلب الاستملاك خلال عشرة أيام من تاريخ تسجيله لديها وتشعر دائرة السجل العقاري بعدم إجراء أي تصرف على العقار .

2 – تدعو المحكمة الطرفين للحضور في الموعد المحدد .

3 – تتحقق المحكمة في أول جلسة من توافر الشروط الواردة في هذا القانون وبالذات فيما يتعلق بالمنفعة العامة وخلو طلب الاستملاك من التعسف وتكليف مقدم طلب الاستملاك بإكمال النقص إن وجد ، ولها رد الطلب حسب مقتضى الحال ، وفي حالة ردها لطلب الاستملاك تشعر دائرة السجل العقاري برفع إشارة عدم التصرف في السجل العقاري بالعقار المطلوب استملاكه .

4 – تكلف المحكمة لجنة التقدير بتقدير قيمة التعويض .

مادة(7): 1 – تفصل المحكمة في طلب الاستملاك على وجه الاستعجال .

2 – يتحمل طالب الاستملاك كافة مصاريف إجراءات طلب الاستملاك .

مادة(Cool:1- يدفع المستملك المتعرض نقدا إلى المحكمة.

2 – يجوز أن يعرض المستملك عقارا آخر على المستملك منه على سبيل التعويض .

3 – تشعر المحكمة دائرة السجل العقاري بتسجيل العقار باسم المستملك بعد دفع قيمة التعويض للمحكمة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك ، أو بتسجيل العقار المستبدل به باسم المستملك منه إذا قبل استملاك عقار آخر على سبيل التعويض .

مادة(9): دعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية الأخرى لا توقف إجراءات الاستملاك وينتقل ما يثبت من هذه الحقوق إلى بدل الاستملاك .

الفصل الرابع

الاستيلاء المؤقت

مادة(10): 1- للجهات التي يحق لها استملاك العقارات قانونا في الحالات الاستثنائية الطارئة كحدوث كوارث موجبة لسرعة مباشرة الأشغال أو الاستخدام أن تقرر الاستيلاء المؤقت على أي عقار بقرار من الرئيس الأعلى للجهة ، يحدد فيه مدة الاستيلاء على أن لا تتجاوز سنتين من تاريخ صدور القرار .

2 – يشكل محافظ المحافظة التي يقع العقار ضمن حدودها لجنة من مهندس وأحد موظفيه ، وممثل عن الجهة التي قررت الاستيلاء المؤقت ، وممثل عن صاحب العقار مهمتها تنظيم محضر بأوصاف العقار ، ويرفق بالمحضر ما يلزم من الصور الشمسية والمخططات التي تساعد على معرفة وضعيته وشكل العقار ويجب أن يبلغ المالك مسبقا بالحضور عند تنظيم المحضر على أن عدم حضوره في الموعد المحدد في كتاب التبليغ لا يؤخر عمل اللجنة.

مادة(11): تتولى لجنة التقدير المنصوص عليها في هذا القانون تقدير التعويض المناسب لصاحب العقار المستولى عليه مدة الاستيلاء المؤقت بالاستناد إلى المحضر .

مادة(12): على الجهة التي استولت على العقار مؤقتا إعادته لصاحبه في نهاية مدة الاستيلاء المؤقت بالحالة التي كان عليه عند الاستيلاء ، ولمالك العقار الحق في مطالبة الجهة بتعويضه عن أي ضرر أصاب العقار وتبت لجنة التقدير المنصوص عليها في هذا القانون في أي خلاف حول مبلغ التعويض.

مادة(13): إذا وضعت الجهة التي استولت على العقار مؤقتا يدها لأكثر من سنتين فعليها طلب استملاكه ، وإذا امتنعت فلمالك العقار الحق في أن يطلب من المحكمة استرداده أو تمليكه إلى الجهة المذكورة لقاء تعويض تقدره لجنة التقدير طبقا لأحكام هذا القانون وفي جميع الأحوال لمالك العقار التظلم إداريا وقضائيا من قرار الاستيلاء المؤقت إذا رأى أنه لا أساس للحالة الاستثنائية أو الطارئة.

الفصل الخامس

الاستملاك لأغراض ا لمشاريع السكنية

مادة(14): مع مراعاة أحكام التخطيط الحضري :

1 – يجوز للجهات المشرفة على الإسكان أو المختصة به التي يحق لها الاستملاك قانونا في حالة الاستملاك لأغراض المشاريع السكنية أن تدفع قيمة التعويضات عن العقارات المستملكة التي تغلب عليها صفة الأراضي الخالية من البناء مقسطة لمدة أقصاها خمس سنوات اعتبارا من التاريخ الذي يتحدد فيه مقدار التعويض بشكل نهائي ، وذلك بموجب سندات مالية مضمونة منها معفاة من الضرائب ، ويتم إقرار التقسيط ، وتحديد مقاديره وطريقة إصدار السندات بقرار من وزير المالية بناء عل طلب الجهة المستملكة ، ويقوم تسليم السندات للمالك بهذه الطريقة مقام الدفع المنصوص عليه في هذا القانون .

2 – تستثنى من حكم التقسيط العقارات المستملكة التي لا تزيد قيمة التعويض عن إستملاكها عن خمسمائة ألف

(000,500) ريال .

الباب الثالث

لجنة التقدير

مادة(15):1- يشكل وزير العدل لجنة تقدير دائمة أو مؤقتة في حل محافظة أو لكل حالة على حده على النحو التالي :-

أ-قاضي رئيساً.

ب -مهندس عضواً.

ج – ممثل عن الجهة المستهلكة يسميه الرئيس الأعلى لها عضواً.

د – ممثل عن مالك العقار المستملك ، وإذا تعددوا ولم يتفقوا على من يمثلهم عين رئيس اللجنة ممثلا عنهم من الخبراء

3-ممثل عن المحافظ يختاره المحافظ عضواً.

2 – تصدر اللجنة بحضور جميع الأعضاء قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية وإذا تخلف ممثل المستملك أو المستملك منه عن الحضور رغم تبليغه جاز لرئيس اللجنة تعيين ممثل عنه من الخبراء.

3 – على لجنة التقدير الاستماع إلى أقوال الطرفين أو من ينوب عنهما والاطلاع على البيانات والمستندات ولها الاستعانة بالخبراء إن دعت الحاجة إلى ذلك .

مادة (16) يحدد وزير العدل أجره مناسبة عن حل عقار لرئيس وأعضاء لجنة التقدير يدفعها المستملك كما يتحمل المستملك أجور الخبراء إذا قررت لجنة التقدير الاستعانة بأحد منهم .

مادة(17):1- تراعي لجنة التقدير عند تقديرها لتعويض ما يلي :-

أ – الأسعار الرائجة أثناء التقدير في منطقة العقار على أساس قيمته قبل تاريخ طلب استملاكه وتسقط من الحساب كل ارتفاع طرأ على الأسعار نتيجة مشروع الاستملاك أو المضاربات التجارية .

ب – أسعار الاستملاكات الجارية للعقارات المجاورة وقت التقدير .

ج – تثمين الدوائر المالية للعقار المراد استملاكه .

د – حالة المزروعات أو الأبنية أو المنشئات على العقار المستملك وتاريخ إنشائها ونسبة التلف فيها .

هـ – تحسن موقع أو منفعة القسم المتبقي من العقار أو زيادة قيمته بحسب الاستملاك إذا أستملك جزء من العقار

و – إذا أستملك اقل من ربع مساحة العقار وثبت للجنة التقدير تحسن موقع ومنفعة القسم المتبقي منه وزيادة قيمته بسبب الاستملاك فلا تعويض عن الاستملاك سوى التعويض عن ما اشتملت عليه المساحة المستملكة من منشئات وأبنية ومزروعات .

2 – على لجنة التقدير وضع محضر مفصل يتضمن هذه الأسس .

الباب الرابع

أحكام مختلفة

مادة(98): إذا شمل الاستملاك جزء في عقار وكان الجزء المتبقي منه غير قابل للانتفاع به فللمستملك منه أن يطلب من المحكمة استملاك العقار من قبل المستملك ، وتقرر المحكمة استملاك عموم العقار إذا تحقق للجنة التقدير ذلك ، ويجب أن يقدم طلب الاستملاك هذا خلال سنتين من تاريخ وضع الجهة المستملكة يدها على الجزء المستملك.

مادة(19): إذا أدى الاستملاك الجزئي إلى أضرار مادية بما تبقى من العقار يستحق المستملك معه تعويضا عن ذلك ، كما يستحق التعويض كل مالك عقار لم يمسه الاستملاك تضرر من تنفيذ المشروع ويجب أن تقام الدعوى خلال سنة من تاريخ بدء تنفيذ المشروع .

مادة(20): يعد باطلا كل تصرف في عقار تنظر في شأن تقدير تعويضه لجنة التقدير أو تنظر المحكمة طلب استملاكه .

مادة(21): يحل محل التسجيل في السجل العقاري في المحافظات التي لا يوجد بها مكاتب

السجل العقاري التسجيل لدى فروع ومكاتب وزارة الإسكان والتخطيط الحضري ووزارة الزراعة والموارد المائية بالنسبة للأراضي الزراعية وعلى هذه الفروع والمكاتب فتح سجلات لهذا الغرض إلى حين استحداث مكاتب تسجيل عقاري فتنقل إليها السجلات .

مادة(22): تختص محكمة الاستئناف التي يوجد العقار في دائرة اختصاصها بنظر كافة الطلبات والدعاوى الناشئة عن الاستملاك للمنفعة العامة وتكون قراراتها نهائية غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن .

مادة(23): على كل جهة يحق لها استملاك العقارات قانونا إذا ما قررت استملاك عقار أن تشعر الجهة المختصة بإدارة عقارات الدولة بقرارها قبل الشروع في إجراءات الاستملاك.

مادة(24): تعفى معاملات الاستملاك من ضريبة الدمغة ورسوم التسجيل العقاري كافة . مادة(25): لوزير العدل إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار بالقانون . مادة(26): يلغى أي نص يتعارض وأحكام هذا القرار بالقانون .

مادة(27): يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ : ه 2 /رمضان / 1412هـ الموافق : 29 / مارس/1992

قانون الوقف اليمني

قرار جمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1992م بشأن الوقـف الشرعي 

رئيس مجلس الرئاسة: 

بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية. 

وعلى دستور الجمهورية اليمنية. 

وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء. 

وبعد موافقة مجلس الرئاسة. 

قـــرر
الباب الأول 

التعاريف وأركان الوقف وشروطه وأحكامه 

الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1): يسمى هذا القانون قانون الوقف الشرعي. 

مادة (2): يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على معنى آخر. 

الجهة المختصة: وزارة الأوقاف والإرشاد وفروعها في الجمهورية. 

متولي الوقف: كل من يتولى وقفا بولاية أصلية أو مكتسبة أو بالتعيين. 

الحـاكـم: رئيس المحكمة التي يقع في دائرتها الوقف. 

الأوقاف العامه: كافة الأوقاف الخيرية التي تعود ولايتها لذي الولاية العامه 

الفصل الثاني 

الوقف وأركانه 

مادة (3): الوقف هو حبس مال والتصدق بمنفعته أو ثمرته على سبيل القربة تأبيدا وهو نوعان: 

1- وقف أهلي. 

2- وقف خيري. 

مادة (4): الوقف الاهلي هو ما وقف على النفس أو الذريه، والوقف الخيري هو ما وقف على جهات البر العامة والخاصة (مثل كوائن زبيد) والكوائن عبارة عن اواقف من واقفين متعددين جهل ما وقفه كل واحد منهم وجهات مصارفها فضمت إلى الأوقاف العامة وصرف ما عين عليها للمدارس والمساجد وغيرها. 

مادة (5): يكون الوقف بايجاب من الواقف يقف به مالا معينا منقولا أو غير منقول مملوكا له ويتصدق بمنفعته أو ثمرته على معين شخصا كان أو جهة عامة أو خاصة. ويجب أن يقترن الإيجاب بنية القربة إلا أنه في غير الصريح لابد من دلالة يظهر بها مراد الواقف. 

مادة (6): لا يشترط في الوقف القبول وإنما للموقوف عليه أن يرد الاستحقاق وإذا رد استحقاقه بطل حقه فيه، ولا رجوع في الرد. 

مادة (7): يتم الوقف قبولا أو كتابة بلفظ صريح أو كتابة أو بالفعل كما يتم بالإشارة المفهمة من الأخرس ويكون الوقف بلفظ صريح كقوله وقفت أو حبست، وبلفظ الكناية كقوله تصدقت ويكون بالفعل كأن يفعل الواقف شيئا ظاهره التسبيل مع النية كنصب جسرً لمرور الناس عليه، أو تعليق باب في مسجد، أو تركيبه. 

مادة (Cool: إذا تم الوق قولا أو كتابة أو إشارة وجب الإشهاد عليه ما لم يكن بخط الواقف. 

مادة (9): أركان الوقف أربعة هي:- 

1- صيغة انشائه (الإيجاب). 

2- الواقف. 

3- الموقوف (العين الموقوفه). 

4- الموقوف عليه (المصرف). 

مادة (10): يصح الوقف منجزا أو مضافا إلى ما بعد الموت. 

مادة (11): يصح الوقف معلقا على شرط إلا أن يكون محظورا. 

مادة (12): إذا اقترن الوقف بشرط لا يتعلق بغرض (مصلحة) للواقف أو لغيره صح الوقف وبطل الشرط. 

الفصل الثالث 

شروط الوقف 

مادة (13): يشترط في الواقف ما يأتي:- 

1- أن يكون مكلفا. 

2- أن يكون مختارا. 

3- أن يكون مطلق التصرف. 

4- أن يكون مالكا للمال المراد وقفه. 

5- أن لا يكون مدينا بدين سابق على الوقف مستغرق لجميع ماله أو لا يفي ما تبقى من ماله بعد الوقف لسداده ما لم يجز الوقف من له الدين. 

مادة (14): إذا حبس غير المسلم مالا على جهة ما ظاهره البر قبل منه وأخذ حكم الوقف وتتولاه جهة الولاية العامه. 

مادة (15): لا يصح وقف الفضولي ولا تلحقه الإجازة. 

مادة (16): لا يصح الوقف فرارا من دين أو شفعة، ولا بحيلة كالتحايل على أحكام الإرث. 

مادة (17): لا يصح للشخص أن يقف أكثر من ثلث ماله إذا كان له وارث حال الوقف. 

مادة (18): يشترط في الموقوف (العين الموقوفة) ما يأتي:- 

1- أن يكون مالا معينا منقولا أو غير منقول. 

2- أن يكون له منفعة أو ثمرة مع بقاء عينه. 

3- أن يكون مملوكا للواقف. 

مادة (19): يصح أن يكون الموقوف مشاعا فيما ينقسم وما لا ينقسم. 

مادة (20): إذا وقف الواقف ما يصح وقفه وما لا يصح، صح الوقف فيما يصح وبطل فيما لا يصح. 

مادة (21): لا يصح التخيير في الوقف ولا تعليق تعيينه في الذمة. 

مادة (22): إذا وقف أحد الشيئين ولم يعين كان له التعيين في حياته، فان مات ولم يعين كان لورثته التعيين إلا أن يختلفوا فيكون للحاكم تعيين الوقف في الأقل قيمة. 

مادة (23): إذا وقف جزءا معينا كالربع ونحوه من غلة عين تصرف في مصرف معين صح الوقف ويكون مشاعا في العين بقدره، أما إذا عين الغلة كيلا أو وزنا أو عدا أو نحوه فلا يصح الوقف. 

مادة (24): يشترط في الموقوف عليه (المصرف) ما يأتي:- 

1- أن يكون معينا، ويعتبر المصرف معينا في الفقراء إذا لم يعينه الواقف، ويكون للواقف إلى حين موته تعيين مصرف آخر، فإذا مات ولم يعين استمر الصرف للفقراء. 

2- أن يكون في قربة محققة شرعا. 

3- أن يكون على الوجه الذي عينه الواقف موضعه للصرف زمانا ومكانا. 

مادة (25): لا يشترط وجود المصرف في الحال متى كان وجوده في المستقبل محتملا. 

مادة (26): للواقف في حياته نقل المصرف إلى مصرف آخر في مبرة مماثلة أو مبرة أصلح. 

مادة (27): يجوز لمتولي الوقف باشراف الحاكم وتسويغه نقل المصرف من مبرة إلى مبرة مماثلة أو أصلح منها. 

مادة (28): في الصرف على الفقراء يقدم الفقراء من ذرية الواقف في الصرف الحرث فقط. 

مادة (29): إذا زال المصرف أو شرطه أو زمانه أو مكانه فلا يبطل الوقف وإنما يكون للواقف في حياته تعيين مصرف آخر، فإذا كان الواقف قد مات اعتبر الوقف منقطع المصرف.

مادة (30): الوقف المنقطع المصرف يصرف في مبرة مماثلة أو أصلح منها باشراف الجهة المختصة وتسويغ الحاكم، ويقدم ورثة الموقوف عليه وورثة الواقف إن تحققت فيهم المبرة، وإذا التبس مصرف الوقف عمل متولي الصرف بعلمه أو بعلم من سبقه من المتصرفين الثقاة ومع تعذر العلم يعمل بظنه، فان لم يحصل الظن فعلى وجهين إن كانت المصارف منحصرة وقسمت الغلة بينهما بالسوية، وإن كانت غير منحصرة فهو اللبس المطلق ومعه فغلة بنظر الولاية العامة لصرفها في مصلحة أخرى. 

الفصل الرابع 

أحكام الوقف العامة 

مادة (31): إذا تم الوقف مستوفيا أركانه وشروطه على النحو المبين في الفصلين المتقدمين فهو صحيح، وتترتب عليه جميع آثاره المبينة في هذا القانون، مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية. 

مادة (32): نصوص الواقف كلها مرعية إلا فيما ينافي القربة. 

مادة (33): الوقف على النفس خاصة أو على وارث أو على الورثة أو على الذرية أو على الأولاد وأولاد الأولاد باطل ما لم يكن المذكورون داخلين في عموم جهة بر عينها الواقف في الحال فيعامل الواحد منهم كأحد أفرادها، أو كان الموقوف عليه عاجزا كالأعمى والأشل وليس له ما يكفيه وفي هذه الحالة إذا زال عجزه أو مات اعتبر الوقف منقطع الصرف ويأخذ حكمه المبين في المادة (30) من هذا القانون. 

مادة (34): الوقف على شخص معين غير من ذكروا في المادة السابقة صحيح إذا تحققت فيه القربة تصريحا من الواقف أو ظاهرا كفضيلة علم أو عبادة أو غيرها وإذا مات الموقوف عليه اعتبر الوقف منقطع المصرف ويأخذ الحكم المبين في المادة (30) من هذا القانون وإذا لم تتحقق القربة في الشخص الموقوف عليه على النحو المبين في الفقرة السابقة كان الوقف باطلا. 

مادة (35): إسناد النظر على الوقف لأحد الورثة أو لأحد الذرية أو لغيرهم دون قربة صريحة أو ظاهرة إذا قصد به الصرف له فهو غير صحيح وإذا قصد به الصرف فيما فيه قربة عينها الواقف فهو صحيح. 

مادة (36): الوقف في درس أو للقراءة للوارث لما تيسر غير صحيح. 

مادة (37): الوقف بالتلاوة المطلقة أو لمعين صحيح وتعتبر أجرة المثل في المعين وما تبقى يعود للورثة وفي المطلقة كاملة الغلة. 

مادة (38): الوقف على الديوان لاطعام الفقراء أو الغرباء الوافدين اليه صحيح، وإذا زادت الغلة عن حاجة المصرف صرفت في مبرة مماثلة باشراف الجهة المختصة وتسويغ الحاكم. 

مادة (39): لا يصح الوقف على الحضرات واحياء الليالي والموالد والأولياء والمقبور وانارتها وتشييدها، أما الأوقاف القديمة منها المعينة من الحكومة للمصالح فتستمر اقرارا لما سبق وما لم يعين في المصالح يصرف فيها. 

الفصل الخامس 

أحكام خاصة بالوقف على المسجد 

مادة (40): إذا كان بناء المسجد مفتوحا إلى مباح محض الناس فيه على سواء سواء أكان البناء في ملك الباني أو في مباح محض، أو في حقل عام بإذن الحكومة وليس فيه ضرر فهو وقف ويصح الوقف عليه وعلى مصالحه. 

مادة (41): يجوز بإذن من الحاكم وباشراف الجهة المختصة نقل مواد المسجد ومصرفه من قفر إلى محل آهل بالسكان للمصلحة. 

مادة (42): يجوز لكل الناس إعادة المتهدم في المسجد تبرعا من أموالهم بغير إذن، كما يجوز لكل مقتدر من أهل الخير القيام ببناء المساجد والإنفاق عليها بعد تحديد الموقع والمواصفات من قبل الجهة المختصة. 

مادة (43): يجوز نقض المسجد للتوسيع مع الحاجة وظن قدرة الناقض على اعادته بإذن الجهة المختصة أو الحاكم، ولا ضمان على الناقض إذا عجز عن الإصلاح ويكون للتوسعة حكم الأصل. 

مادة (44): يجوز فعل ما يرغب الناس في المسجد من أعمال البر وانارته للقراءة ونسخ كتب الهداية واحياء حلقات العلم. 

مادة (45): يجوز للجهة المختصة صرف فائض غلة أي مسجد على المساجد الأخرى. 

الفصل السادس 

أحكام خاصة بالوقف الأهلي 

مادة (46): الأوقاف الأهلية القديمة لا تتفق شروطها مع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت قد صدرت فيها أحكام شرعية بصحتها، أو كان الورثة قد تراضوا عليها أو مضى عليها أربعون عاما تبقى على ما هي عليه، ولا تنقضي إلا بتراضي أهل المصرف أو أغلبهم بحسب الاستحقاق وأوفرهم صلاحا، ويقدم من خلال الجهة المختصة للحاكم لتحقيقه والاذن بنقض الوقف إذا تحققت المصلحة. 

مادة (47): إذا حكمت المحكمة بنقض الوقف الأهلي القديم طبقا لما هو مبين بالمادة السابقة تؤول ملكية أعيان الوقف للموقوف عليهم كل بقدر استحقاقه الحالي، ومن مات من طبقة المستحقين الحاليين وله ورثة عند وفاته فيحل ورثته وورثة من مات منهم محله بقدر استحقاقه لو كان حيا كل بقدر نصيبه في الميراث. 

مادة (48): إذا اختلف الموقوف عليهم في الوقف الاهلي القديم المنقوض طبقا للمنصوص عليه في المادة (46) على الاستحقاق أو القسمة فيما بينهم ولم يكن قد صرد في الاستحقاق حكم سابق يجب اتباعه عين الحاكم استحقاق كل منهم على الفرائض الشرعية أن علمت وان التبس الأمر فعلى رؤوس الموجودين ذكرا وأنثى وأجرى القسمة بينهم طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (47) مع عدل أو عدول يختاروهم إذا الزم ويفضل من بعض الورثة أو أغلبهم على اختياره. 

الباب الثاني 

في الولاية على الوقف 

الفصل الأول 

فيمن له الولاية وشروطه 

مادة (49): الولاية على الوقف للواقف ثم لمنصوبه وصيا أو وليا ثم للموقوف عليه ثم لذي الولاية العامة والحاكم أو من يعينه أحدهما لذلك. ويجوز لذي الولاية الخاصة إسناد الولاية لمن يرى فيه الصلاح بغير عوض. 

مادة (50): التنازل على الولاية إذا كان بعوض باطل، وتبطل ولاية التنازل ويعود الوقف لدى الولاية العامة. 

مادة (51): يشترط في متولي الوقف أن يكون مسلما مكلفا عدلا حسن السيرة والسلوك قادرا على التصرف العمل بما نص عليه الواقف. وإذا فقد المتولي شرطا من هذه الشروط بطلت ولايته. 

مادة (52): لا تبطل ولاية أصلها صاحب الولاية العامة أو الحاكم لموته. 

مادة (53): ليس لذي الولاية العامة والحاكم إبطال ولاية أو تعيين ولي آخر مادام الولي مستوفيا لشروط الولاية. 

مادة (54): لا يجوز إقامة أكثر من متول واحد على الوقف إلا إذا تعدد الموقوف عليهم المستحقون للولاية اختار الحاكم أصلحهم للولاية، فان تساووا عين أحدهم لها.


الفصل الثاني 

في المسوغات في الوقف للتصرف فيه وفي غلته وحكمه 

مادة (55): إصلاح عين الوقف مقدم على الصرف في مصالحه، والصرف في مصالح الوقف مقدم على إصلاح عين الموقوف عليه واصلاح عين الموقوف عليه مقدم على الصرف في مصالحه. 

مادة (56): لا يجوز التصرف في الوقف إلا بإذن الجهة المختصة وفي الأحوال المبينة في هذا القانون. 

مادة (57): التصرف بالوقف منوط بتحقيق المصلحة وكل تصرف انطوى على غبن فاحش على الوقف فهو باطل. 

مادة (58): إذا لم تكن غلة الوقف كافية لاصلاح ما تلف من الوقف فيجوز بيع بعضه لاصلاح البعض الآخر منه إذا لم يكن هناك فائض من غلات أوقاف أخرى. 

مادة (59): لا يجوز بيع بعض الوقف لاصلاح عين الموقوف عليه إلا إذا كان الواقف لهما واحدا. 

مادة (60): إذا بطل نفع الوقف في المقصود أو نقصت غلته بالقياس إلى قيمة جاز بيعه بما لا يقل عن مثل قيمته زمانا ومكانا والاستعاضة عنه بما ينفع في المقصود أو يغل أكثر من تحقق المصلحة. 

مادة (61): يجوز شراء مستغل بفائض الغلة ويعتبر المستغل المشتري ملكا للوقف، ولكن لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن الجهة المختصة مع تحقق المصلحة، وتصرف غلة المستغل المملوك للوقف في مصارف الوقف. 

مادة (62): لا يجوز اغتصاب الوقف، وإذا اغتصب وقف وجب على متوليه استرجاعه ويجب على المغتصب ارجاعه، وإذا كان قد تلف ضمن المغتصب عوضه مع مراعاة القيمة زمانا ومكانا بأوفاها قيمة وقت الغصب أو الطلب. وإذا كان قد تصرف فيه وتعذر عليه استرجاعه ضمن غلته إلى حين استرجاعه. 

مادة (63): لا يجوز البسط على الوقف من أي شخص أو جهة إلا بإذن المتولي وبعد الاستئجار منه. 

مادة (64): العوض عن الوقف أو عن بعضه وقفا مثله وينتفع به وتصرف غلته في مصارف الوقف. 

الفصل الثالث 

فيما يجب على المتولي فعله وما يجوز له وما لا يجوز 

مادة (65): يجب على المتولي تنفيذ شروط الواقف والتقيد بها زمانا ومكانا. 

مادة (66): يجب على المتولي المحافظة على عين الوقف وعين الموقوف عليه وأملاك الوقف المشتراه من فائض غلته ورعايتها واصلاح ما تلف منها وإجراء الترميمات وغيرها مما يلزم لصيانتها مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة (55) من هذا القانون. 

مادة (67): يجب على المتولي استغلال عين الوقف وإدارتها واستعمالها فيما أعدت له وإلا تعلق من عليها فيما يلزم لذلك بإصلاح التالف والمتهدم على الترتيب المبين في المادة (55) من هذا القانون. 

مادة (68): يجب على المتولي استرجاع المغتصب من الوقف والرجوع على المغتصب بالضمان والغلة طبقا للمبين بالمادة (55) من هذا القانون. 

مادة (69): يجوز لمتولي الوقف القيام بالتصرفات المنصوص عليها في الفصل السابق بالشروط المنصوص عليها فيه مع تحقق المصلحة. 

مادة (70): يجوز للمتولي معاملة نفسه في الصرف كواحد من جنس الموقوف عليهم إذا توفرت فيه الشروط. 

مادة (71): يجز للمتولي دفع العين الموقوفة إلى المستحق إذا كان شخصاً معينا أو جهة لها من يمثلها لاستغلالها بأجرة المثل. 

مادة (72): لا يجوز للمتولي تأجير عين الوقف أو أملاكه لاكثر من ثلاث سنوات سواء كان للحرث أو للبناء. ولا يمنع ذلك من تجديد الاجارة مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة التالية. 

مادة (73): لا يجوز للمتولي تأجير عين الوقف أو أملاكه بأقل من أجرة المثل زمانا ومكانا. 

مادة (74): لا يجوز للمتولي أن يستدين إلا بإذن الجهة المختصة مع تحقق المصلحة إلا ما يلزم لإدارة الوقف واستغلاله. 

الفصل الرابع 

في محاسبة متولي الوقف 

مادة (75): مع قيام وزارة الأوقاف والإرشاد بالولاية على الأوقاف العامة التي تحدت نظارتها وبقاء الولاية الخاصة على الوقف المتعلق بمسجد وتوابعه لمن هي ثابتة له شرعا يجب على كل متولي لوقف من هذا النوع خلال شهرين من تاريخ توليه لهذا الوقف إبلاغ وزارة الأوقاف أو الحاكم المختص بالوقف الذي يتولى عليه مع بيان اسم الواقف ونوع الوقف وتعيين أملاكه ومصرفه وتسليم صور من مستندات الوقف، وذلك إذا لم يكن قد سبق الابلاغ عن الوقف وتسليم صور من مستنده، ويجب على الجهة المختصة أو الحاكم المختص فور إبلاغ أيهما إبلاغ الآخر وقيد بيانات الوقف في الدفتر المعد لذلك إذا لم يكن قد سبق قيده ويجب على الإدارة المختصة محاسبة متولي الوقف طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون وطبقا للمعمول به في هذا الشأن. 

مادة (76): يجب على المتولي تقديم حساب مؤيد بالمستندات للجهة المختصة كل عام، وعلى الجهة المختصة فور تقديم الحساب فحصه وإصدار قرارها فيه. 

مادة (77): لا يقبل قول المتولي في الصرف في شئون الوقف إلا بسند، عدا ما جرى العرف فيه من عدم أخذ سند به. 

مادة (78): يصدر قرار الجهة المختصة بعد فحص الحساب باعتماده على النحو الذي يتحقق به أنه صحيح وتكلف المتولي بتسليم فائض الغلة ويجب على الجهة المختصة إيداع فائض غلات الأوقاف أحد المصارف للصرف منها عند الحاجة في شئون إصلاح التالف وتجديد العمارة وتحسين الغلة أو استثمار الفائض بما يحقق المصلحة للوقف، ويقدم الوقف الذي له فائض غلة بقيمة هذا الفائض

مادة (79): يجب على الجهة المختصة إعداد ميزانية عامة للأوقاف وإعداد ميزانية خاصة بكل وقف وإبلاغ متوليها بها، ولا يجوز للمتولي تجاوز الميزانية الموضوعة إلا بإذن منها مع تحقق المصلحة. 

مادة (80): إذا تأخر المتولي عن تقديم الحساب في موعده أو تقديم المستندات المؤيدة له وطالبته الجهة المختصة بذلك فلم يمتثل، جاز لها وقفه عن مباشرة أعمال الولاية وتنصيب منصوب مؤقت إلى أن يقدم ما تأخر في تقديمه، وإذا قامت قرائن على أن المتولي فرط أو خان جاز للجهة المختصة وقفه عن مباشرة أعمال الولاية ونصبت منصوبا مؤقتا له إلى أن يتم فحص الحساب وتظهر براءة المتولي. 

مادة (81): يجوز للجهة المختصة حرمان المتولي من اجرته على الولاية كلها أو بعضها إذا كانت ولايته باجرة وذلك إذا تأخر في تقديم الحساب والمستندات المؤيدة له أو ظهر تفريطه أو خيانته عن المدة التي حصل فيها ذلك، ويجوز لها عزله في حالة التفريط ويجب عليها عزله في حالة الخيانة. 

مادة (82): إذا تبينت الجهة المختصة خيانة المتولي فعليها تقديمه لجهات الضبط لعقابه. 

الفصل الخامس 

في ضمان متولي الوقف ومستأجره 

مادة (83): لا يضمن المتولي من غلات الوقف إلا ما قبض إن خان أو فرط أو كان اجيرا مشتركا فيما يضمن فيه الأجير المشترك. 

مادة (84): إذا قصر المتولي في مطالبة مغتصب الوقف برده وغلته في مدة الغصب واستحال استرداد العين أو الحصول على الأجرة بسبب ذلك ضمن المتولي ما قصر في المطالبة به في حينه طبقاً لما هو مبين في المادة (62) من هذا القانون. 

مادة (85): المستأجر لعين الوقف أو أملاكه ضامن لها ولغلتها بما أتلفه منها وكل نقص في الغلة إذا فرط أو أهمل وترفع يده. ولا يجوز لورثته قسمة الأوقاف المؤجرة له إلا معايشة ويختص بها القوي الأمين وإلا رفعت يدهم. 

مادة (86): ليس لمستأجر عين الوقف أو أملاكه حق اليد إلا في العناء الظاهر كالغرس والبناء والإصلاح إذا كان ذلك بأمر المتولي على أن يقرره الحاكم باحالة من الجهة المختصة. 

الباب الثالث 

أحكام عامة وختامية 

مادة (87): إذا كانت عين الوقف مدونة في دفتر حصر الأوقاف المسوده الحاصلة بخطوط أمناء معتبرين وظهر ما يخالفها فالعبرة بالمسوده. ويثبت الوقف بالشهرة المستفيضة والذيوع في المحلة ولا يكتفي الحاكم بشهادة شاهدين على الشهرة حتى يبعث من يثق به إلى المحلة فإذا كان أهلها كلهم أو أغلبهم مجمعين عليها عمل بها. 

مادة (88): تقوم وزارة الأوقاف والإرشاد بمقتضى الولاية العامة بتنظيم وإدارة شئون الأوقاف العامة وحمايتها والمحافظة عليها، ومن ذلك أوقاف الترب والاوقاف الصحية كما تقوم بالاشراف والمحاسبة للأوقاف التي يشترط فيها النظارة لأحد مستحقيها طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون. 

مادة (89): تقوم وزارة الأوقاف والإرشاد عن ذوي الولاية العامة بالاشراف والرقابة والمحاسبة على أوقاف الوصايا المتعلق مصرفها بمصلحة عامة طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون. كما تقوم الوزارة بأعمال الولاية على الوصايا التي تنقل ولايتها إلى ذي الولاية العامة في ضوء النصوص الشرعية والقانونية المنظمة لذلك، وعليها تقديم حساب عن إيراداتها ومصروفاتها في نهاية كل عام لذي الولاية العامة وللوزارة ما حدده الواقف للمتولي على هذه الوصايا وفي حالة عدم تحديده لذلك فللوزارة نصف العشر من حاصلات الوصايا التي تقوم بالولاية عليها عن ذي الولاية العامة. 

مادة (90): ما لم يذكر في هذا القانون يعمل فيه بأقوى الأدلة في الشريعة الإسلامية التي استمد منها هذا القانون. 

مادة (91): يلغى القرار بالقانون رقم (78) لسنة 1976م الصادر في صنعاء بشأن الوقف، كما يلغى التعديل الوارد عليه بالقانون رقم (15) لسنة 1987م ويلغى أي نص أو حكم يتناقض مع أحكام هذا القانون. 

مادة (92): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء 

بتاريخ: 25/ رمضان /1412هـ 

الموافق: 29/ مارس /1992م 

حيدر أبو بكر العطاس 

الفريق/ علي عبد الله صالح 

رئيس مجلس الوزراء 

Introduce Yourself (Example Post)

This is an example post, originally published as part of Blogging University. Enroll in one of our ten programs, and start your blog right.

You’re going to publish a post today. Don’t worry about how your blog looks. Don’t worry if you haven’t given it a name yet, or you’re feeling overwhelmed. Just click the “New Post” button, and tell us why you’re here.

Why do this?

  • Because it gives new readers context. What are you about? Why should they read your blog?
  • Because it will help you focus your own ideas about your blog and what you’d like to do with it.

The post can be short or long, a personal intro to your life or a bloggy mission statement, a manifesto for the future or a simple outline of your the types of things you hope to publish.

To help you get started, here are a few questions:

  • Why are you blogging publicly, rather than keeping a personal journal?
  • What topics do you think you’ll write about?
  • Who would you love to connect with via your blog?
  • If you blog successfully throughout the next year, what would you hope to have accomplished?

You’re not locked into any of this; one of the wonderful things about blogs is how they constantly evolve as we learn, grow, and interact with one another — but it’s good to know where and why you started, and articulating your goals may just give you a few other post ideas.

Can’t think how to get started? Just write the first thing that pops into your head. Anne Lamott, author of a book on writing we love, says that you need to give yourself permission to write a “crappy first draft”. Anne makes a great point — just start writing, and worry about editing it later.

When you’re ready to publish, give your post three to five tags that describe your blog’s focus — writing, photography, fiction, parenting, food, cars, movies, sports, whatever. These tags will help others who care about your topics find you in the Reader. Make sure one of the tags is “zerotohero,” so other new bloggers can find you, too.

Introduce Yourself (Example Post)

This is an example post, originally published as part of Blogging University. Enroll in one of our ten programs, and start your blog right.

You’re going to publish a post today. Don’t worry about how your blog looks. Don’t worry if you haven’t given it a name yet, or you’re feeling overwhelmed. Just click the “New Post” button, and tell us why you’re here.

Why do this?

  • Because it gives new readers context. What are you about? Why should they read your blog?
  • Because it will help you focus your own ideas about your blog and what you’d like to do with it.

The post can be short or long, a personal intro to your life or a bloggy mission statement, a manifesto for the future or a simple outline of your the types of things you hope to publish.

To help you get started, here are a few questions:

  • Why are you blogging publicly, rather than keeping a personal journal?
  • What topics do you think you’ll write about?
  • Who would you love to connect with via your blog?
  • If you blog successfully throughout the next year, what would you hope to have accomplished?

You’re not locked into any of this; one of the wonderful things about blogs is how they constantly evolve as we learn, grow, and interact with one another — but it’s good to know where and why you started, and articulating your goals may just give you a few other post ideas.

Can’t think how to get started? Just write the first thing that pops into your head. Anne Lamott, author of a book on writing we love, says that you need to give yourself permission to write a “crappy first draft”. Anne makes a great point — just start writing, and worry about editing it later.

When you’re ready to publish, give your post three to five tags that describe your blog’s focus — writing, photography, fiction, parenting, food, cars, movies, sports, whatever. These tags will help others who care about your topics find you in the Reader. Make sure one of the tags is “zerotohero,” so other new bloggers can find you, too.

Introduce Yourself (Example Post)

This is an example post, originally published as part of Blogging University. Enroll in one of our ten programs, and start your blog right.

You’re going to publish a post today. Don’t worry about how your blog looks. Don’t worry if you haven’t given it a name yet, or you’re feeling overwhelmed. Just click the “New Post” button, and tell us why you’re here.

Why do this?

  • Because it gives new readers context. What are you about? Why should they read your blog?
  • Because it will help you focus your own ideas about your blog and what you’d like to do with it.

The post can be short or long, a personal intro to your life or a bloggy mission statement, a manifesto for the future or a simple outline of your the types of things you hope to publish.

To help you get started, here are a few questions:

  • Why are you blogging publicly, rather than keeping a personal journal?
  • What topics do you think you’ll write about?
  • Who would you love to connect with via your blog?
  • If you blog successfully throughout the next year, what would you hope to have accomplished?

You’re not locked into any of this; one of the wonderful things about blogs is how they constantly evolve as we learn, grow, and interact with one another — but it’s good to know where and why you started, and articulating your goals may just give you a few other post ideas.

Can’t think how to get started? Just write the first thing that pops into your head. Anne Lamott, author of a book on writing we love, says that you need to give yourself permission to write a “crappy first draft”. Anne makes a great point — just start writing, and worry about editing it later.

When you’re ready to publish, give your post three to five tags that describe your blog’s focus — writing, photography, fiction, parenting, food, cars, movies, sports, whatever. These tags will help others who care about your topics find you in the Reader. Make sure one of the tags is “zerotohero,” so other new bloggers can find you, too.